الصفحات

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعنان 739 و 1148 لسنة 60 ق جلسة 30 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 333 ص 1034

برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة و احمد على خيرى.
------------
استئناف "شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف". محاماة " اتعاب المحاماة".
استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب . ميعاده عشرة أيام من تاريخ اعلان القرار م 85 ق 17 لسنة 1983 . حضور الخصم الجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفه عن الحضور . لا أثر له .
مفاد نص المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يسرى على واقعة النزاع أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الاستئناف و أوجب فى هذه الحالة و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم و ذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها و سواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ........ ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 1148 سنة 60 ق تقدم إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 200 لسنة 1988 لتقدير مبلغ ثلاثين ألف جنيه كأتعاب له عن قضايا باشرها لحساب المطعون عليهم كما تقدم بالطلب رقم 252 لسنة 1988 لتقدير الأتعاب التي يستحقها بعد إنذاره في وقت غير لائق بإلغاء التوكيل الصادر له، وبتاريخ 24/10/1988 قررت اللجنة تقدير أتعاب الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه يخصم منها مبلغ ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه السابق له تقاضيه وينفذ بالباقي وقدره ستة آلاف وستمائة جنيه ضد المطعون عليهم متضامنين، استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11842 لسنة 105 ق، كما استأنفه المطعون عليهم بالاستئناف رقم 322 لسنة 106 ق، وبتاريخ 17/1/1990 حكمت المحكمة بسقوط حق كل مستأنف في استئنافه لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1148 لسنة 60 ق، كما طعن عليه المطعون عليهم بالطعن رقم 739 لسنة 60 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر، وحددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن كلا من الطعنين أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الميعاد يبدأ من تاريخ صدور القرار إذا كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات إعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات، في حين أن قانون المحاماة تضمن حكما خاصا يقضي بأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان قرار التقدير ومن ثم يتعين إعمال حكم هذا النص سواء كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات أو تخلف عن حضورها
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 – الذي يسري على واقعة النزاع – على أنه "لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار، ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل، وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك" يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة – وعلى خلاف ما يقضي به ذلك القانون – أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعي أو المدعى عليه، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ...... ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب من تاريخ صدوره استناداً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف مهدرا بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 85 من القانون رقم 17 لسنة 1983 – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق