الصفحات

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الطعن 110 لسنة 54 ق جلسة 21 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 212 ص 329

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، وعبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.
-------------
- 1  إيجار " القواعد العامة في الإيجار . بعض أنواع الإيجار".
العبرة في وصف العين - بما تضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع . التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضى الموضوع . التكييف القانوني لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها - متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع - باعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة و ما اتجهت إليه ، و ليس بما أطلقه العاقدون في تعاقدهم من أوصاف أو ضمنوه من عبارات متى يبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة مرماهم ، و كان لمحكمة الموضوع التصرف على ما عناه المتعاقدون و ذلك بما لها من سلطة تفسير الإقرارات و الاتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه إلى نية عاقديها و أوفى بمقصودهم ، و فى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدية بواقع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها ، و ما دام أن ما إنتهت إليه سائغاً و مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها و متى استخلصت المحكمة هذا القصد فإن التكييف القانوني الصحيح له وتطبيق نصوص القانون عليه يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع "حسبه". إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله - عدم التزامه بالرد استقلالا على كل ما يثيره الخصوم.
المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها و بحث مستندات الخصوم و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ، و هو غير ملزم بالرد على ما يقدمه له الخصوم من مستندات ، أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم و حججهم و الرد استقلالاً على كل منها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
- 3  اختصاص " الاختصاص النوعي . اختصاص المحكمة الجزئية – الاستثنائية".
الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالأرضي الزراعية ـ مناط ذلك . م 39 مكرر مضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 . المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة.
مناط اختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات - أياً كانت قيمتها - المتعلقة بالأراضي وما في حكمها الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية و مالكها بمقتضى المادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر . ... . " من قانون الإصلاح الزراعي و والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية و في حدود علاقته بالمؤجر له التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها ، فإذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي سالفي الإشارة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات - و كان النزاع في الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى ألغى انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 7422 لسنة 81 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد المؤرخ 1/7/1948 وتسليمها لها، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر والد المطعون ضده منها قطعة أرض فضاء بناحية المعزوزه مساحتها 9882.42 مترا مربعا موضحة الحدود والمعالم به، وإذ رغبت في عدم تجديد العقد فقد أنذرت المطعون ضده – الذي خلف والده في الإجارة – بذلك وطالبته بتسليم العين المؤجرة إلا أنه لم يفعل فأقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان – دفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى – حكمت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم 199 لسنة 39 قضائية – قضت المحكمة بتاريخ 7/3/1984 بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ذهب إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1948 قد ورد على أرض زراعية، بينما الثابت بالعقد أن العين المؤجرة هي أرض فضاء مساحتها بالأمتار، وحددت أجرتها بمبلغ إجمالي وليس بالفئة التي حددها قانون الإصلاح الزراعي ولم تودع صورة العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ولو أن هذه العين كانت أرضا زراعية لاستولت عليها الدولة وفقا لأحكام القانون المشار إليه باعتبارها كانت مملوكة – وقت التعاقد – لشركة أجنبية، كما أنها داخلة في كردون محافظة الإسكندرية فلا تعتبر أرضا زراعية وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، الأمر الذي يكون معه الحكم قد خرج في تفسيره لعقد الإيجار عن المعنى الظاهر لعباراته دون أسباب تبرر ذلك وبالمخالفة لواقع الدعوى ومستنداتها، هذا إلى أنه رغم ما انتهى إليه الحكم من اعتبار العين محل النزاع أرضا زراعية فقد قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة وفقا لنص المادة 39 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها – متى جاء مطابقا لحقيقة الواقع – باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة وما اتجهت إليه، وليس بما أطلقه العاقدون على تعاقدهم من أوصاف أو ضمنوه من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة مرماهم. وكان لمحكمة الموضوع التصرف على ما عناه المتعاقدون وذلك بما لها من سلطة تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، مستهدية بواقع الدعوى وظروفها، دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها وما دام أن ما انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. ومتى استخلصت المحكمة هذا القصد فإن التكييف القانوني الصحيح له وتطبيق نصوص القانون عليه يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وبحث مستندات الخصوم وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه له الخصوم من مستندات، أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكتفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضا زراعية على ما قرره من أن الثابت من الاطلاع على عقد الإيجار المحرر بين الشركة المدعية (الطاعنة) التي حلت محل شركة وبين والد المدعى عليه المطعون ضده والمؤرخ 1/7/1988 والمقدم ضمن حافظة مستندات الشركة المدعية أن المدعي بصفته قد أجر قطعة أرض مساحتها 9882.42 مترا مربعا بغرض استعمالها للزراعة، وأن القيمة الإيجارية السنوية قدرها 45 جنيها، كما نص في البند الثاني من العقد على تعهد المستأجر بأن يدفع كافة العوائد الزراعية والعوائد الأخرى التي تفرض على الأرض المذكورة بسبب إشغاله لها لأغراض زراعية، كذلك جاء بالبند الرابع من هذا العقد على قيام المستأجر بإقامة كافة الآلات الخاصة بالري على نفقته ومن ثم فقد انبسط هذا العقد على أرض زراعية طبقا لما هو ثابت من النصوص السابقة ولا يغير من طبيعة الأرض كونها جاءت على مساحة 9882.42 مترا مربعا وليست بالفدان كما تدعي الشركة المدعية ...... ولو أن هذا النظر ما جاء بحافظة مستندات المدعى عليه من أن لهذه الأرض بطاقة حيازة زراعية صادرة من الجمعية الزراعية بناحية السيوف وأنه يقوم بتوريد المحاصيل بها وأيضا من خطابات الشركة المدعية إليه بضرورة سداد القيمة الإيجارية لها عن قطعة الأرض الزراعية المؤجرة له ... وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومقبولا وله أصله بالأوراق في حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى ومؤديا إلى ما انتهى إليه، وكان مناط اختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات كانت قيمتها – المتعلقة بالأرض الزراعية وما في حكمها الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأراضي الزراعية ومالكها بمقتضى المادة 39/1 مكررا المضافة بالمادة الثانية من المقرر بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكررا "ز" من قانون الإصلاح الزراعي والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية وفي حدود علاقته بالمؤجر له التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها، فإذا جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي سالفي الإشارة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات، وكان النزاع في الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة للمطعون ضده وتحديد القانون الواجب عليها تبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة طبقا للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق