الصفحات

الجمعة، 1 ديسمبر 2017

الطعن 5808 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 12 ص 94

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

---------------

(12)
الطعن رقم 5808 لسنة 58 القضائية

محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاستعانة بمحام إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي.
حضور محام منتدب مع المتهم واقتصاره على طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. لا يتحقق غرض الشارع من وجوب إبداء دفاع جدي. أساس ذلك؟

---------------
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً وقد أعطت المحكمة للمحامي المنتدب صورة من الجناية للاطلاع بيد أنه لم يتناول في مرافعته وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وأوجه دفاع الطاعن بشأنها واقتصر على طلب البراءة واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة، لما كان ذلك, وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال, وكان ما أبداه المحامي المنتدب في مرافعته - على السياق المتقدم - لا يحقق غرض الشارع الذي من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً ولا يقتصر على مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه, فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره, ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً - حشيش - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 7/ 1, 34/ أ, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 103 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه إخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المحكمة انتدبت له محامياً - اقتصر في مرافعته على طلب البراءة أو استعمال الرأفة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً وقد أعطت المحكمة للمحامي المنتدب صورة من الجناية للاطلاع بيد أنه لم يتناول في مرافعته وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وأوجه دفاع الطاعن بشأنها واقتصر على طلب البراءة واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة، لما كان ذلك, وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال, وكان ما أبداه المحامي المنتدب في مرافعته - على السياق المتقدم - لا يحقق غرض الشارع الذي من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً ولا يقتصر على مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه, فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره, ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة. مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق