الصفحات

الأحد، 17 ديسمبر 2017

الطعن 4916 لسنة 64 ق جلسة 14 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 89 ص 531

جلسة 14 من ابريل سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / د . سعيد فهيم خليل نائـب رئيـس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة/ حامد زكي ، صـلاح الجبالي نـائبي رئيس المحكمة ، حـازم المهنــدس وبدوى إدريـــس .
-----------
(89)
الطعن 4916 لسنة 64 ق
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . طرح عناصر الفصل فيها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2 - 4) تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .
(2) إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة في ظل القانون 577 لسنة 1954 . وجوب اختصامها في دعوى التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة باعتبارها نائبة قانونية عن الجهة المستفيدة من نزع الملكية . التزام الأخيرة بسداد التعويض إليها لتتولى سداده لمستحقيه . صدور القانون 10 لسنة 1990 مستوجباً انعقاد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق . مؤداه . استبدال الجهة طالبة نزع الملكية بالهيئة المصرية العامة للمساحة في خصومة الطعن . م 9 من القانون الأخير .
(3) إقامة الطاعنين دعواهم طلباً للحكم بتعديل قيمة التعويض عن نزع ملكية أرضهم للمنفعة العامة بعد العمل بالقانون 10 لسنة 1990 واختصام المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً للجهة طالبــــــــــة نـزع الملكية . مؤداه . وجوب عدم قبول الطعن بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامـة للمساحة بصفته .
(4) انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة 8 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون اعتراض عليها . أثره . استقرار بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بتلك الكشوف وأحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبراءة ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من يظهر من أصحاب الحقوق وليس لهؤلاء إلا الرجوع على من اقتضى التعويض . مؤدى ذلك . انحسار الخصومة في حال اعتراض أحد أطرافه سواء الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية في مقدار التعويض دون غيره من المسائل الأولية . عدم قبول نزاع من أى من طرفى الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض . مخالفة ذلك . اعتباره خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان . المواد 7 ، 8 ، 10 ، 13 ق 10 لسنة 1990 . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـــــوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2 - إذ كان يتعين في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ، ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها ، وإذ جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - والمعمول به اعتباراً من 1/7/1990- مستوجباً في مادته التاسعة أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذى أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، فقد كشف عن أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أفصح بجلاء عن إرادته في استبدال الجهة طالبة نزع الملكية بالهيئة المصرية العامة للمساحة في خصومة الطعن على تقدير التعويض .
3 - إذ كانت الدعوى ( المقامة من الطاعنين طلباً للحكم بتعديل قيمة التعويض عن نزع ملكية أرضهم للمنفعة العامة ) قد رفعت بعد العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وقد أُختصم فيها المطعون ضده الأول ( وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ) بصفته ممثلاً للجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية فإنه يتعين عدم قبول الطعـــــــن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ( رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة ) بصفته .
4 – إن مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1990 - المنطبق على واقعة النزاع - يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نــــزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقـر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد ، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه - الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نـزع الملكية - على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية ، فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفي الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 1991 مدنى محكمة بنها الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما طلباً للحكم بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض المملوكة لهم والمبينة بالصحيفة بمبلغ مائتي جنيه وتقدير مقابل عدم الانتفاع المستحق عنها بواقع 8% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليها وحتى تاريخ صرف التعويض والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وقالوا بياناً لذلك إنهم فوجئوا في نهاية عام 1990 باستيلاء تابعي المطعون ضـده الأول بصفته على هذه الأرض نفاذاً لقرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 بإنشاء مشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى دون اتباع الإجراءات القانونية ، وإذ قدرت الجهة نازعة الملكية سعر المتر بما لا يتناسب مع الثمن الحقيقي له سيما وأن تلك الأرض تقع داخل الحيز العمراني وصالحة للبناء ، وكان هذا الاستيلاء يعد غصباً يحق لهم معه تقدير التعويض بما يتناسب والقيمة السوقية لتلك الأراضي فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان ، دفع الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعنين لم يسجلوا عقود شرائهم . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 26 ق طنطا " مأمورية بنها " ، وبتاريخ 30/3/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان يتعين في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ، ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها ، وإذ جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - والمعمول به اعتباراً من 1/7/1990- مستوجباً في مادته التاسعة أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، فقد كشف عن أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أفصح بجلاء عن إرادته في استبدال الجهة طالبة نزع الملكية بالهيئة المصرية العامة للمساحة في خصومة الطعن على تقدير التعويض ، ولما كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وقد أُختصم فيها المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً للجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن عقودهم عرفية غير مسجلة ، على الرغم من تمسكهم في دفاعهم إثباتاً لصفتهم وأحقيتهم في إعادة تقدير التعويض المستحق لهم عن نزع ملكيتهم للأرض محل النزاع بأن أسماءهم قد أدرجت في كشوف لجنة الحصر كمستحقين وتم الحصول على توقيعاتهم على نماذج البيع التي أودعت بالشهر العقاري فانتقلت بذلك ملكية هذه الأراضي إلى الجهة نازعة الملكية ، وتم صرف التعويض المعترض على تقديره لكل منهم ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة (7) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1990- المنطبق على واقعة النزاع - على أن " تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون تبين فيها العقـارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف ... لمدة شهر ، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ... " والنص في المادة ( 8 ) من ذات القانون على أن " لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ... " والنص في المادة ( 10 ) على أن " تُعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذ لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين ( 8 ) ، ( 9 ) من هذا القانون ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالـــغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم مبرئاً لذمتها في مواجهــــة الكافة " والنص في المادة ( 13 ) منه على أن " لا يحول الطعن في تقدير التعويض ... دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .... " يدل على أنه إذا انتهت مـدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد ، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه - الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية - على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية ، فلا يقبل نزاع من أى طرف من طرفى الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق