الصفحات

الأحد، 10 ديسمبر 2017

منشور فني رقم (14) بتاريخ 2/ 12 /2017 بشأن الحصول على البصمة بجوار التوقيع

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------
نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من كثرة حالات الادعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لذوي الشأن على المحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها، وهو ما تم رصده بالفعل من بعض الجهات الرقابية وتأكدها من تفشي هذه الظاهرة.
بناء عليه
أولا:-- يتعين عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات التوثيق والتصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية ضرورة الحصول على بصمة ذوي الشأن بجوار التوقيع ويلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة.
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك، وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق