الصفحات

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعن 7533 لسنة 64 ق جلسة 23 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 41 ص 228

جلسة 23 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / شكري العميري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
-------------
(41)
الطعن 7533 لسنة 64 ق
(1 – 3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة ".
(1) اكتساب المدعى الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها . شرطه . مراعاة المواعيد والإجراءات . أثره . زوال العيب الذى شاب صفته عند رفعها وصيرورة الخصومة منتجة لأثارها منذ بدايتها وانتفاء مصلحة المدعى عليه في التمسك بذلك الدفع .
(2) اختصام الشخص الاعتباري العام . شرطه . ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى . عدم تأثير الخطأ في بيان ممثله أو اسم ذلك الممثل أو الإغفال البيان كلياً . علة ذلك . م 115 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 .
(3) إقامة مدير معهد علوم البحار والمصايد بصفته الدعوى ابتداء بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به الناجمة عن استخدامهم متفجرات للبحث عن البترول بالقرب من موقع المعهد . صدور قرار رئيس الجمهورية بتعديل اسم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد . المادتان 1 ، 9 قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 . المقصود من الخصومة أيا كانت تسمية الممثل القانوني لهذه الشخصية الاعتبارية . اعتباره كافياً لصحتها ولو لم يتم تصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارته لتمثيله أمام القضاء . مخالفة الحكم المطعون فيه وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تصحيح شكل الدعوى . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعي صاحب صفة في رفعها ، إلا أنه متى اكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في التمسك بهذا الدفع .
2 - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية .
3 - إذ كان البين من الأوراق أن مدير معهد علوم البحار والمصايد بصفته قد أقام الدعوى ابتداءً بصفته الممثل القانونى للشخصية الاعتبارية ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 والتى نصت المادة الأولى منه بتعديل اسمه إلى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، كما نصت المادة السادسة منه على أن " يشكل مجلس إدارته من رئيس المعهد رئيساً .... " كما نصت المادة التاسعة من ذات القرار سالف البيان على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد إدارته وتصريف شئونه .... وتمثيله أمام القضاء ....." ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 بتاريخ 23/10/1986 وكان المقصود في الخصومة أياً كانت تسمية الممثل القانونى لهذه الشخصية الاعتبارية هو المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بذاته دون ممثله ، فإن ذكر هذه التسمية يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع من عدم تصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارته لتمثيله أمام القضاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تصحيح شكل الدعوى بجعل المدعى فيها رئيس مجلـس إدارة المعهـد سالف البيـان فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن المضى في نظر موضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى بداءة أمام محكمة القضاء الاداري التي قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها وقيدت عقب الإحالة برقم .... لسنة 1988 مدنى محكمة ... الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ نصف مليون جنيه تعويضاً عما لحق به بصفته من أضرار مادية وأدبية . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ ../ ../1984 أقدم المطعون ضده الأول بالتعاون مع الثاني وبالاتفاق مع الثالث على استخدام المتفجرات المبينة بالصحيفة للبحث عن البترول وذلك على بعد 11 متر من موقع المعهد الذى يرأسه الطاعن ونتج عن ذلك إصابته بأضرارٍ أفقدته أهميته العلمية وأوقفته عن أبحاثه التي بدأ فيها ، رغم وجود بدائل أخرى غير التي استخدموها ليست ضارة ومن ثم فقد أقام الدعوى قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ نصف مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به . استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة . كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة . كما استأنفه المطعون ضده الثالث بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة .. ق القاهرة . دفع المطعون ضده الثالث بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة للارتباط حكمت بتاريخ ../ ../1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعـن على هذه المحكمـــة في غرفة مشـــورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلى أن الدعوى أقيمت قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 والذى نص على أن يكون للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الشخصية الاعتبارية وأن يمثله رئيس مجلس الإدارة ، وكان يتعين معه تصحيح شكل الدعوى بهذه الصفة الأخيرة ، ولما كان الطاعن قد قدم أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/6/1987 حافظة مستندات طويت على القرار سالف البيان والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 بتاريخ 23/10/1986 وعلم به واطلع المطعون ضدهم على تلك الحافظة وعلموا علماً يقينياً بتغيير صفة الطاعن وأحيلت الدعوى إلى محكمة .... الابتدائية للاختصاص ، وكانت المذكرات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها تتضمن صفة الطاعن سالفة البيان ، كما وأن المطعون ضده الثاني أقام الاستئناف رقم .... لسنة ... ق على الطاعن بهذه الصفة ، بما مفاده أنه قد تم تصحيح شكل الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة في رفعها ، إلا أنه متى اكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في التمسك بهذا الدفع . وأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مدير معهد علوم البحار والمصايد بصفته قد أقام الدعوى ابتداءً بصفته الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 والتي نصت المادة الأولى منه بتعديل اسمه إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، كما نصت المادة السادسة منه على أن " يشكل مجلس إدارته من رئيس المعهد رئيساً .... " كما نصت المادة التاسعة من ذات القرار سالف البيان على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد إدارته وتصريف شئونه .... وتمثيله أمام القضا .... " ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 بتاريخ 23/10/1986 وكان المقصود في الخصومة أياً كانت تسمية الممثل القانوني لهذه الشخصية الاعتبارية هو المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بذاته دون ممثله ، فإن ذكر هذه التسمية يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع من عدم تصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارته لتمثيله أمام القضاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعـــدم تصحيح شكل الدعوى بجعل المدعى فيها رئيس مجلس إدارة المعهد سالف البيان فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن المضي في نظر موضوع الدعوى بما يوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق