الصفحات

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعن 8181 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 48 ص 273

برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------
ضرائب " ضريبة الدمغة " .
نقابة مهنة التمريض وفروعها . إعفاؤها من كافة الضرائب والرسوم . قصر هذا الإعفاء على النقابة دون المتعاملين معها من طالبي القيد وأعضاء النقابة . التزام النقابة بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة . م 47 ق 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض ، م 95 ق 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة المعدل ، م 38 من القانون الأخير المستبدلة بق 10 لسنة 2000 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وبسطه الإعفاء المقرر على أموال النقابة على معاملات الغير معها . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 47 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض على أنه " تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ، وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابت منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " مفاده أن المشرع قد أعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها وأموالها وكذلك أموال صندوق المعاشات والإعانات وجميع إيرادات النقابة الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها أو تسميتها وهـذا الإعفاء قاصر على الضريبة والرسوم التي يقع عبؤها على النقابة المذكورة فقط أما الضريبة المفروضة على الغير المتعامل معها فلا يشملها ذلك الإعفاء ويقع عبء هذه الضريبة على طالب القيد أو أعضاء النقابة ويقتصر دور النقابة فحسب على تحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وفقاً للمادة 95 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 والمادة 38 من القانون الأول المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبسط الإعفاء المقرر على أموال نقابة التمريض على معاملات الغير معها دون سند من القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الدمغة المختصة قدرت ضريبة دمغة نوعية على مستندات الصرف وإقرارات رسوم التنمية للمطعون ضدها عن الفترة من 2/8/1983 حتى 30/6/1985 بمبلغ ... ، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية . أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .... لسنة .... ، ..... لسنة ..... القاهرة ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وبتاريــخ 31 مــن مايـــو سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد وفيه تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ قضى بإعفاء طالب القيد بالنقابة المطعــون ضدها وأعضائها القدامى والعاملين بها من ضريبة الدمغة النوعية ورسوم تنمية الموارد رغم أن المشرع أعفى المطعون ضدها والنقابات الفرعية لها وأموالها وأموال صندوق المعاشات والإعانات وجميع إيراداتها الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم دون الغير من المتعاملين معها من تلك الضرائب والرسوم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 47 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض على أنه " تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ، وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابت منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " مفاده أن المشرع قد أعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها وأموالها وكذلك أموال صندوق المعاشات والإعانات وجميع إيرادات النقابة الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها أو تسميتها وهذا الإعفاء قاصر على الضريبة والرسوم التي يقع عبؤها على النقابة المذكورة فقط أما الضريبة المفروضة على الغير المتعامل معها فلا يشملها ذلك الإعفاء ويقع عبء هذه الضريبة على طالب القيد أو أعضاء النقابة ويقتصر دور النقابة فحسب على تحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وفقاً للمادة 95 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 والمادة 38 من القانون الأول المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبسط الإعفاء المقرر على أموال نقابة التمريض على معاملات الغير معها دون سند من القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق