الصفحات

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 7279 لسنة 65 ق جلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 174 ص 1025

برئاسة السـيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، أيمن يحيى الرفـاعي وخـــالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة .
----------
 (1) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات الأصلية والطلبات العارضة : الطلبات التي تلتزم المحكمة بالإجابة عنها " .
الأصل . التزام المحكمة بالفصل في موضوع الطلب العارض مع الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه . الاستثناء . إضرار الفصل في الدعويين الأصلية والفرعية بحسن سير العدالة . صدور أحكام متعارضة فيها رغم ارتباط موضوعها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو أن يكون موضوع الطلب العارض دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية . المادتان 125 ، 127 مرافعات . التزام المحكمة في تلك الحالة باستبقاء الفصل في الدعــــــوى الأصلية لحين الفصل في الطلب العـارض .
 (2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة " .
التسليم الصحيح للعين المؤجرة . ماهيته . تسليم العين جميعها وملحقاتها وتمكين المستأجر من الانتفاع بها دون حائل . تسليم العين دون ملحقاتها أو جزء منها أو غير صالحة للانتفاع . مؤداه . حق المستأجر في فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . م 565 مدنى .
(3 ، 4) التزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ لسبب أجنبي " . دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات الأصلية والطلبات العارضة : الطلبات العارضة " .
(3) وقوع حادث استثنائي لم يكن في وسع المتعاقد دفعه أو توقعه جعل وفاءه بالالتزام مرهقاً وليس مستحيلاً . اعتباره مبرراً لرد الالتزام إلى الحد المعقول . تعلق ذلك بالنظام العام . م 47 مدنى .
(4) تمسك الطاعنين بطلب عارض بإنقاص الأجرة الاتفاقية للعين المؤجرة – محل الدعوى الأصلية بطلب الإلزام بها – استناداً إلى إخلال المؤجر بالتسليم الكامل للعين ووجود ظروف استثنائية - تمثلت في سقوط الأشجار وهلاك بعضها بسبب آفة وسوء الأحوال الجوية – أصبح معها الالتزام بالأجرة كاملة مرهقاً وطلبهما ندب خبير لتحقيق ذلك أو وقف الفصل في الطلبين الأصلي والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة المقامة منهما لذلك . قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية بإلزامهما بالأجرة الاتفاقية كاملة ووقف الفصل في الطلب العارض لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ومن شأنه صدور أحكام متعارضة في الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يترتب عليه إن صح عدم الحكم للمطعون ضدها ببعض الطلبات فيها . خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة في موضوع الطلب العارض مع الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام تحقيقه وذلك ما لم يكن من شأن الفصل بين الدعويين الأصلية والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعارضة فيهما رغم ارتباط موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكذلك الحال إذا كان موضوع الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يرمى إلى تفادى الحكم بالطلبات فيها كلها أو بعضـها وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من ذات القانون فيتعين على المحكمة استبقاء الفصل في الدعوى الأصلية لحين الفصل في الطلبات العارضة . 
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليم العين جميعها وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل ، فإذا اقتصر التسليم على جزء من هذه العين أو العين دون ملحقاتها أو سلمت العين في حالة غير حسنة ، فإنه يكون من حق المستأجر طبقاً للمادة 565 من القانون المدني فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .
3- إن مؤدى نص المادة 147 من القانون المدني في فقرتها الثانية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف - وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين - أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
4- إذ كان الثابت أن الطـاعنين تقدما بطلب عارض تمسكا فيـه بإنقاص الأجرة الاتفاقية للحديقة المؤجرة محل الدعوى الأصلية استناداً إلى وجود نقص في مساحتها بمقدار ثلاثة أفدنة وعشرين قيراطاً وسهمين ، وأن المباني والمنشآت الملحقة بها سُلّمت بحالة غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر السقوط وكذلك الأشجار القائمة فيها هلك بعضها بسبب آفات أصابتها ولسوء الأحوال الجوية بما يمثل قوة قاهرة ترتب عليها نقص كبير في المحصول وأصبح وفائهما بالأجرة كاملة أمراً مرهقاً لهما ويهددهما بخسارة فادحة وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك كله أو وقف الفصل في الطلبين الأصلي والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة رقم .... لسنة 1992 مستعجل عابدين والمقامة منهما لهذا الغرض ، إلا أن الحكم المطعون فيه ساير قضاء محكمة أول درجة في الفصل بين الحكم في الدعوى الأصلية والطلب العارض وقضى في الأولى بإلزامهما بالأجرة الاتفاقية كامـلة وأوقف الفصـل في الطلب العارض لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة المشار إليها رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ، ومن شأنه صدور أحكام متعارضة في الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يترتب عليه – إن صح – عدم الحكم للمطعون ضدها ببعض الطلبات فيها ، وهو ما يعيب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها تقدمت بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعنين بأن يدفعا لها مبلغ مائتي ألف جنيه قيمة الأجرة السنوية للحديقة المؤجرة لهما لمدة ست سنوات بموجب عقد الإيجار المؤرخ 12/4/1991 والبالغ مساحتها 2 س 20 ط 61 ف بعدما تقاعسا عن سداد إيجار السنة الثانية رغم التنبيه عليهما بالسداد ، وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم .... لسنة 1993 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية . وجه الطاعنان إلى المطعون ضدها طلباً عارضاً للحكم لهما عليها بإنقاص الأجرة الاتفاقية بما يتناسب مع مساحة الأرض الفعلية ، وليس كما ورد بالعقد ، ولأن المباني والمنشآت الملحقة بها غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر الهدم ولما أصاب أشجار الحديقة من أمراض وهلاك بسبب الآفات وسوء الأحوال الجوية والتي تمثل قوة قاهرة بالنسبة لهما . حـكمت المحكـمة بإلزام الطـاعنيـن بالمبلغ المطالب بـه وبوقف الفصل في الطلب العارض لحين الحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1992 مستعجل القاهرة . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق ، وبتاريخ 17/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المطعون فيه ألزمهما بالأجرة الاتفاقية للحديقة المؤجرة لهما كاملة ملتفتاً عما تمسكا به في دعواهما الفرعية من طلب إنقاصها إلى ما يتناسب مع مساحة الأرض الفعلية والتي هي أقل من المساحة الواردة بعقد الإيجار ، ولأن المباني الملحقة بها سلمت مهدمة ومعرضة للانهيار ولهلاك العديد من الأشجار نتيجة إصابتها بالآفات وسوء الأحوال الجوية مما يمثل قوة قاهرة بالنسبة لهما وذلك عملاً بنص المادتين 147 ، 616 من القانون المدني ، وطلباً في سبيل إثبات ذلك إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء أو وقفها مع الدعوى الأصلية تعليقاً لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة رقم .... لسنة 1992 مستعجل عابدين والمقامة منهما لبيان حقيقة مساحة الحديقة المؤجرة لهما ، وما أصاب أشجارها فلم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلبهم هذا رغم جوهريته وقضى في الدعوى الأصلية دون انتظار الفصل في الطلب العارض رغم الارتباط بينهما ، بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة في موضوع الطلب العارض مع الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام تحقيقه وذلك ما لم يكن من شأن الفصل بين الدعويين الأصلية والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعارضة فيهما رغم ارتباط موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكذلك الحال إذا كان موضوع الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يرمى إلى تفادى الحكم بالطلبات فيها كلها أو بعضها وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من ذات القانون فيتعين على المحكمة استبقاء الفصل في الدعوى الأصلية لحين الفصل في الطلب العارض ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليم العين جميعها وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل ، فإذا اقتصر التسليم على جزء من هذه العين أو العين دون ملحقاتها أو سلمت العين في حالة غير حسنة ، فإنه يكون من حق المستأجر طبقاً للمادة 565 من القانون المدني فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة ، وكان مؤدى نص المادة 147 من القانون المدني في فقرتها الثانية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف - وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين - أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطـاعْنين تقدما بطلب عارض تمسكا فيـه بإنقاص الأجرة الاتفاقية للحديقة المؤجرة محل الدعوى الأصلية استناداً إلى وجود نقص في مساحتها بمقدار ثلاثة أفدنة وعشرين قيراطاً وسهــمين ، وأن المباني والمنشآت الملحقة بها سلمت بحالة غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر السقوط وكذلك الأشجار القائمة فيها هلك بعضها بسبب آفات أصابتها ولسوء الأحوال الجوية بما يمثل قوة قاهرة ترتب عليها نقص كبير في المحصول وأصبح وفائهما بالأجرة كاملة أمراً مرهقاً لهما ويهددهما بخسارة فادحة وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك كله أو وقف الفصل في الطلبين الأصلي والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة رقم .. لسنة 1992 مستعجل عابدين والمقامة منهما لهذا الغرض ، إلا أن الحكم المطعون فيه ساير قضاء محكمة أول درجة في الفصل بين الحكم في الدعوى الأصلية والطلب العارض وقضى في الأولى بإلزامهما بالأجرة الاتفاقية كاملة وأوقف الفصل في الطلب العارض لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة المشار إليها رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ومن شأنه صدور أحكام متعارضة في الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يترتب عليه – إن صح – عدم الحكم للمطعون ضده ببعض الطلبات فيها ، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق