الصفحات

الأحد، 24 ديسمبر 2017

الطعن 1578 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 26 ص 134

جلسة 26 من يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.

-------------

(26)
الطعن رقم 1578 لسنة 45 القضائية

 (1)نيابة عامة. "سلطتها في تحريك الدعوى". دعوى جنائية. "قيود تحريكها". بلاغ كاذب. قذف. ارتباط.
القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. اقتصاره على الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.
عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى المجنى عليه أو وكيله. القضاء بعدم قبول هذه الدعوى. ولو كانت مرتبطة بدعوى قذف. خطأ في القانون
.
(2)
دعوى مدنية. دعوى جنائية. "قبولها". قذف. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون.
الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى المدنية التابعة. عدم وجود نص في هذا القانون. يستتبع الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.
عدم احتساب يوم العلم بوقوع جريمة القذف ومرتكبها ضمن الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريكها. أساس ذلك.

---------------
1 - التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها، وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو من وكيله الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف - وهى إحدى تلك الجرائم - وعن تهمة البلاغ الكاذب معا، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ في القانون.
2 - من المقرر أن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى، وأنه لما كان من المقرر وفق المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون، فإن خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية احتساب المواعيد، وكانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد... وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء "... لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه - المدعى بالحقوق المدنية - قد علم يوم 28 من يونيه سنة 1971 بالجريمة - جريمة القذف - وبمرتكبها، وقد أقام دعواه الماثلة في يوم 28 من سبتمبر من ذلك العام. فإن إعمال حكم المادة يقتضي عدم احتساب يوم العلم باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد، واحتساب مدة ثلاثة الشهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. من اليوم التالي، فتنقضي المدة يوم 28 من سبتمبر سنة 1971- باعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء - وهو رفع الدعوى خلال ثلاثة الشهور سالفة البيان ويكون الحكم المطعون فيه - وقد قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح أبنوب الجزئية ضد المطعون ضدهم متهمين فيها بأنهم في يوم 28 يونيه سنة 1971 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: قدموا في حقه وأبلغوا ضده كذبا في الشكاوى المقدمة منهم لنيابة أبنوب وأمانة الاتحاد الاشتراكي العربي ولمدير الأمن ولجنة الإشراف على الانتخابات. وطلبت معاقبتهم بالمواد 40 و171 و302 و303 و305 مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا اعتباريا للأول وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مبلغ خمسين جنيها وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها كتعويض مؤقت، وألزمتهم المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
عارض المتهمون من الثاني إلى السادس وقضى في معارضتهم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه المدنية. ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية في الحكم نفسه بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المجنى عليه (المدعى بالحقوق المدنية) كان قد علم بالجريمة وبمرتكبها منذ 28 من يونيه سنة 1971 بيد أنه لم يرفع الدعوى بالطريق المباشر إلا بعد مضى ثلاثة شهور بإعلان صحيفتها في 28 من سبتمبر سنة 1971 إلى المطعون ضدهم خلافا لما توجبه المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية في حين أن حكم المادة وإن سرى في شأن جريمة القذف المسندة إلى المطعون ضدهم، إلا أنه لا يمتد إلى جريمة البلاغ الكاذب المنسوبة إليهم، فضلا عن أن تلك المدة - طبقا لهذين التاريخين اللذين سجلهما الحكم - لم تكن مضت باحتسابها وفق صحيح القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعى بالحقوق المدنية لم يرفع دعواه إلا بصحيفتها المعلنة في 28 من سبتمبر إلى المطعون ضدهم - بعد مضى ثلاثة شهور على علمه بتاريخ 28 من يونيه سنة 1971 بالجريمة وبمرتكبها، لما كان ذلك. وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها، وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو من وكيله الخاص، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف - وهى إحدى تلك الجرائم - وعن تهمة البلاغ الكاذب معا فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على المدعى بالحقوق المدنية قد علم بالجريمة وبمرتكبها في 28 من يونيه سنة 1971 بيد أنه لم يرفع دعواه إلا في 28 من سبتمبر بعد انقضاء ثلاثة الشهور المنصوص عليها في فى المادة الثالثة سالفة الذكر، وإذ كان من المقرر أن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى، وأنه لما كان من المقرر وفق المادة 226 من ذلك القانون أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. فإنه إذا خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية احتساب المواعيد، وكانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد... وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء، لما كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه - المدعى بالحقوق المدنية - قد علم يوم 28 من يونيه سنة 1971 بالجريمة وبمرتكبها، وقد أقام دعواه الماثلة في 28 من سبتمبر من ذلك العام، فإن أعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم احتساب يوم العلم باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد، واحتساب مدة ثلاثة الشهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. من اليوم التالي، فتنقضي المدة يوم 28 من سبتمبر سنة 1971 - باعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء - وهو رفع الدعوى خلال ثلاثة الشهور سالفة البيان ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات المدنية وذلك دون حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق