الصفحات

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 15033 لسنة 59 ق جلسة 3 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 4 ص 41

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، وبدر الدين السيد البدوي.
-----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها ، إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها بعضها مفاده إطراحها لها.
من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعضها ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية، فإنه لا يعيبه - من بعد - إغفاله الإشارة إلى أقوال كل من .... و..... مادام أنها لم تكن ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
- 2  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
حق محكمة الموضوع تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها . لها التعويل علي قول الشاهد ولو خالف قولا آخر لشاهد آخر دون بيان العلة . أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمله علي عدم الأخذ بها . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول شاهد ولو خالف قولاً آخر لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن التناقض بين أقوال المقدم ...... والشاهد ...... - والذي لم يورد الحكم أقواله - في شأن مكان تسليم الطاعنة للمخدر - وبفرض حصوله - لا يكون مقبولاً لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين معتقدها في الدعوى.
- 3  تلبس . دستور . قانون " تفسير القانون". قبض
عدم جواز تقييد الحرية الشخصية إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة . المادة 41 / 1 من الدستور . التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر يجيز القبض علي المتهم الحاضر الذي وجدت دلائل كافية علي ارتكابه الجريمة أو الأمر بضبطه وإحضاره . أساس ذلك ؟ جواز تفتيش المتهم متي جاز القبض عليه . وإلا لم يجز تفتيشه . المادة 46 إجراءات .
لما كانت المادة 41 /1 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطة المختصة، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، فإن لم يكن حاضراً، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون ذاته، تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، فإذا أجاز القانون القبض على شخص، جاز تفتيشه، وإن لم يجز القبض عليه، لم يجز تفتيشه، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين.
- 4  تلبس
حالة التلبس . تستوجب مشاهدة رجل الضبط للجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه . تلقيه نبأها عن طريق الغير . لا يغني في هذا الشأن ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا ينبئ بذاته عن وقوعها .
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
- 5  دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
جواز إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . إذا كان ما جاء في الحكم من وقائع دالا بذاته علي وقوع البطلان . علة ذلك ؟
لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، غير إنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل، إذ يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً.
- 6  بطلان . تفتيش " التفتيش بغير إذن". حكم " بطلان الحكم". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
تفتيش الطاعن بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس . لمجرد وجوده بسيارة الطاعنة الأولي حال القبض عليها وتفتيشها . أثره : بطلان التفتيش وما أسفر عنه وشهادة من أجراه . تعويل الحكم في إدانة الطاعن علي الدليل المستمد من ذلك التفتيش الباطل وشهادة من أجراه . أثره : بطلان استناده إلى دليل غير مشروع . خلو الأوراق من دليل آخر يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن . وجوب القضاء ببراءته . أساس ذلك .
لما كانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن المقدم ...... المأذون له بتفتيش الطاعنة الأولى قد عهد إلى الرائد ...... بالقبض على الطاعن الثاني وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها دون أن - يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشها لدى تنفيذه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه، فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق، وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم، خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني ....... من تهمتي إحراز مخدر وسلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع مصادرة المطواة المضبوطة معه الملوثة بآثار لمخدر الحشيش عملاً بالمادتين 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978.
------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما: 1- المتهمة الأولى: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- المتهم الثاني: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا
3- المتهمان: أحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواتين قرن غزال) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 37/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/1، 25 مكررا/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وغرامة ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليها والمصادرة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه والمصادرة
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة

أولا: عن أسباب الطعن المقدم من الطاعنة الأولى
من حيث إن الطاعنة الأولى تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وسلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال.... و....... الموثقين بالشهر العقاري باعتبارها من أدلة الدعوى, وعول في إدانتها على أقوال المقدم....... رغم تناقضها مع أقوال الشاهد...... بشأن المكان الذي سلمت فيه الطاعنة المخدر المضبوط، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعضها ما يفيد ضمنا إطراحها لها واطمئنانها إلى الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية، فإنه لا يعيبه - من بعد - إغفاله الإشارة إلى أقوال كل من....... و....... ما دام أنها لم تكن ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة, ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول شاهد ولو خالف قولا آخر لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه, ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض, لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, فإن ما تثيره الطاعنة بشأن التناقض بين أقوال المقدم...... والشاهد....... - والذي لم يورد الحكم أقواله - في شأن مكان تسليم الطاعنة للمخدر - وبفرض حصوله - لا يكون مقبولا لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين معتقدها في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن طعن الطاعنة الأولى برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
ثانيا: عن أسباب الطعن المقدم من الطاعن الثاني
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن عول على الدليل المستند من ضبط المخدر والسلاح الأبيض المقول بإحراز الطاعن لهما، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من بطلان القبض عليه وتفتيشه لافتقاره إلى السند القانوني وفق ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه, مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المقدم........ قام بضبط الطاعنة الأولى........ بعد استئذان النيابة العامة في ضبطها وتفتيشها وعهد إلى الرائد....... الذي كان يرافقه أثناء تنفيذ ذلك الإذن بالقبض على الطاعن الثاني....... الذي كان موجودا بالسيارة مع شقيقته الطاعنة الأولى فقبض عليه واصطحبه إلى مركز الشرطة وفتشه فعثر معه على مطواة قرن غزال بها أثار دون الوزن تبين من التحليل أنها لمخدر الحشيش, وإن الطاعن أنكر ما أنسب إليه طوال مراحل التحقيق والمحاكمة, واستند في إدانته إلى ما أسفر عنه القبض عليه وتفتيشه وأقوال من أجراه وتقرير المعامل الكيماوية". لما كان ذلك, وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع, ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة, وذلك وفقا لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطة المختصة, وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة, فإن لم يكن حاضرا, جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره, وكانت المادة 46 من القانون ذاته, تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه، وإن لم يجز القبض عليه، لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهدا كان أم متهما يقر على نفسه, ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها. لما كان ذلك, ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة, غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع, وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل, إذ يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعا. لما كان ذلك, وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن المقدم....... المأذون له بتفتيش الطاعنة الأولى قد عهد إلى الرائد........ بالقبض على الطاعن الثاني وتفتيشه لمجرد كونه موجودا بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها دون أن - يكون إذن النيابة العامة صادرا بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجودا مع المأذون بتفتيشها لدى تنفيذه, دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونا أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه, فإن تفتيشه يكون باطلا ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل, ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن, يكون باطلا ومخالفا للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم, خلوا من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني....... من تهمتي إحراز مخدر وسلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا مع مصادرة المطواة المضبوطة معه الملوثة بآثار لمخدر الحشيش عملا بالمادتين 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق