الصفحات

الخميس، 14 ديسمبر 2017

الطعن 4135 لسنة 80 ق جلسة 17 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 67 ص 393

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب وحسام خليل نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان .
--------------
(67)
الطعن 4135 لسنة 80 ق
 قانون " تفسيره " " تطبيقه " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها" . حكم "حجيته" "ما يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب". قوة الأمر المقضي محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. نقض "حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
  المادتان رقما 454 ، 455 من قانون الإجراءات . مفادهما : حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .
     رفع الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين والحكم فيها بالبراءة . لا يجيز رفع تلك الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد .
     أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً . تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين ولغيرهم ممن قد يتهمون في ذات الواقعة .
تقدير تحقق وحده الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .
     اكتفاء المحكمة في الرد على دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقول أن الجنحة موضوع الدفع هي جنحة ضرب بسيط وأن الدعوى الراهنة هي جناية إحداث عاهة . دون بيان لوقائع الجنحة موضوع الدفع . قصور. يعجز محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــ
     لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... ، والمستأنفة برقم ... لسنة ... جنح مستأنف ... ، فمردود عليه بأن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الجنحة البادي ذكرها أنها تتعلق بواقعة تعدى بالضرب من قبل المتهم الماثل على المجنى عليه الراهن وإحداث إصابته التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، أما بالنسبة للجناية الماثلة فهي بخصوص ارتكاب المتهم الراهن واقعة التعدي بالضرب عمداً على المجنى عليه الماثل بعصى كانت بحوزته ، وإحداث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي السالف الذكر والتي قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهو الأمر الذى يضحى معه من جماع ما تقدم اختلاف موضوع الدعويين البادي ذكرهما ومن ثم يكون الدفع المبدى في غير محله " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة ، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع تلك الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ،ومن ثم كان القول بوحده الجريمة أو تعددها هومن التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المشار إليه من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقول أن الجنحة موضوع الدفع هي جنحة ضرب بسيط ، وأن الدعوى الراهنة هي جناية إحداث عاهة ، دون بيان لوقائع الجنحة موضوع الدفع وعما إذا كان الحكم الصادر فيها نهائيا من عدمه ، ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي كما وأن الأحكام الصادرة بالبراءة الموضوعية تختلف بحكم طبيعتها عن الأحكام الصادرة بالإدانة فيما يتعلق بالجنايات والجنح ومدى إعمال قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لنوعية الجريمة فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤيدة إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال ، الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : 1ـــ ضرب المجنى عليه ... عمداً بأن تعدى عليه بعصا كانت بحوزته على رأسه وأذنه اليسرى وساقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى عدم قدرته على التحدث بشكل طلق لوجود تلعثم في مخارج الألفاظ وزيادة في الانعكاسات العميقة على الناحية اليمنى من الجسم مع نقص في الإحساس وتقدر نسبة العجز الناشئ عن ذلك بنحو خمسة عشر بالمائة 15 ./. . 2- أحرز أداه " عصا " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المذكور مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة " عصى " قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اطرح برد قاصر غير سائغ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... ، واستئنافها رقم ... لسنة ... مستأنف ... مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... ، واستئنافها رقم ... لسنة ... مستأنف ... فمردود عليه بأن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الجنحة البادي ذكرها أنها تتعلق بواقعة تعدى بالضرب من قبل المتهم الماثل على المجنى عليه الراهن وإحداث إصابته التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، أما بالنسبة للجناية الماثلة فهي بخصوص ارتكاب المتهم الراهن واقعة التعدي بالضرب عمداً على المجني عليه الماثل بعصى كانت بحوزته ، وإحداث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي السالف الذكر والتي قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهو الأمر الذى يضحى معه من جماع ما تقدم اختلاف موضوع الدعويين البادي ذكرهما ومن ثم يكون الدفع المبدى في غير محله " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة ، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع تلك الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، ومن ثم كان القول بوحده الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المشار إليه من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقول أن الجنحة موضوع الدفع هي جنحة ضرب بسيط ، وأن الدعوى الراهنة هي جناية إحداث عاهة ، دون بيان لوقائع الجنحة موضوع الدفع وعما إذا كان الحكم الصادر فيها نهائيا من عدمه ، ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي كما وأن الأحكام الصادرة بالبراءة الموضوعية تختلف بحكم طبيعتها عن الأحكام الصادرة بالإدانة فيما يتعلق بالجنايات والجنح ومدى إعمال قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لنوعية الجريمة فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤيدة إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال ، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق