الصفحات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

قرار وزير الإسكان 214 لسنة 2017 بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني.

الوقائع المصرية العدد 63"تابع بتاريخ 16 / 3 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2009 بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني؛ 
وعلى ما عرضه علينا جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء وقطاع الإسكان والمرافق؛ 
قرر:
المادة 1
تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملاً جميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالآتي
800 جنيه (ثمانمائة جنيه) للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو (2.50) حتى الكيلو (28) على طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية
500 جنيه (خمسمائة جنيه) للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات
200 جنيه (مائتا جنيه) للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى
وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة تطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها.
المادة 2
1- تقدر قيمة تكاليف إنشاء المتر الطولي من الأسوار بنسبة (25%) من فئة المتر المسطح للمباني طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار
2- تقدر قيمة تكاليف تشطيبات الواجهات الخارجية لعقار قائم بنسبة (5%) من فئة المتر المسطح للمباني طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروباً في مساحة الأدوار التي سيتم تشطيب واجهاتها
3- تقدر قيمة تكلفة التعديل أو التدعيم أو الترميم أو كليهما بنسبة (10%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروبًا في مساحة الوحدات التي سيتم تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها
4- تقدر قيمة تكلفة هدم المتر المسطح للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط بنسبة (10%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار
5- تقدر قيمة تكلفة المتر الطولي الأفقي لإنشاء خوازيق سند الجوانب بنسبة (50%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار
6- تقدر قيمة تكلفة أعمال إنشاء محطات المحمول على أساس فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروباً في مسطح البرج عند منسوب القاعدة بالإضافة إلى مسطح المباني الملحقة بالمحيط
7- تقدر قيمة تكلفة إنشاء الصوامع وما شابهها على أساس فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروباً في المسطح الأفقي للصومعة وما شابهها عند منسوب القاعدة مقاس من الخارج مضروباً في ربع الارتفاع الكلي.
المادة 3
يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء والجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالأسعار الموضحة عاليه عند تطبيق أحكام المادة (45) من قانون البناء بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع (0.2%) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وكذا حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الخاصة بشرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات وعند تطبيق أحكام المادة (55) من قانون البناء بشأن التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال.
المادة 4
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالأسعار الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار عند حساب قيمة تكلفة الأعمال المخالفة عند تحرير محاضر المخالفات
على أن تحسب التكاليف المرحلية لما يتم ضبطه من مخالفات طبقاً للآتي
(55%) للهيكل الإنشائي (تؤخذ على النحو التالي): 
(15%) للأساسات
(15%) لأعمال الأعمدة (خرسانة - حديد - وما إلى ذلك). 
(25%) لأعمال السقف (خرسانة - حديد - ألوميتال - وما إلى ذلك). 
(15%) لأعمال مباني الحوائط (خرسانة - طوب - وما إلى ذلك). 
(8%) لأعمال نجارة الأبواب والشبابيك
(5%) للأعمال الصحية
(8%) لأعمال البياض والتشطيبات الداخلية
(4%) للأعمال الكهربائية
(5%) لأعمال التشطيبات الخارجية للواجهات
خوازيق التحميل
(50%) من تكاليف إنشاء المتر المسطح على أن تحتسب طبقاً لمساحة الدور المقام فوق الخوازيق مباشرة
الحوائط الساندة
(50%) من تكاليف إنشاء المتر المسطح لكل متر طولي أفقي من الحائط الساند.
المادة 5
يلغى القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2009
المادة 6 
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق