الصفحات

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

الطعن 904 لسنة 68 ق جلسة 13 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 56 ص 321

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، فيصـل حرحش ، وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
----------
( 1 ، 2 ) نيابـة " النيابة الاتفاقية " . وكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة الظاهرة " .
 (1) التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل . عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذى يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل . إسهام الأخير بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلى الأصيل متى سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .
(2) حسن النية . العبرة فيها بشخص النائب لا بشخص الأصيل فيما يتعلق بالظروف والأحـوال التي ترتب آثاراً قانونية . م 104 مدنى . مؤداه . سوء نية النائب ترتيبها ذلك . ولو كان الأصيل حسن النية . سريانه على النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية على حد سواء .
(3) شفعة " الحق في الشفعة : مناطه " .
الشفيع . اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع . مؤداه . له التمسك بالعقد الظاهر . عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر . شرطه . أن يكون حسن النية غير عالم بصورية الثمن أو أنه روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشترى .
(4) وكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة الظاهرة".
تقديم الطاعنين القرائن والمستندات للتدليل على قيام وكالة ظاهرة بين الوكيل الظاهر والمطعون ضدهن الأربعة الأوائل بقيام علاقة الزوجية والأبوة بينه وبينهم وكونه أب الأسرة المتصرف في شئونهم وعلمه بالثمن الحقيقي للعقار وقيمته الحقيقية وقت البيع وإيداعه بسوء نية كوكيل عنهن في اتخاذ إجراءات الشفعة خزينة المحكمة مبلغ أقل من الثمن الحقيقي . دفاع جوهري . التفـات الحكم المطعون عنه وعدم تحقيقه بقالة عدم ثبوت العلم بالثمن الحقيقي لدى المطعون ضدهن . خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج نطاق الوكالة لا تكـون نافـذة في حق الأصيل إلا بإجازته إذ يجب على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها وأن يتثبت من انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه – سلباً أو إيجابـاً – في خلق مظهـر خارجـي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذوراً في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف فإن حق الغير في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة متى كان الغير سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .
2 – إن من مقتضى نص المادة 104 من القانـون المدنـي في فقرتها الأولى أن العبرة بشخص النائب في النظر إلى حسن النية أو سوء النية ، وذلك فيما يتعلق بالظروف والأحوال التي يرتب فيها القانون أثاراً قانونية على حسن النية ، وبالتالي يكون مرجـع الحكم عليها شخص النائب لا شخص الأصيل بحيث لو كان النائب سيئ النية ترتب الأثـر على ذلك ولو كان الأصيل حسن النية ، ويسرى ذلك على النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية على حد سواء .
3- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمـة النقض – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير ، بالنسبة لطرفي عقد البيـع وبالتالي يحق له التمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية الثمن المحدد للعقار المشفوع فيه أو أنه روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشترى بحيث لا تتناسب البته مع الثمن الحقيقي وذلك وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة .
4 - إذ كان الثابت أن الطاعنين قد ساقوا أمام محكمة الموضوع العديد مـن القرائن وقدموا المستندات للتدليل على أن / ..... وكيلُ ظاهرُ عن المطعون ضدهن الأربعة الأول لقيام عـلاقة الزوجية والأبـوة بينهم ، وكذلك مظهر رب الأسرة المتصرف في شئونها وعلمه بالثمن الحقيقي للعقـار وقيمته الحقيقية وقت البيع وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى بمبلغ قدره 287500 جنيهاً ، وأنه بسوء نية أودع خزينة المحكمة كوكيل عنهن في – اتخاذ إجراءات الشفعة – مبلغ أقل بكثير من الثمن الحقيقي مما يترتب عليه سقوط حقهن في الشفعـة . غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه ولـم يحققه على سند من أنه لم يثبت توافر العلم بالثمن الحقيقي للعقار لدى المطعون ضدهن المذكورات مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه ، وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأوائل أقـمن الدعـوى رقـم ... لسنة 1984 مدنى محكمة ..... الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهن في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة وذلك على سند من أنهـن يمتلكن العقار الملاصق للعقار المشفوع فيه وقد علمن بأن الطاعنين قاموا بشراء العقـار بالعقد المسجل رقم .... لسنة 1984 القاهرة ولرغبتهن في أخذه بالشفعة فقد أعلـنوا كـلا من البائع والمشترين بالرغبة في الأخذ بالشفعة وأودعوا مبلغ 3920 جنيه خزينة المحكمة على ذمة الثمن ومقداره 36600 جنيه حسب الوارد بالعقد المسجل ورسـوم التسجيـل وغيرها من الملحقات التي تقدرها المحكمة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعـوى لبحث الجـوار ثم ندبت خبيراً لتقدير قيمة العقار المشفوع فيه ، ثم أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطاعنين حكمت بأحقية المطعون ضدهن الأربعة الأوائل في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف .... لسنة 112 ق القـاهـرة وبتاريخ ../ ../1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طـعن الطاعنون في هـذا الحكم بطريـق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانـون والخطـأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون ، إنهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن/ ...... ظهر بمظهر الوكيل عند الشفيعات المطعون ضدهن الأربعة الأوائـل لقيام علاقة الزوجية ورابطة الأبوة ومظهر رب الأسرة المتصرف في شئونها حيث قام بشراء أرض المنزل المشفوع به لهن وتحمل نصيب بناته الثلاث في ثمنها وأشرف على بناء المنزل وهو المظهر الذى حدا بمورث المطعون ضدهم الأربعة الأخيرين إلى عرض المنزل المشفوع فيه عليه قبل بيعه للطاعنين مراعياً هذه الصفة وكان على علم تام في ضوء الظروف والأحوال المحيطة بأن القيمة الحقيقيـة للعقار تزيد عن الثمن الوارد بالعقد المسجل رقم .... لسنة 1984 والذى قدرها الخبير المندوب في الدعوى بمبلغ 287500 جنيهاً ، وإذ كان حسن النية وسوء النية يلتمس عند الوكيل الظاهر إذا ما توافرت شروط هذه الوكالة ، ومن ثم فإنه يتعين النظر إليها لدى هذا الوكيل لا عن الشفيعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مكتفياً بنفى سوء النية والعلم بحقيقة ثمن العقار المشفوع فيه لدى المطعون ضدهن الأربعة الأوائل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج نطاق الوكالة لا تكـون نافـذة في حق الأصيل إلا بإجازته إذ يجب على الغير الذى يتعاقد مع الوكيـــــل أن يتحــرى صفته وحدودها وأن يتثبت من انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه – سلباً أو إيجابـاً – في خلق مظهـر خارجـي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذوراً في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف فإن حق الغير في هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة متى كان الغير سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر . وكان من مقتضى نص المادة 104 من القانـون المدنـي في فقرتها الأولى أن العبرة بشخص النائب في النظر إلى حسن النية أو سوء النية ، وذلك فيما يتعلق بالظروف والأحوال التي يرتب فيها القانون أثاراً قانونية على حسن النية ، وبالتالي يكون مرجـع الحكم عليها شخص النائب لا شخص الأصيل بحيث لو كان النائب سيئ النية ترتب الأثـر على ذلك ولو كان الأصيل حسن النية ، ويسرى ذلك على النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية على حد سواء ، وكان من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير ، بالنسبة لطرفي عقد البيـع وبالتالي يحق له التمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية الثمن المحدد للعقار المشفوع فيه أو أنه روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشترى بحيث لا تتناسب البته مع الثمن الحقيقي وذلك وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . لما كان ذّلك ، وكان الطاعنون قد ساقوا أمام محكمة الموضوع العديد من القرائن وقدموا المستندات للتدليل على أن / .... وكيلُ ظاهرُ عن المطعون ضدهن الأربعة الأول لقيام عـلاقة الزوجية والأبـوة بينهم ، وكذلك مظهر رب الأسرة المتصرف في شئونها وعلمه بالثمن الحقيقـي للعقـار وقيمته الحقيقية وقت البيع وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى بمبلغ قدره 287500 جنيهاً ، وأنه بسوء نية أودع خزينة المحكمة كوكيل عنهن في – اتخاذ إجراءات الشفعة – مبلغ أقل بكثير من الثمن الحقيقي مما يترتب عليه سقوط حقهن في الشفعـة .غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه ولـم يحققه على سند من أنه لم يثبت توافر العلـم بالثمن الحقيقي للعقار لدى المطعون ضدهن المذكورات مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المستفـاد أخذاً من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وتقرير الخبير أن / .... ظهـر كوكيل ظاهر عن المستأنف ضدهن الأربعة الأوائل ، إذ هو الزوج والأب ، ورب الأسرة المتصرف في كل شئونها وهو الذى اشترى لهن أرض المنزل المشفوع به وسدد حصة بناتـه مـن الثمن من ماله الخاص وأشرف على بنائه ولم يصدر منهن أي تصرف ينفى هذا المظهر الأمر الذى حدا بمورث باقى المستأنف ضدهم أن يعرض عليه دونهم شراء العقار محل طلب الشفعة لحسابهم قبل بيعه للطاعنين ، وإذ كان الثابت أن الثمن المحدد في عقد البيع المشفوع فيه وهو 36600 جنيهاً لا يتناسب البته مع قيمة العقار الحقيقية والتي قدرها الخبير وقت البيع بمبلغ 287500 جنيهاً . وأن هذا الوكيل الظاهر على علم بحقيقة ذلك إذ يقيم بذات المنطقة الكائن بها العقار ومن كبار الاقتصاديين الذين يعرفون حقيقة ثمن العقار إذ يعمل رئيساً لأحد البنوك . وسبق أن عرض عليه البائع شراءه بمبلغ يقارب ثمنه الحقيقي وهو 300 ألف جنيه . وفى كل ذلك ما يوفر علمه بأن الثمن المحدد بعقد البيع لا يتناسب البتة مع قيمة العقار الحقيقية ، وأنه لا بد أنه روعي فيه أمور أخرى مردها العلاقة بين طرفيه ، ورغم كل ذلك فإن وكيل المستأنف ضدهن الأربع أودع خزينة المحكمة الثمن الوارد بالعقد دون الثمن الحقيقي أو ما يقاربه ، مما يتنافى مع حسن نيته ، وإذ كانت العبرة في ذلك هي بنية الوكيل وليس الأصيل الذى ينصرف إليه تصرفه ، وكانت الشفيعات لم تتداركن ذلك بإيداع الثمن الحقيقي قبل مضى ثلاثين يوماً من إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعــوى فيكون قد سقط حقهن في الأخذ بالشفعة وفقاً للمادة 942 من القانون المدني . وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك ، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بسقوط حقهن في الشفعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق