الصفحات

الجمعة، 15 ديسمبر 2017

الطعن 1098 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2013

 باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد  المستشـار / إسماعيل عبـد السميـع   نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هشـــام قنديــل  ،  الدسوقى أحمد الخولى
                  محمــد الاتربــى      و    طــارق تميـــرك
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / محى الدبيسى .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 3 من ربيع الآخر سنة 1434هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1098 لسنة 68 القضائية .
المرفــوع مــن
ـ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المالية والصناعية المصرية بصفته .
ومحله المختار مكتب الإدارة القانونية بأسيوط . لم يحضر عنه أحد .
ضـــــد
1ـ السيد / ....... . المقيمون بمنقباد ـ مركز ومحافظة أسيوط . لم يحضر عنهم أحد .
الـوقـائــع
     فى يــوم 9/9/1998 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف أسيوط الصادر بتاريخ 14/7/1998 فى الاستئناف رقــم .... لسنـة 72 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
     وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 26/9/1998 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
      عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/12/2012 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام  هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة ـ الشركة المالية والصناعية المصرية ـ  الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال أسيوط الابتدائية بطلبات ختامية برد أقدميتهم فى التعيين وفى الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم الخدمة العسكرية بالنسبة لكل منهم مع رد أقدميتهم فى الترقية للدرجة الثالثة إلى تاريخ 31/12/1986 وتسوية مرتباتهم وصرف الفروق المستحقة على هذه التسوية مع الحكم متجمدها حتى الحكم فى الدعوى . وقالوا بياناً لها إنهم من الحاصلين على دبلوم الصنايع 78 ، 79 والتحقوا بالعمل لدى الطاعنة بعد أدائهم الخدمة العسكرية وإذ أصدرت قرار بضم مدة تجنيد كل منهم وصرف الفروق المالية المستحقة لهم إلا أنها تخطتهم فى حركة الترقيات التى أجرتها فى 31/12/1986 إلى الدرجة الثالثة ورقت من هم أحدث منهم فى الأقدمية والتعيين ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 27/3/1997 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 58 لسنة 27 ق أسيوط . أعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/7/1998 أولاً بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم فى رد أقدميتهم فى التعيين وفى الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم على النحو المبين بالتقرير ورد أقدميتهم فى الدرجة الثالثة إلى 31/12/1986 بدلاً من 30/6/1989 ، ثانياً أحقية المطعون ضدهم فى مبلغ 90 جنيه لكل منهم باعتبارها علاوة الدرجة الثالثة ومقدارها ثلاثة جنيهات عن المدة من 31/12/1986 وحتى 30/6/1989 . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
        وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم فى رد أقدميتهم فى التعيين وفى الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم ورتب على ذلك أقدميتهم فى الدرجة الثالثة إلى 31/12/1986 بالمخالفة لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تشترط لضم مدة التجنيد ألا يترتب عليها أن تزيد اقدمية المجند على اقدمية زملائه فى التخرج المعينين معه فى ذات الجهة إذ أن المقارن بهم أسبق في التعيين عن المطعون ضدهم فضلاً عن أن الطاعنة لم تجر حركة ترقيات للدرجة الثالثة فى 31/12/1986 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضت بالخدمة الوطنية وتحتسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحتسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة لوزارة الدفاع ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبراتهم على أقدمية أو مدد زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 " فإن مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 10/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس جهة العمل واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المسترشد به الأول تعين لدى الطاعنة فى 14/4/1982 وتعين المسترشد به الثاني فى 1/4/1982 بينما تعين المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع فى 16/11/1982 وتعين المطعون ضده الثالث لدى الطاعنة فى 1/4/1982 وإذ كان المقارن به الأول حاصل على ذات المؤهل دبلوم الصناعة الحاصل عليه المطعون ضدهم جميعاً والمقارن به الثانى حاصل على مؤهل دبلوم التلمذه الصناعية وهو مؤهل يتساوى مع ذات مؤهل المطعون ضدهم فإن المقارن بهما يعتبران قيداً على المطعون ضدهم فلا يجوز رد أقدميتهم فى التعيين فى الدرجة الرابعة فى تاريخ سابق على تاريخ تعيين المقارن بهما فى ذات الدرجة ويستمر المقارن به أقدم منهم في شغل الدرجة الرابعة وإذ رقت الطاعنة المقارن بهما إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/12/1986 دون المطعون ضدهم فإن قرارها فى هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف ولا يغير من ذلك أن الطاعنة احتسبت للمطعون ضدهم العلاوات المقررة على ضم مدة الخدمة العسكرية بقرارها الصادر فى 17/3/1992 بعد زوال قيد زميل لهم أجر ترك العمل لدى الطاعنة لأن هذه التسوية خاطئة حدثت بعد التعيين فى المرة الأولى فلا تكسبهم حقاً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد أقدمية المطعون ضدهم فى الدرجة الرابعة إلى تاريخ ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم وبترقيتهم إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/12/1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
        وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 58 لسنة 72 ق أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 72 ق أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهم مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق