الصفحات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

كتاب دوري 15 لسنة 2010 بشأن رعاية المريض النفسي

ألغى المشرع القانون رقم (١٤١) لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، وأصدر قانوناً جديداً لرعاية المريض النفسي هو القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ الذي بدأ العمل به اعتباراً من 14 مايو ٢٠٠٩، وقد جاء هذا القانون مواكبأ لما حدث من تطور كبير في علوم الطب النفسي وفي مبادئ حقوق الإنسان وحرياته التي تضمنتها المواثيق والمعايير الدولية ، حيث يهدف إلى تنظيم التعامل مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية بما يكفل احترام حقوقهم وحرياتهم وحمايتها . 
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تضمن القانون المشار إليه أحكاماً هامة تتعلق باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية (رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها - التحقيق الابتدائي - تنفيذ الأحكام الجنائية ) . نعرض لها على النحو التالي : 
( ١) تم تعديل الأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية المنصوص عليها في المادة (٦٢) من قانون العقوبات فصارت كما يلى : 
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها . 
يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . 
(٢) أنشأ القانون مجلس قومي للصحة النفسية بالقاهرة يتبعه مجالس إقليمية للصحة النفسية في المحافظات ضماناً لحقوق المرضى النفسية ، وعهد إلى هده الجالس - بحسب الأحوال - بندب اللجان الطبية لفحص الحالة النفسية أو العقلية للمتهمين المودعين بمنشآت الصحة النفسية بقرارات من القاضي الجزئي - بناء على طلب النيابة العامة - أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية . 
(٣) نناول القانون بالتجريم الأفعال التي تنطوي على انتهاك لحقوق المرضى النفسيين، وفرض عقوبات مشددة على تلك الجرائم ، ومنها : 
قيام الطبيب بتحرير تقرير طبي يثبت به على خلاف الحقيقة حالة الشخص النفسية أو العقلية بقصد إدخاله إحدى منشآت الصحة النفسية أو إخراجه منها . 
حجز شخص بصفته مصابأ بمرض نفسى أو عقلي في غير الأماكن أو الأحوال انصرح بها قانوناً . 
- تمكين الشخص الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو مساعدته على ذلك أو إخفائه. 
البلاغ الكاذب مع سوء القصد بأن شخصاً مصاباً بمرض نفسى. 
إساءة معاملة المريض النفسي أو إهماله من المكلفين بحراسته أو تمريضه أو علاجه 
إفشاء أسرار المريض النفسي، 
مخالفة الأحكام المقورة قانوناً لحماية حقوق المريض النفسي . 
٤) عهد المشرع إلى النيابة العامة بدور هام - خارج نطاق الدعوى الجنائية - قصد به إشرافها ومتابعتها للإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية المختصة لرعاية المرضى النفسيين وحماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب أحكام القانون رقم ( ا٧) لسنة ٠٩ ٢٠، ويتمثل هذا الدور فيما يلى: 
تمثيل النيابة العامة في عضوية كل من المجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية - وهي المجالس المنوط بها الإشراف على تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي - بحضور أحد المدامين العامين الأول بالمجلس القومي للصحة النفسية، وأحد رؤساء النيابة بالمجالس الإقليمية. 
قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات تسليم المريض النفسي ناقص الأهلية إلى ذويه .
في حالة الدخول الإرادي - إذا لم يحضر طالب الدخول لاستلامه أو رفض ذلك. 
مراقبة سير إجراءات الإدخال الإلزامي للمريض النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية بمعرفة طبيب غير متخصص في الطب النفسي والتأكد من تمام تلك الإجراءات وفقاً لأحكام القانون. 
الأمر بنقل المريض النفسي إلى إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج في الحالات غير العاجلة بعد ندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالته . 
إبداء الرأي في موضوع التظلم المقدم من المريض النفسي أو محاميه إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في قرار حجزه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية أو علاجه في هذه الحالة . 
الأمر باتخاذ إجراءات البحث عن المريض النفسي الهارب والخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي بإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج . 
وتطبيقاً لأحكام قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه ، ندعو السادة أعضاء النيابة الى إعمال تلك الأحكام بكل دقة ، والقيام بالدور المقرر قانوناً للنيابة العامة في رعاية المريض النفسي على وجه أكمل . إظهاراً له وتحقيقاً للهدف المنشود من اصدار هذا القانون ، على أن يراعى في ذلك ما يلى : 
أولا: تطبيق ما طرأ من تعديل على أحكام المسئولية الجائية المنصوص عليها في المادة (٦٢) من قانون العقوبات والسالف الإشارة إليها ، وعلى الأخص إضافة الاضطراب النفسي - إلى جانب الاضطراب العقلي - إلى أسباب موانع المسئولية الجنائية اذا ثبت أن المتهم كان يعاني منه وقت ارتكاب الجريمة على نحو أفقده الإدراك أو الاختيار، مع سريان تلك الأحكام بأثر رجعى عر الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون إعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات . 
ثانيا : المبادرة إلى التصرف في المحاضر والقضايا المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون رعاية المريض النفسي والمنصوص عليها في المواد من (٤٤) إلى (٥٠) من ذلك القانون ، مع إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ، وإحالتها الى جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها مع تشديد العقوبات المقضي بها . 
ثالثا: مراجعة الأحكام التي تصدر في القضايا المشار إليها في البند السابق مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - عن ما يصدر منها بعقوبات مخالفة لأحكام القانون . 
رابعاً الإشراف بعناية تامة على الإجراءات التي تتخذها جهات الإدارة المختصة في حالة دخول. المريض النفسي إحدى منشآت الصحة النفسية، سواء في حالة الدخول الإرادي أو الدخول الإلزامي بهدف رعاية المريض النفسي والمحافظة على حقوقه المقررة قانوناً.
خامسا : ينشأ بكل نيابة كلية دفتر لقيد التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
سادسا : يعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى أحد رؤساء النيابة بإعداد ملف التظلم المشار إليه في البند السابق ، وطلب كافة الأوراق والمستندات والتقارير اللازمة للفصل فيه من جهات الاختصاص. وعرضه على محكمة الجنح المستأنفة مشفوعاً بمنكرة برأي النيابة العامة في موضوعه .
سابعا : يتولى المحامي العام للنيابة الكلية إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية (حسب الأحوال) بالقرارات الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في التظلمات المشار إليها .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 27 / 11 / 2010
النائب العام
المستشار الدكتور/
(عبد المجيد محمود)





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق