الصفحات

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الطعن 15116 لسنة 76 ق جلسة 27 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 95 ص 574

برئاسة السيد القاضي / إبراهيـم الضهيـري نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / ربيع عمــر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريف العشـري نواب رئيـس المحكمة وأســامة البحيري .
------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجــــار " . دعــوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى " .
(1) دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن . تكييفهـا . دعوى بفسخ عقد الإيجار . أثر ذلك . وجوب اختصام المستأجر الأصلي فيها . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار والتسليم لتنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار دون إذن كتابي من الطاعن – المؤجر – رغم عدم اختصام الأول في الدعوى . مخالفة للقانون . جواز إثارة هذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه.
2 - إذ كانت الخصومة تدور حول قيام المستأجر الأصلي للعين محل النزاع – .... – بالتنازل عنها إلى الطاعن دون إذن كتابي صريح من المطعون ضده والذى أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعـــوى المــؤرخ 1/1/1958 وطـرد الطاعن من عين النزاع دون اختصام المستأجر الأصلي سالف الذكر ، فإن الحكم إذ قضى بالطلبات رغم عدم اختصام المستأجر الأصلي دون أن يقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع لأنه دفاع متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطــلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2005 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1958 وطرد الطاعن من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر ..... العين محل النزاع من المالك السابق للعقار الذى آلت ملكيته للمطعون ضده وأشقائه وإذ تنازل المستأجر عن العين للطاعن دون إذن كتابي من المالك ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنــف المطعون ضده هـــذا الحكم بالاستئنـاف رقم .... لسنة 122 ق القاهرة وبتاريخ 2/7/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى . طعن الطـاعن في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحـيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء العين دون أن يختصم في الدعوى المستأجر الأصلي فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الخصومة تدور حول قيام المستأجر الأصلي للعين محل النزاع ..... بالتنازل عنها إلى الطاعن دون إذن كتابي صريح من المطعون ضده والذى أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/1/1958 وطرد الطاعن من عين النزاع دون اختصام المستأجر الأصلي سالف الذكر ، فإن الحكم إذ قضى بالطلبات رغم عدم اختصام المستأجر الأصلي دون أن يقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع لأنه دفاع متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولما تقدم يتعين نقض الحكم لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 122 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق