الصفحات

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 5941 لسنة 64 ق جلسة 12 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 49 ص 347

جلسة 12 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(49)
الطعن رقم 5941 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) تزوير "أوراق رسمية". قانون "تفسيره".
الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير. ماهيتها؟
تغيير الحقيقة في المحرر. تقوم به جريمة التزوير. ولو كان مطابقاً للحقيقة المطلقة.
(3) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش بوسيلة مما نص عليه القانون. تتحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية.
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستلزم رداً.
(4) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
مثال.

-----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر، أي التي تتعلق بها الثقة العامة - لا الحقيقة المطلقة، ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو اشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية الصادرة باسم.... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها ثم بصم عليه الطاعن ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التي صدر بها المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه.
3 - من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعه.. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بأن الاسم الذي تم إضافته في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت عدم مخالفة الاسم الذي تم إضافته للحقيقة ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أبرز ما جاء به من أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة على التعديل المضاف للبطاقة المضبوطة هي صحيحة مأخوذة من قالب الخاتم الخاص بمكتب سجل مدني مركز المنيا، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أ - المتهم الأول "طاعن" 1 - وهو من أرباب الوظائف العمومية "أمين سجل مدني مركز....." اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم (....) الصادرة من سجل مدني أبو قرقاص باسم.... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها بغير السبيل الرسمي وساعده بأن أمده بالمحرر المراد التزوير فيه وأملى عليه الاسم المراد إضافته فقام المجهول بذلك ثم بصم عليه المتهم ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 2 - استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بسجل مدني مركز...... محل عمله واستعمله بوضع بصمته على المحرر موضوع التهمة الأولى مما أضر بمصلحة عامة. ب - المتهم الثاني "طاعن" وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير المحرر موضوع التهمة الأولى بأن اتفقا سوياً على زيادة الاسم الرابع للمتهم الآخر بغير السبيل الرسمي وساعده بأن أمده بأصل المحرر فقام بذلك على النحو المبين سلفاً فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمحكوم عليهما الأول والثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً، 41، 207، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني.... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاستحصال بغير حق على خاتم جهة حكومية واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أقام دفعه على أن الاسم المثبت في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيان ميلاد بيد أن المحكمة التفتت عن دفاعه ولم تعرض للمستند المؤيد لصحته، هذا إلى أن الحكم لم يعن بإيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوضوح، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاستحصال بغير حق على خاتم جهة حكومية واستعماله اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر، أي التي تتعلق بها الثقة العامة لا الحقيقة المطلقة، ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو اشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية الصادرة باسم..... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها ثم بصم عليه الطاعن ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التي صدر بها المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه، وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بأن الاسم الذي تم إضافته في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت عدم مخالفة الاسم الذي تم إضافته للحقيقة - ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة على التعديل المضاف للبطاقة المضبوطة هي صحيحة مأخوذة من قالب الخاتم الخاص بمكتب سجل مدني مركز .....، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق