الصفحات

الخميس، 21 ديسمبر 2017

قرار مجلس الوزراء 29 لسنة 2006 بشأن استخدام السفن والوحدات البحرية كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها

الجريدة الرسمية العدد  452السنة السادسة والثلاثون بتاريخ 31 / 7 / 2006
مجلس الوزراء، 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001 في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقلات والسفن كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (201/22) لسنة 2006، في شأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقلات والسفن كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها، 
وبناء على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي، وموافقة مجلس الوزراء، 
قرر :

المادة 1
يحظر استخدام السفن وجميع أنواع الوحدات البحرية بما فيها الصنادل البحرية (الدوية) بمختلف مسمياتها، الوطنية والأجنبية كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو مشتقاته في المناطق البحرية للدولة، إلا إذا كانت مصنفة ومعدة ومجهزة لهذا الغرض وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والقوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن وحاصلة على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء وترخيص من الهيئة الوطنية للمواصلات.
المادة 2
يحظر على كافة السفن والوحدات البحرية الأخرى قطر أو دفع أية سفينة أو وحدة بحرية مخالفة لأحكام المادة (1) من هذا القرار.
المادة 3
يلغى الترخيص الممنوح للسفن والوحدات البحرية التي تخالف أحكام المادة (2) من هذا القرار.
المادة 4
على الهيئة الوطنية للمواصلات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع القوات المسلحة (قيادة مجموعة حرس السواحل) أو وزارة المياه والبيئة ومع أية جهة اتحادية أو محلية بالدولة.
المادة 5
مع عدم الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، ترفع الهيئة الوطنية للمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية تقريرا إلى مجلس الوزراء عن أية مخالفات تقع لهذا القرار.
المادة 6
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقلات والسفن كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها.
المادة 7
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق