الصفحات

الجمعة، 1 ديسمبر 2017

الطعن 5739 لسنة 58 ق جلسة 5 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 2 ص 18

جلسة 5 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجى ورشدي حسين.

--------------

(2)
الطعن رقم 5739 لسنة 58 القضائية

(1) رابطة السببية. حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". قتل خطأ. إصابة خطأ. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات "خبرة".
إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني وكذا عدم استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر. قصور.
(2) نقض "أثر الطعن". مسئولية مدنية. دعوى مدنية.
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يوجب نقضه كذلك بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وإن دلل على وقوع الحادث نتيجة اصطدام المجني عليهما بأحد أسلاك الكهرباء المنوط بالطاعن بحكم عمله الإشراف عليها، إلا أنه فيما انتهى إليه من إدانته لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أنها لحقت بهما من جراء التيار الكهربائي وأدت إلى وفاة أولهما وذلك من واقع الدليل الفني وهو "التقرير الطبي" مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر - الذي يتسع له وجه الطعن - ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
2 - لما كان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين الطاعن بها فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت وإصابة شقيقه ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن أهمل في عمله وترك سلك الكهرباء ملقى على الأرض مدة طويلة فصعق الأول أثناء مروره بالطريق وأحدث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بالثاني وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244/ 1، 2 من قانون العقوبات، وادعى والد المجني عليهما مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عما نُسب إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، استأنف المحكوم عليه، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يورد في بيان كاف مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وإن دلل على وقوع الحادث نتيجة اصطدام المجني عليهما بأحد أسلاك الكهرباء المنوط بالطاعن بحكم عمله الإشراف عليها، إلا أنه فيما انتهى إليه من إدانته لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أنها لحقت بهما من جراء التيار الكهربائي وأدت إلى وفاة أولهما وذلك من واقع الدليل الفني وهو "التقرير الطبي" مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر - الذي يتسع له وجه الطعن - ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين الطاعن بها فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق