الصفحات

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 8962 لسنة 80 ق جلسة 18 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 51 ص 308

جلسة 18 من اكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمر محمود بريك ، إسماعيل خليل ، محمود عبد السلام وصلاح محمد أحمد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(51)
الطعن 8962 لسنة 80 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن مناط اتصال المحكمة به . إيداع الأسباب في الميعاد . شرط لقبوله .
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " . طفل .
  العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد هي السجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات . يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل . أساس ذلك؟
     قضاء المحكمة بالسجن المشدد ثلاث سنوات . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم وتصحيحه .
ـــــــــــــــــــ
1 ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر على الطاعن حضورياً بجلسة ... من ... سنة ... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... في الميعاد ، بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا تقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي هتك عرض طفل لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد والضرب البسيط اللتين دان المطعون ضده بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه طبقاً للمادتين 242/1 ، 3 ، 268/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه " يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة 268 من قانون العقوبات هي السجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع ، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى الإعادة مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات.
ـــــــــــــــــــ
   الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنهم أولاً : هتك عرض المجنى عليه ... بالقوة وذلك بأن اصطحبه إلى مكان مهجور ثم طرحه أرضاً مكمماً فاهه بوضع التراب فيه وكذا بوضع يده عليه ثم حسر عنه بنطاله وكشف دبره وجثم فوقه ووضع قضيبه على دبره وكان ذلك حال كون المجنى عليه طفلاً ولم يبلغ ست عشرة سنة كاملة . ثانياً : ضرب المجنى عليه سالف الذكر  فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة على النحو المبين بالأوراق وكان ذلك حال كون المجنى عليه طفلاً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 242/1 ، 3 ، 268/1 ،2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه . فطعن الطاعن والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه ....
     حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر على الطاعن حضورياً بجلسة ... من ... سنة ... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... في الميعاد ، بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا تقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .

ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي هتك عرض طفل لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد والضرب البسيط وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة وفق ما تقضي به المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مما يعيب الحكم المطعون فيه بما ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى هتك عرض طفل ــــ لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة ــــ بالقوة والتهديد والضرب البسيط اللتين دان المطعون ضده بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه طبقاً للمادتين 242/1،3 ، 268 /1، 2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه " يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة 268 من قانون العقوبات هى السجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع ، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى الإعادة مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق