الصفحات

الأحد، 12 نوفمبر 2017

الطعن 8522 لسنة 80 ق جلسة 7 / 5 / 2011 مكتب فني 62 ق 36 ص 211

جلسة 7 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب " نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، محمود خضر ، بدر خليفة ، حازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة .
---------
(36)
الطعن 8522 لسنة 80 ق
 (1) مراقبة الشرطة . تلبس .
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 في شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ؟
مفاد نص المادة الثالثة عشرة من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر ؟
 (2) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
(3) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
تقدير الظروف الملابسة للجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي . شرطه ؟
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة الطاعن وطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس دون إيراد بيانات القضية والمحضر وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضعه تحت المراقبة والجهة التي صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة والأفعال التي ارتكبها الطاعن مخالفاً شروط المراقبة . قصور . يوجب النقض والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ... تتحصل فيما أثبته المقدم ... رئيس وحدة مباحث ... أنه أثناء إشرافه على مأمورية تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بشأن المدعو ... وشهرته ... تبلغ له بأن المراقب الهارب ... يحاول الخروج من المسكن المجاور للمأذون بتفتيشه مستقلاً سيارة ملاكي محاولاً الهروب فقام بضبطه والسيطرة عليه وبسؤاله عن هروبه من المراقبة في القضية رقم ... والمحرر عن هروبه المحضر رقم ... قرر بأنه لم يقم بعمل أي إجراء قانوني حيال تلك القضايا وبتفتيشه عثر أسفل المقعد الذى يجلس عليه على قطعة كبيرة ( قرش ) حشيش وكذا قطعة بجوار المقعد الذى يجلس عليها بداخلها تسعة وأربعون شريطاً لأقراص مخدرة وكذا قطعة كبيرة من جوهر الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات " . وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وكانت المادة 46 من ذات التشريع تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان الثابت من الأوراق أن المتهم هارب من المراقبة وتحرر عن هروبه المحضر رقم ... ولم يجادل المتهم في ذلك وهو ما تقوم به حالة التلبس التي أباحت لشاهد الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم يكون معه ذلك الدفع على غير سند متعين الرفض " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 في شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس قد نصتا على أنه " يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها ، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته مسكنه أو مأواه نهاراً " . كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون " .
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
3 - من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بعد أن أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون أن يورد بيانات القضية رقم ... والمحضر رقم... وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضع الطاعن تحت المراقبة والجهة التي صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة كما لم يستظهر الحكم ما ارتكبه الطاعن من أفعال مخالفاً لشروط المراقبة إذ وردت عباراته في هذا الخصوص . لما كان رد الحكم على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على النحو سالف البيان ـــ عامة مجملة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أولاً : ـــ حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : ـــ حاز عقار بنزوهيكسول المخدر وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد1 ، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 ، 44 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1997 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند د من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل أولهما بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمعدل ثانيهما بالقرار رقم 295 لسنة 76 المعدل بقرارات وزير الصحة أرقام 89 لسنة 1989 46 لسنة 1997 ، 122 لسنة 2004 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتى ألف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش وعقار البنزهيكسول المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ... تتحصل فيما أثبته المقدم ... رئيس وحدة مباحث ... أنه أثناء إشرافه على مأمورية تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بشأن المدعو ... وشهرته ... تبلغ له بأن المراقب الهارب ... يحاول الخروج من المسكن المجاور للمأذون بتفتيشه مستقلاً سيارة ملاكي محاولاً الهروب فقام بضبطه والسيطرة عليه وبسؤاله عن هروبه من المراقبة في القضية رقم ... والمحرر عن هروبه المحضر رقم ... قرر بأنه لم يقم بعمل أي إجراء قانوني حيال تلك القضايا وبتفتيشه عثر أسفل المقعد الذى يجلس عليه على قطعة كبيرة ( قرش ) حشيش وكذا قطعة بجوار المقعد الذى يجلس عليها بداخلها تسعة وأربعون شريطاً لأقراص مخدرة وكذا قطعة كبيرة من جوهر الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات " . وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على  ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وكانت المادة 46 من ذات التشريع تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان الثابت من الأوراق أن المتهم هارب من المراقبة وتحرر عن هروبه المحضر رقم ... ولم يجادل المتهم في ذلك وهو ما تقوم به حالة التلبس التي أباحت لشاهد الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم يكون معه ذلك الدفع على غير سند متعين الرفض " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 في شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس قد نصتا على أنه " يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها ، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته مسكنه أو مأواه نهاراً " . كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بعد أن أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون أن يورد بيانات القضية رقم ... والمحضر رقم ... وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضع الطاعن تحت المراقبة والجهة التي صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة كما لم يستظهر الحكم ما ارتكبه الطاعن من أفعال مخالفاً لشروط المراقبة إذ وردت عباراته في هذا الخصوص ـــ سواء في إيراده لواقعة الدعوى في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على النحو سالف البيان ـــ عامة مجملة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق