الصفحات

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

الطعن 1850 لسنة 67 ق جلسة 22 / 6 / 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر جلسة
محكمة النقـــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
-------
برئاســة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمـة  رئيســاً
 وعضوية السادة المستشارين / سيد قايــــــد   ،عبد الله فهيــــم  
       عبد الغفار المنوفى  " نواب رئيس المحكمة"             
 وربيع محمد عمر       أعضــاء 
وأمين السـر السيد / عبد المنعم محمود حسنى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 15 من جمادى الأولى  سنة 1426 هـ الموافق 22 من يونية سنة 2005م
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1850 لسنة 67 ق
المرفوع من
السيدة / ...........
ضـــد
1ـ ا.... . والمقيمان سكنا ........ز بثكنات المعادى .
3ـ السيدة /  .
       المقيمة سكنا ..... بحلوان .
عُرض الطعن أمام غرفة المشورة وبعد المداولة قانوناً صدر القرار الآتى :ـ
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر وجوب تحديد أسباب الطعن بالنقض وتعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، كما أن من المقرر أن عدم بيان الطاعن لأوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها يجعل النعى مشوباً بالتجهيل ، وإذ لم تبين الطاعنة ماهية الأدلة الجديدة المقدمة لمحكمة الاستئناف التى لم يبحثها الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون مجهلا غير مقبول ، ولما كان إستخلاص توافر الإقامة بالعين المؤجرة التى تجيز إمتداد عقد إيجار المكان للمقيمين مع المستأجر الأصلى حتى وفاته أو تركه العين من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة فى تقدير الأدلة وأقوال الشهود والمستندات فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون معقب عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى  الأوراق وتكفى لحمله ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ، وهى غير ملزمة بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصم لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها ، وكان لا على الحكم المطعون فيه إن أحال للحكم الابتدائى الذى أيده لأسبابه دون إضافة متى كانت هذه الأسباب كافية لحمله ، لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/5/1964 وبإخلاء العين محل النزاع على ما استخلصه مما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأوليين من عدم توافر إقامة للطاعنة بالعين مع والدها ـ المستأجر الأصلى ـ حتى وفاته لزواجها فى حياته وإقامتها بشقة أخرى مع زوجها ، وحضورها وزوجها للإقامة بالعين بعد الوفاة ، ومن أن المستندات المقدمة من الطاعنة ومنها البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ووثيقة الزواج تنحصر حجيتها فى مجرد صدورها من الموظفين المختصين وأن المكاتبات الواردة باسم زوج الطاعنة لا تعنى بالضرورة إقامة الطاعنة بالعين محل النزاع فضلا عن الثابت بصورة قسيمة زواجها أن محل إقامتها بذات محل الزواج وهو محل آخر خلاف العين سالفة البيان ، وإذ كان ما استخلصه  الحكم سائغاً له مأخذه من الأوراق بما يكفى لحمل ولا خروج فيه على مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود ـ والتى ليست محل نعى  من الطاعنة ـ ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه من أوجه دفاع أو مستندات قدمتها الطاعنة فإن النعى عليه بباقى أوجه الطعن لا يعدو ـ فى حقيقته ـ أن يكون جدلاً  موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن بالتالى قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتن 248 ، 249 من قانون المرافعات  مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بنص بالمـادة 263/3 من نفس القانون  .
لذلـــك

        أمرت المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعـن  وألزمـت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه  مع مصادرة الكفالـــة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق