الصفحات

الخميس، 7 ديسمبر 2017

الطعن 378 لسنة 76 ق جلسة 17 / 4 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــار/منصـــــــــور العشــــــــرى             نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم    ، محمــــــــــــــد خلـــــــــــــــف    
       بهـــــــــــــاء صالـــــــح   نواب رئيس المحكمـة                      ووليـــــــــد رستـــــــم
ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 11 من رجب سنة 1437هـ الموافق 17 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 378 لسنة 76 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / رئيس مجلس إدارة  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص " بصفته .  ومقره 3 شارع الألفي - الأزبكية – القاهرة .  لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
-       السيدة / ... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر / ... قصر المرحوم / .... لم يحضر عنها أحد .
الوقائـع
فى يوم 15/1/2006 طعـن بطريـق النقـض فى حكم محكمـة استئــنــاف أسيوط "مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 17/11/2005 فى الاستئنـاف رقـــــم ... لسنـة 80 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه والإحالة  .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
و فى 2/2/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـره جلسة 17/4/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلســــــة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السـيــــد القاضي المقـــرر / ... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال سوهاج  الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها معاشاً شهرياً طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبار من 9/11/2003 ، وقالت بياناً لها أنها أرملة المرحوم .... الذى توفى إلى رحمة الله بتاريخ 26/2/2002 و أنها تستحق عن مورثها عن نفسها وبصفتها المعاش الشهرى طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الشامل وأذ امتنعت الطاعنـــــة عن صرف هذا المعاش لها فقد أقامت الدعوى الدعوى بطلبها سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، أجابتها المحكمة لطلبها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أٍسوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 17/11/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة برأيها أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع  المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المطعون ضدها للجان التوفيق  المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ذلك أن مفاد النص فى المواد 1 ، 4 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية او إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من انشاء لجان التوفيق سالفة الذكر ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها ، ولما كانت القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمها رقم 50 لسنة 1978 فى شأن التأمين على العاملين المصريين فى الخارج قد نصت على ضرورة تقديم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين طلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع عليها لتسويته بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وبالتالى فإن المنازعات الناشئة عن هذه القوانين تخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ صدر القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل خلواً من النص على شرط اللجوء للجنة فحص المنازعات المشار إليها فى قوانين التأمين سالفة البيان وعرضها مباشرة على القاضى الطبيعى لحكمة وغاية ارتأها المشرع وهى تبسيط الإجراءات للمؤمن عليهم أو المستحقين لما لهم من ظروف خاصة حسبما جاء بتقرير لجنة القوى العاملة لمشروع هذا القانون ، ومؤدى ذلك أن يظل هذا التيسير فى إجراءات رفع الدعاوى المتعلقة بهذا القانون مستمراً حتى بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان وإلا انتفت الحكمة التى كفلها المشرع من هذا القانون على نحو ما سلف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .             
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها لم تقدم المستندات الدالة على توافر صفتها فى رفع الدعوى وإذ أنها لم تقدم سوى وثيقة زواجها من مورثها وقرار وصايتها على أولادها القصر وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة المطعون ضدها من قرار الوصاية ووثيقة زواجها من مورثها وهو ما أقرت به الطاعنة امام محكمة أول درجة بمذكرتها بتاريخ 2/3/2004 وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن مهنة المطعون ضدها المثبتة ببطاقة الحالة المدنية عامل عادى وهى التى يعتد بها وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى وانطباق القرار الوزارى رقم 30 لسنة 1991 بشأن التأمين على عمال المقاولات عليها وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى معاش مورثها استناد لتقرير الخبير الذى استند إلى قرار إداري لإثبات مهنة مورثها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .       
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، وذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر شروط استحقاق معاش التأمين الشامل طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلـــــــــــــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات وأعفتها من الرسوم القضائية .            

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق