الصفحات

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 15027 لسنة 59 ق جلسة 2 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 2 ص 27

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / سمير ناجي، ونبيل رياض، وطلعت الاكيابي نواب رئيس المحكمة، ومحمود عبد الباري.
-------------
- 1  حكم "بيانات الحكم - بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها. كان ذلك محققاً لحكم القانون.
- 2  استيلاء . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
جناية الاستيلاء علي مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات . شروط تحقيقها . دفاع الطاعن بأن ما حصل عليه من مال كان من قبيل الأجر لقاء عمله . غير صحيح . أساس ذلك ؟
لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكون الجاني من العاملين بتلك الجهات، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام والتي تساهم الدولة في مالها "شركة .........." وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً، كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجني عليها كان، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها، ذلك أنه لا عبرة في أحقية الموظف في الحصول على المال طالما أنه التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون.
- 3  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الجازم ماهيته.
من المقرر أن الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلا لتقديم دفاعه . متي كان في استطاعته تجهيزه من قبل .
إن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم دليل دفاعه متى كان في استطاعته تجهيزه وتقديمه من قبل.
- 5  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها. مثال.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم الدعاوى والمحاضر الإدارية التي أشار إلى أرقامها بأسباب طعنه ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
- 6  إثبات " قوة الأمر المقضي". دعوى "دعوي جنائية . انقضاؤها".
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا وموضوعا . قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة . الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية .
من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكمة التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.
- 7  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب ".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
إدانة الحكم للطاعن بناء علي أدلة الثبوت التي اطمأن إليها . عدم تعويله علي دليل مستمد مما أثاره دفاع الطاعن . انحسار التزامه بالرد علي هذا الدفاع .
لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردوداً عليه بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفاع.
- 8  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصلح سببا للنعي علي الحكم . مثال.
لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد حددت مسئولية الطاعن عن الاستيلاء على المال العام بالفترة من 12/7/1973 وحتى آخر فبراير سنة 1977 وكان البين كذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حدد مسئولية الطاعن ذات المدة وذلك خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه من أن مساءلته كانت حتى سنة 1979 في حين أنه فصل من عمله سنة 1977، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم.
- 9  إجراءات " إجراءات التحريز". دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". دعوى " دعوي جنائية . انقضاؤها بمضي المدة".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . تعلقه بالنظام العام . أثر ذلك الإجراءات القاطعة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . المادة 17 إجراءات . مثال لإجراء قاطع لمدة التقادم .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له. وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت في 17/12/1978 أمراً بضبط وإحضار المتهم الطاعن وبتاريخ 21/12/1978 مثل الطاعن أمامها وأجرت استجوابه ثم استمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود وكان آخرها في 24/7/1980 حيث أجرت النيابة سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة ...... ومن ثم فإن مدة العشر سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون قد مضت من يوم اتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان لحين بدأ محاكمة الطاعن في 6/12/1988 ويضحى النعي المبدى من الطاعن في هذا الصدد ولا محل له.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- بصفته موظفا عموميا بشركة ...... استولى بغير حق على أموال عامة مملوكة للشركة سالفة الذكر والمبينة القدر بالتحقيقات والبالغة 3032 جنيه و712 مليم (ثلاثة آلاف واثنين وثلاثون جنيها وسبعمائة واثني عشر مليما) بأن تقدم بأوراق ومستندات مزورة للتعيين بالشركة تثبت انه حاصل على بكالوريوس هندسة المعاهد العليا الصناعية وقد تمكن بهذه الحيلة من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر في صورة مرتب وحوافز وأرباح وبدلات بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات
2- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي بيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخة ....... وبيان النجاح نموذج 34/35ب المؤرخ ..... والمنسوب صدورها إليها وشهادات الخبرة والمرتب المنسوب صدورهم لشركة ...... والتي تساهم الدولة في مالها المؤرخ ......... وبطاقة العضوية الصادرة من نقابة المهندسين رقم ...... وذلك بوضع إمضاءات وأختام وأسماء مزورة وتغيير بالمحررات وجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اتفق معه على وضع اسمه ببيان النجاح المؤرخ ........... وبيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخ ....... وإثبات حصوله على بكالوريوس هندسة المعاهد العليا الصناعية لسنة 1961 وكذلك بشهادات الخبرة وبيان المرتب لشركة ....... المؤرخة ....... من أنه يعمل مهندسا بها في الفترة من الأول من أبريل لسنة 1965 إلى 30 من يونيو لسنة 1971 وأن راتبه الشهري 67 جنيها وتغيير بيانات العضوية رقم .... الصادرة عن نقابة المهندسين بمحو اسم صاحبها ....... ووضع اسمه وعضويته عليها وساعده بإملائه تلك البيانات وذلك كله على خلاف الحقيقة بوضع إمضاءات نسبها زورا للمختصين بقصد شغله لوظيفة مهندس بشركة ..... واستيلائه على المبالغ موضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
3- استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها لشركة ...... ليتمكن من شغل وظيفة مهندس بها والاستيلاء على المبالغ وقدرها 3032 جنيها 712 مليم على النحو المبين بالتحقيقات
4- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تقليد أختام لإحدى الجهات الحكومية "الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي" ولإحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للأدوية "شركة..........." والتي تساهم الدولة في مالها بان اتفق معه وساعده على تقليدها واستعملها مع علمه بتقليدها بأن قام بوضع بصمتها على المحررات سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2، 3، 41، 111/6، 113/1، 118، 119، 206، 206/1 مكرراً، 212، 213، 214، 214/2 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وإلزامه برد مبلغ 3032 جنيها و712 مليم (ثلاثة آلاف واثنين وثلاثين جنيها وسبعمائة واثني عشر مليما) وبتغريمه مبلغ مساويا لهذا المبلغ والمصادرة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بصفته موظفا عاما بشركة قطاع عام - بالاستيلاء على أموال تلك الشركة وبالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية وباستعمال تلك المحررات وكذلك بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تقليد أختام لإحدى الجهات الحكومية, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قد اكتفى ببيان الدليل بالإحالة إلى قرار الاتهام دون أن يبين مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية, ودانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة التي كان يعمل بها على الرغم من صرفها له على سبيل الأجر مقابل عمله ولم يكن ذلك المال تحت يده أو مسلما إليه بسبب وظيفته. وقد طب إلى المحكمة ضم ملف خدمته بالشركة والدعاوى التأديبية...، ..., ... صناعة وكذلك المحضرين.... سنة 76 إداري الأزبكية و..... سنة 78 إداري الهرم لكن المحكمة لم تجبه لطلبه. كما أثار في دفاعه أمامها فقد المحضرين الآخرين بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك. وقد حددت النيابة مسئوليته عن الاستيلاء على المال العام في الفترة من عام 1973 إلى 1979 وسايرتها المحكمة في ذلك رغم أنه فصل من عمله 1977. وقد التفتت المحكمة عما دفع بها أمامها من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فلم تعن بإيراد هذا الدفع أو الرد عليه كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به - كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد حصل الحكم واقعة الدعوى في قوله أنه: "في الفترة منذ 12/7/1973 حتى آخر فبراير سنة 1977 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة اتفق المتهم....... مع آخر مجهول على تزوير محررات رسمية هي بيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخ...... وبيان النجاح نموذج 34/35 ب المؤرخ....... المنسوب صدوره إليها وشهادات الخبرة والمرتب المنسوب صدورها لشركة........ والتي تساهم الدولة في مالها والمؤرخ........ وبطاقة العضوية الصادرة من نقابة المهندسين رقم....... وساعده على ذلك بأن قدم له البيانات المراد إثباتها فيها بأن طلب منه وضع اسمه ببيان النجاح المؤرخ...... وبيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم المؤرخ........ وأن يثبت حصوله على بكالوريوس هندسة المعاهد العليا الصناعية سنة 1961 وكذلك بشهادات الخبرة وبيان المرتب لشركة..... ,.... بأنه يعمل مهندسا بها في الفترة من 1/4/65 إلى 30/6/1971 وأن راتبه الشهري 67 جنيه وتغيير بيانات بطاقة العضوية رقم........ الصادرة من نقابة المهندسين بمحو اسم صاحبها....... ووضع اسمه وصورته بدلا من اسم الأخير وصورته وذلك كله على خلاف الحقيقة ووضع إمضاءات نسبها زرا للمختصين بقصد شغله لوظيفة مهندس بشركة........... كما اتفق مع مجهول بوزارة التعليم العالي ولإحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للأدوية "شركة....." والتي تساهم الدولة في مالها وساعد على تقليدها واستعملها وهو يعلم بأنها مقلدة بوضع بصمتها على المحررات سالفة الذكر وقد تمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقد استعمل المتهم هذه المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لشركة.... ليتمكن من شغل وظيفة مهندس بها وتمكن بذلك من الالتحاق بوظيفة عمومية بتلك الشركة وبهذه الوسيلة استولى بغير حق على مال مملوك لها والبالغ قدره مبلغ 3.32 جنيه و712 مليم في صورة مرتب وحوافز وأرباح وبدلات. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن كتاب كل من جامعة حلوان والمراقبة العامة لشئون التعليم وجامعة طنطا وشركة...... ومما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر بها الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها, كان ذلك محققا لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك, وكانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين بتلك الجهات, وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام والتي تساهم الدولة في مالها "شركة...." وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفا عاما, كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولي عليه فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذه الخصوص لا يكون له محل. ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجني عليها كان، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها, ذلك أنه لا عبرة في أحقية الموظف في الحصول على المال طالما أنه التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في...... أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب ضم ملف خدمته من شركة............إلا أن الطاعن أبدى رغبته في عدم تأجيل نظر الدعوى وانتهى المدافع عنه إلى طلب استعمال منتهى الرأفة, ولما كان الطلب على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل هذا فضلا عن أن الحكم قد عرض في مدوناته لهذا الطلب وأطرحه في قوله: "وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم والتزم جانب الإنكار وطلب الحاضر معه التأجيل لضم ملف خدمة المتهم لأن به المستندات الأصلية والمؤهلات الصحيحة الخاصة بالمتهم وأن محرر محضر ضبطه لا يعلم مصيره وطلب استدعاء محرر هذا المحضر لسؤاله عن كيفية تحرير المحضر وأن الغرض من ذلك الاستدعاء الوصول إلى بطلان إجراءات القبض على المتهم فاعترض المتهم على تأجيل نظر الدعوى فطلب الدفاع الحاضر مع المتهم أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة هذا فضلا عن أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلا لتقديم دليل دفاعه متى كان في استطاعته تجهيزه وتقديمه من قبل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم الدعاوى والمحاضر الإدارية التي أشار إلى أرقامها بأسباب طعنه ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها. هذا إلى ما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنفضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردود عليه بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفاع. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد حددت مسئولية الطاعن عن الاستيلاء على المال العام بالفترة من 12/7/1973 وحتى آخر فبراير سنة 1977 وكان البين كذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حدد مسئولية الطاعن عن ذات المدة وذلك خلافا لما يدعيه بأسباب طعنه من أن مساءلته كانت حتى سنة 1979 في حين أنه فصل من عمله سنة 1977 ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل هذا فضلا عن أن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له. وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت في 17/12/1978 أمرا بضبط وإحضار المتهم الطاعن وبتاريخ 21/12/1978 مثل الطاعن أمامها وأجرت استجوابه ثم استمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود وكان آخرها في 24/7/1980 حيث أجرت النيابة سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة........ ومن ثم فإن مدة العشر سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون قد مضت من يوم اتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان لحين بدأ محاكمة الطاعن في 6/12/1988 ويضحى النعي المبدى من الطاعن في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق