الصفحات

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 17482 لسنة 59 ق جلسة 4 / 1 / 1990 مكتب فني 41 نقابات ص 17

برئاسة السيد المستشار / محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
------------
- 1  نقابات
خلو القانون رقم 17 لسنة 1983 من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام النقض ليس من شأنه أن يعصم تلك ? القرارات من رقابة القضاء علة ذلك اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض مقصور علي حالات رفض طلبات القيد . مؤدي ذلك ؟
لئن كان قانون المحاماة القائم قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، اللذين كلفهما الدستور في المادة 68 منه، ومن ثم فقد استقرت أحكام النقض على بقاء الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقوداً لهذه المحكمة بالنسبة للحالات التي ينظمها القانون القديم للمحاماة رقم 68 لسنة 1961 وما استحدثه القانون الحالي من حالات أخرى، ومن ثم فلا مشاحة في اختصاص هذه المحكمة بنظر مثل هذه الطعون إلا أنه لما كان اختصاصها في هذا الشأن يقتصر على حالات رفض طلبات القيد وهو نص صريح واضح الدلالة في لفظه ومعناه. ومن ثم وجب إعماله في هذا النطاق ولا يمتد بذلك إلى حالات قبول طلبات القيد بجدول المحامين التي خلت نصوص القانون من إدراجها ضمن حالات الطعن.
- 2  نقابات
ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام. نقض الصفة والمصلحة في الطعن؟. اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض وفق نص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 نطاقه؟ عدم جواز الطعن في الأحكام من المحكوم عليه. المادة 211 مرافعات. حق الطعن مناطه: ان يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي او القرار المطعون فيه وأن يكون قد أضر به ما لم ينص القانون على غير ذلك. كون الطاعن ليس طرفا في القرار المطعون في القرار المطعون فيه ولم يلزمه القرار ذاك بشيء ينتفي معه شرط الصفة. أثر ذلك. الصفة تسبق المصلحة في الطعن. مؤدى ذلك.
الأصل في اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الذي بينته المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنما يقتصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح والجنايات لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، كما وإن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتبارا بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه. وكان المستفاد من جماع ما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه، وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لا يماري إنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه، الذي تقرر بموجبه قبول قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يلزمه هذا القرار بشيء، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة، فإن انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. ولا يسعفه في ذلك قانون المحاماة القائم لكونه قد خلا من نص على جواز الطعن في الحالة المطروحة.
--------------
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بقبول طلب قيد المطعون ضدها الثالثة بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.

-------------

المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 11 من يوليو 1989، فقرر الطاعن بالطعن فيه في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1989 وأودع في التاريخ ذاته مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض, نعى فيها على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون, ذلك بأنه قبل قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على الرغم من أنه لم تنقض مدة عشر سنوات على اشتغالها بالمحاماة أمام محكمة الاستئناف طبقا لما يوجبه قانون المحاماة الجديد الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب إلغاءه
ومن حيث إنه ولئن كان قانون المحاماة القائم قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض, إلا إن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرار بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي, وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي, اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه, ومن ثم فقد استقرت أحكام النقض على بقاء الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقودا لهذه المحكمة بالنسبة للحالات التي ينظمها القانون القديم للمحاماة رقم 68 لسنة 1961 وما استحدثه القانون الحالي من حالات أخرى, ومن ثم فلا مشاحة في اختصاص هذه المحكمة بنظر مثل هذه الطعن إلا أنه لما كان اختصاصها في هذا الشأن يقتصر على حالات رفض طلبات القيد وهو نص صريح واضح الدلالة في لفظه ومعناه. ومن ثم وجب إعماله في هذا النطاق ولا يمتد بذلك إلى حالات قبول طلبات القيد بجداول المحامين التي خلت نصوص القانون من إدراجها ضمن حالات الطعن, وكان الأصل في اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الذي بينته المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنما يقتصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح والجنايات لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها, كما وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتبارا بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه. وكان المستفاد من جماع ما تقدم إن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه, وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك, لما كان ما تقدم, وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه, الذي تقرر بموجبه قبول قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يلزمه هذا القرار بشيء ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز, ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإن انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه ولا يسعفه في ذلك قانون المحاماة القائم لكونه قد خلا من نص على جواز الطعن في الحالة المطروحة. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين من ثم الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق