الصفحات

الجمعة، 1 ديسمبر 2017

الطعن 3597 لسنة 57 ق جلسة 22 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 15 ص 109

جلسة 22 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.

---------------

(15)
الطعن رقم 3597 لسنة 57 القضائية

عقوبة "العقوبة غير المقيدة للحرية". كفالة.
إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالإعفاء منها. شرط. لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية.

--------------
من المقرر أن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه، ولما كان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة - لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - في قضية الجنحة رقم....... الحدائق المقيدة برقم..... س جنوب القاهرة في ...... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه، ولما كان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة - لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق