الصفحات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 5884 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 119 ص 717

جلسة 24 من مايو سنة 2011
برئاسـة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف , وائل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، محمد بيومي عقبة والريدي عدلي محمد.
------------
(119)
الطعن 5884 لسنة 79 ق
(1 -5) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : ماهيته " " قفل الحساب الجاري " .
(1) الحساب الجاري . ماهيته . عقد يتفق طرفاه على أن يقيدا بالحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات بينهما . علة ذلك . الاستعاضة عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة عند قفله . وجوب أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر وأن يكون الحساب معداً لقيدها وإن لم يتم القيد . المادتين 361/1 ، 362 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
 (2) قفل الحساب الجاري . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .
(3) قفل الحساب الجاري . أثره . تصفيته . وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
(4) قفل الحساب الجاري وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . سريان الفوائد القانونية دون الفوائد المركبة . الاستثناء . وجود عادة أو قاعدة تجارية تبيح تقاضى الفوائد المركبة .
(5) قفل الحساب الجاري . أثره . وجوب استخراج الرصيد . صيرورة دين الرصيد حالاًّ بمجرد قفل الحساب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك أو كانت بعض العمليات جارى تنفيذ قيدها في الحساب . سير الحساب خلال فترة التصفية . كيفيته . أثره . اعتبار الرصيد حالاًّ من اليوم التالي لآخر قيد للعمليات المنفذة في الحساب .
(6 ، 7) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
 (6) الدفاع الجوهري . ماهيته .
 (7) تمسك البنك الطاعن بعدم غلق الحسابين الخاصين بالمطعون ضده واستمراره في تحصيل كمبيالات لصالحه استناداً إلى عقد الاعتماد سند المديونية . دفاع جوهري . إحالة الحكم المطعون فيه لتقرير الخبير الذي لم يعرض لهذا الأمر . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادتين 361 /1 ، 362 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – على أن الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان بـــه عــــن تـــسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله ، فالحساب لا يعتبر جارياً إلا إذا كان مُعداً لقيد مدفوعات متبادلة أي من جهة طرفيه ، والعبرة هي باستعداده قانوناً لاستقبال هذه المدفوعات ولو لم يحصل ذلك بالفعل بأن لم يقيد فيه سوى مدفوعات من أحد الجانبين دون الآخر ، ويجب أن تكون المدفوعات متداخلة , بمعنى ألا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر ، بمعنى أنه يلزم أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر ، والعنصر الذى لا يقوم عقد الحساب الجاري بغيره هو قصد الطرفين إرجاء تسوية العمليات التي أنشأت المدفوعات إلى حين قفل الحساب بصفة نهائية أي تصفيته بمعنى انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .
3 - متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .
4 - يعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية .
5 - المشرع قد خرج على الأصل العام بما نصت عليه المادة 370 من قانون التجارة سالف البيان من أن " يستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفله . ويكون دين الرصيد حالاًّ ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً ، وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالاًّ من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات . " والذى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أنه متى قفل الحساب وجب استخراج الرصيد ، ويكون دين الـــرصيد حالاًّ ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً تنفيذه وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد , وهذه عملية تصفية الحساب , ويقتصر سير الحساب خلال فترة التصفية على انتقال المفردات من الجانب المؤجل إلى الجانب الحالّ دون استقبال مدفوعات ، ومن ثم لا يكون دين الرصيد حالاًّ إلا من اليوم التالي لآخر قيد استلزمه تنفيذ تلك العمليات .
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الجوهري هو الذى يقدمه الخصم مؤيداً بالدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى .
7 - إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 5 من إبريل 2008 بدفاع مؤداه أن الحسابين الخاصين بالمطعون ضده موضوع التداعي لم يتم إغلاقهما حتى تاريخه ، وإنهما ما زالا مفتوحين بالقدر المسموح لتحصيل قيمة الكمبيالات المتبقية لدى البنك ، وأنه قام بتحصيل البعض منها منذ تحويل العميل لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله في الأول من أكتوبر 2000 وحتـى31 من ديسمبر 2006 بإجمالي مبلغ .... جنيه ، وأنه ما زال مستمرا في تحصيل الباقي وحتى إيداع تلك المذكرة فضلاً عما سيتم تحصيله منها مستقبلاً لم يحل تاريخ استحقاقها بعـد ، واستند في ذلك إلى البند الثالث من عقد الاعتماد سند المديونية الذي نص على : " أن كافة شروط هذا العقد وأحكامه تظل سارية حتى وبعد انتهاء مدته إلى أن يتم بيع وتصفية الأموال المرهونة وسداده بالكامل" ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره في حكمه مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير – والذى لم يتعرض لهذا الأمر – ورغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري يستلزم إيراده والرد عليه ، فيضحى الحكم بما ورد فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن قصوره في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته "ممثلاً لشركتي ....... " أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .. لسنة 2000 تجارى السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن حساب الودائع والحساب الجاري وكافة التعاملات والتسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان والمسحوبات والمدفوعات وبيان حساب الفوائد منذ بدء التعامل حتى تاريخ رفع الدعوى مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته وإلزام الطاعن برد المبالغ التي ينتهى إليها التقرير , وذلك على سند من أن البنك الطاعن منحه تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق مالية وشيكات وكمبيالات واستمر في سداد المديونية بصفة منتظمة إلا أن الأخير لم يقم بقيد التحويلات والإيداعات النقدية التي كان يقوم بإيداعها في الحساب في مواعيدها مما أدى إلى احتساب فوائد مرتفعة على الرصيد المدين دون احتساب فوائد على الرصيد الدائن ، ورغم مطالبته الطاعن بتصحيح تلك الأخطاء والذى التفت عنه ، ومن ثم فقد أقام الدعـوى . وجــــه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ .... جنيه وما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات بنكية حتى تمام السداد طعن المطعون ضده بالتزوير على عقد الاعتماد المؤرخ 10 من أغسطس 1999 ، وبعد أن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير حكمت بتاريخ 29 من مارس 2006 برد وبطلان هذا العقد , ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم أعادت المأمورية للجنة خبراء ثلاثية , وبعد أن أودعت تقريرها وطلب المطعون ضده إلزام الطاعن بأداء المبالغ التي انتهى إليها التقرير ، قررت محكمة السويس الابتدائية بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2008 إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد المختصة , وأعيد قيدها برقم ... لسنة 2008 اقتصادي , والتي قضت بتاريخ 24 من فبراير 2009 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأداء مبلغ ..... جنيهاً ، وبرفض الدعوى الفرعية . طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيانه ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب في الدعوى ومن بعده لجنة الخبراء الثلاثية لم يقوما بتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده تصفية نهائية ، إذ أغفلا إعمال شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجاري وذلك بعدم احتساب القيود المدينة من الأول من أكتوبر 2000 – تاريخ تحويل العميل المطعون ضده للقضايا – وحتى 14 من سبتمبر 2008 – تاريخ إعداد تقرير لجنة الخبراء – في حين أنهما احتسبا قيمة الكمبيالات المحصلة في الجانب الدائن عن ذات الفترة دون تحميل المطعون ضده الالتزامات المقابلة وذلك بالمخالفة للأعراف المصرفية ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع إيراداً وردا ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأن النص في المادتين 361 /1 ، 362 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – على أن الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان به عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله ، فالحساب لا يعتبر جارياً إلا إذا كان مُعداً لقيد مدفوعات متبادلة أى من جهة طرفيه ، والعبرة هى باستعداده قانوناً لاستقبال هذه المدفوعات ولو لم يحصل ذلك بالفعل بأن لم يقيد فيه سوى مدفوعات من أحد الجانبين دون الآخر ، ويجب أن تكون المدفوعات متداخلة ، بمعنى ألا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر , بمعنى أنه يلزم أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر ، والعنصر الذى لا يقوم عقد الحساب الجاري بغيره هو قصد الطرفين إرجاء تسوية العمليات التي أنشأت المدفوعات إلى حين قفل الحساب بصفة نهائية أي تصفيته بمعنى انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . وكان من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر , ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عاديا محدد المقدار وحالّ الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 مـن القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام بما نصت عليه المادة 370 من قانون التجارة سالف البيان من أن " يستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفله . ويكون دين الرصيد حالاَّ ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً ، وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالاَّ من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات . " والذى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أنه متى قفل الحساب وجب استخراج الرصيد , ويكون دين الرصيد حالاًّ ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً تنفيذه وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وهذه عملية تصفية الحساب ، ويقتصر سير الحساب خلال فترة التصفية على انتقال المفردات من الجانب المؤجل إلى الجانب الحال دون استقبال مدفوعات ، ومن ثم لا يكون دين الرصيد حالاًّ إلا من اليوم التالي لآخر قيد استلزمه تنفيذ تلك العمليات . وكان من المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذى يقدمه الخصم مؤيداً بالدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً , وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 5 من إبريل 2008 بدفاع مؤداه أن الحسابين الخاصين بالمطعون ضده موضوع التداعي لم يتم إغلاقهما حتى تاريخه ، وإنهما ما زالا مفتوحين بالقدر المسموح لتحصيل قيمة الكمبيالات المتبقية لدى البنك ، وأنه قام بتحصيل البعض منها منذ تحويل العميل لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله في الأول من أكتوبر 2000 وحتـى31 من ديسمبر 2006 بإجمالي مبلغ 3952487,30 جنيهاً ، وأنه ما زال مستمرا في تحصيل الباقي وحتى إيداع تلك المذكرة فضلاً عما سيتم تحصيله منها مستقبلاً لم يحل تاريخ استحقاقها بعد , واستند في ذلك إلى البند الثالث من عقد الاعتماد سند المديونية الذى نص على : " أن كافة شروط هذا العقد وأحكامه تظل سارية حتى وبعد انتهاء مدته إلى أن يتم بيع وتصفية الأموال المرهونة وسداده بالكامل" ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره في حكمه مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير – والذي لم يتعرض لهذا الأمر – ورغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري يستلزم إيراده والرد عليه ، فيضحى الحكم بما ورد فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن قصوره في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 , ولما تقدم , وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع ترى استجلاءً لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب خبير لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق , مع إرجاء البت في المصروفات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق