الصفحات

الخميس، 9 نوفمبر 2017

الطعن 987لسنة 42 ق جلسة 10 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 301 ص 1344

برياسة نصر الدين عزام, وعضوية حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
------------
اتلاف . عقوبة " تطبيق العقوبة". غرامة . قانون " تفسير القانون". محكمة النقض " سلطة محكمة النقض". نقض "حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
جريمة المادة 162 عقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 . إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال بالإضافة إلى العقوبة الأصلية معاقبة الحكم للمطعون ضده دون القضاء بإلزامه بأن يدفع قيمة ما أتلفه خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى العقوبة المقضي بها .
تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن "كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذي أتلفه وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً, ولما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التي أتلفها المطعون ضده هي ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 يونية سنة 1971 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج. (أولا) تعدى على شخص مكلف بخدمة عمومية هو ...... سائق السيارة الأتوبيس المبينة بالمحضر وقاومه بالقوة والعنف وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها على النحو المبين بالمحضر وكان ذلك أثناء توقف سيارة الأتوبيس بالمحطات. (ثانيا) أتلف عمدا زجاج السيارة سالفة الذكر بأن ضربه بيده مما تسبب عنه كسره. وطلبت عقابه بالمواد 136, 137 مكررا, 162 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 يناير سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى ومائة قرش عن التهمة الثانية. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 21 يونية سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من أكتوبر سنة 1971 وقدم رئيسها تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إتلاف زجاج السيارة الأتوبيس المعدة للنفع العام -موضوع التهمة الثانية- بعقوبة الغرامة فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت طبقاً لنص المادة 162 من قانون العقوبات
وحيث إن المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 تنص على أن "كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ...... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة بالغرامة فقط ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذي أتلفه وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً. ولما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التي أتلفها المطعون ضده هي ثلاثة جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق