الصفحات

الأحد، 31 ديسمبر 2017

تعميم رقم 6 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية


لما كانت المادة 323 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة "
فإننا حرصا على سرعة الفصل في الدعاوى المتراكمة أمام المحاكم ندعو السادة القضاة إلى إعمال هذا النص وذلك بإصدار أوامر جنائية في الدعاوى المطروحة عليهم في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأى أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده من المصاريف .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق