الصفحات

السبت، 25 نوفمبر 2017

الطعنين 741 ، 786 لسنة 86 ق جلسة 21 /2 / 2017

 محكمـة النقـض
 الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـــــس عدلـــــي  " نــائـــب رئــيـــس المحـكـمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ مـعـــتـز أحمد مبـــروك ، حـــــــــــازم شـــــــــــوقــــــــــــى
                 منصـــــــــور الفـخــــرانى      و     محــســـــــــن ســيــــــــــــــــــــد
                                              " نواب رئيس المحكمة "
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف .
والسيد أمين السر / ماجــــــد عــريــــــــان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 24 من جماد أول سنة 1438 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 741 ، 786 لسنة 86 ق .
المرفوع أولهما برقم 741 لسنة 86 ق مــن
ــــــ  وزير المالية بصفته . يعلن / بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ــــــ محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ......  المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــــــــــــــــــــد
ـــــ أولاً :. ....   المقيمون / .... ــــــ الزمالك ـــــ محافظة القاهرة .
ــ ثانيــــاً :. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . يعلن / بمقر عمله بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ـــــ الدقى ــــــ محافظة الجيزة .
ــ ثالثاً :. 1ـــــ رئيس الوزراء بصفته .
2ـــــ وزير الزراعة بصفته . يعلنان / بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية المهندسين ـــــــ محافظة الجيزة . لم يحضر عنهم أحد بالجلســـة .
" الوقائــع "
فى يـوم 19/1/2016 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 25/11/2015 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وفى يوم 4/2/2016 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 18/2/2016 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 17/4/2016 أعلن المطعون ضدهما ثالثاً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 6/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 7/2/2017 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جـاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم الى جلسة اليوم .
والمرفوع ثانيهما برقم 786 لسنة 86 ق مــن
ـــــ ورثة / .......... حضر عنهم ....... المحامي.
ضـــــــــد
1ــــ وزير المليــــة بصفته .
يعلن / بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعة الدول العربية ـــــ المهندسين ــــ محافظة الجيزة .
2ـــــ ........ . تعلن / 10 شارع الجزيرة الوسطى ــــ الزمالك ــــ محافظة القاهرة ـــــ مختصمة بأمر المحكمة .
حضر الأستاذ / ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة عن المطعون ضده الأول .
" الوقائــع "
فى يـوم 20/1/2016 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 25/11/2015 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وفى 17/4/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 6/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حيث قررت المحكمة ضم هذا الطعن إلي الطعن رقم 741 لسنة 86 ق للارتباط ورأت أنهما جديران بالنظر فحددت لنظرهما جلسة 7/2/2017 وبها سُمع الطعنين أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والمطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جـاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم الى جلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل

في أن المطعون ضدهم ـــــ أولاً ـــــ في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ..... لسنة 2009 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلبات ختامية هى الحكم بتسليمهم الأطيان المستولى عليها من مورثهم بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 والمبينة بالصحيفة ومســاحتها 16س 21ط 44ف وإذا تعذر تسليمها الزامهم بالتضامن بالتعويض والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى إيداع تقرير الخبير . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولاً بالاستئناف رقم ... لسنة 131 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم التعويض الذى قدرته . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 741 لسنة 86 ق كما طعن فيه المطعون ضدهم أولاً بالطعن رقم 786 لسنة 86 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت فيها بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للمطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بصفاتهم لرفعه على غير ذى صفة إذ لم يقضى عليهم بشئ ولا تتعلق بهم أسباب الطعن وأبدت الرأى في موضوع الطعنين برفضه . عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الدفع المبدئ من النيابة في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق في محله ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً لم يقضى لهم أو عليهم بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول .

وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم أستوفيا أوضاعهما الشكلية .

أولاً الطعن رقم 741 لسنة 86 ق

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب إذ التفت عن الدفع المبدئ منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الأختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم انشائه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضى الزراعية وأعطى له الشخصية الأعتبارية وحدد تشكيلة برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء رقمى 521 لسنة 1979 ، 1326 لسنة 1984 وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل التداعى تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم يكون الطاعن هو صاحب الصفة فى أداء التعويض المطالب به ولا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفع لا يقوم على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصــــور فى التسبيب إذ تمسك أما محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع أيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفــــــــــــــراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة " وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد حددت المنازعات التى تخرج عن أختصاص هذه اللجان حيث نصت على " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ". لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوى بطلبات ختامية هى تسليمهم الأطيان محل التداعى المستولى عليها فإن تعذر ذلك الحكم بالتعويض والريع عن الاستيلاء عليها ، ومن ثم فهى من الدعاوى العينية العقارية التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ويضحى الدفع مثار النعى لا يقوم على أساس قانونى صحيح ولا يعيب الحكم أن أغفل الرد عليه ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة إلا أن الحكم لم يرد على دفاعه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزامه بالتعويض الذى قدره عن الاستيلاء على أطيان النزاع على الرغم من أن تلك الأطيان لم ترد بإقرار مورثهم لتصرف والده فيها قبل وفاته على النحو الوارد بعقد القسمة المشهر برقم ... لسنة 1950 المنصورة ولم يصدر قرار بالاستيلاء النهائى عليها لعدم أستقرار ملكيتها لصالح الإصلاح الزراعى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر قانوناً بنص المادة 13 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن " .... وتعتبر الدولة مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائى وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائى ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل الى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ...." وأن مفاد نص المادتين 1 ، 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الاصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 أنه تعتبر مستولى عليها نهائياً الأراضى الزراعية التى مضت عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين أرقام 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 ، 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى أو طعون أمام المحكمة الادارية العليا أوقدمت ورفضت بصفة انتهائية حتى 11/4/1986 وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتباراً من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائى وأن هذه الأراضى المستولى عليها توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك وفقاً للشروط الواردة بالقانون . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل النزاع ومساحتها 16س ، 21ط ، 44ف تم الاستيلاء عليها قبل مورث المطعون ضدهم أولاً بموجب قرار الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 3/6/1973 طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وخلت الأوراق مما يفيد تقديم اعتراضات عنها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى أو طعون أمام المحكمة الادارية العليا حتى تـــاريخ 11/4/1986 وإذ أقيمت الدعوى ، بعد مرور مدة الخمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائى ومن ثم تعتبر أطيان النزاع مستولى عليها نهائياً وطبقاً لما ورد بقرار الاستيلاء الابتدائى بخصوص مساحتها والمستولى عليها قبله بما يحق معه للمطعون ضدهم اولاً طلب التعويض عن الاستيلاء عليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً الى هذه النتيجة فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة الأطيان المستولى عليها طبقاً للقانونين رقمى 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 للدولة بدون مقابل ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 ومن ثم أصبح للمطعون ضدهم اولاً من اليوم التالى لنشر الحكم الحق في المطالبة بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها وإذ أقيمت الدعوى في 7/2/2009 وبعد أكتمال مدة التقادم فإن حقهم في طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى ما ورد بالإعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهما وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضاً إجمالياً وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيقه النص ــ على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ـــ لا ينصرف الى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى قد أستقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم . فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضى بعدم دستوريتهما اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 لما كان ذلك وكانت الأطيان محل النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فإن تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكامه والمعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 يكون موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين سالفتى البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 وإذ أقام المطعون ضدهم أولاً دعواهم في 7/2/2009 وقبل اكتمال مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل يكون على غير أساس صحيح له من الواقع والقانون ولا يعيب الحكم عدم الرد عليه ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تغيير ودون طلب من المطعون ضدهم أولاً فيكون قد تجاوز نطاق الخصومة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض الى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة ..... وأن تراخى صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغى التعويض عما أحدثاه من ضرر ..... فإن تراخى التقدير أو بخس تعيين على القاضى أن يراعى ذلك " وكان المطعون ضدهم أولاً قد أسسوا طلب التعويض على تراخى التقدير وما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارة وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخى تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض فإنه يكون قد قضى في حدود طلباتهم ويضحى النعى عليه على غير أساس .
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
ثانياً ـــــ الطعن رقم 786 لسنة 86 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الريع على أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع تم وفق صحيح القانون حال استحقاقهم له لتراخى تقدير التعويض وبصرف النظر عن مشروعية الاستيلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضى الزراعيـة أو كان بخساً تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعيته هذا الاستيلاء فالبخس والمطل خطأ حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم أنتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء الى حين دفع التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء لهم بالريع على قالة أن الاستيلاء تم وفق صحيح القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الريع ودون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

لذلك
حكمت المحكمة أولاً ـــــ في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق برفضه وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيــــــاً ـــــ في الطعن رقم 786 لسنة 86 ق بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الريع وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق