الصفحات

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 7169 لسنة 63 ق جلسة 25/ 1 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 49 ص 247

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم وعلي جمجوم.
-----------
تأمين " الزام شركة التأمين بتعويض المضرور – شروطه". تعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". مسئولية " شرط الزام شركة التأمين بالتعويض قبل الغير المضرور".
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام شركة التامين بالتعويض رغم ثبوت ان القاطرة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها لدى الشركة وانعدام صلة المقطورة المؤمن عليها لديها بالحادث . خطا .
إذ كان الثابت من تحقيقات الجنحة عن الواقعة محل الدعوى أن المقطورة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة لم تصطدم بسيارة مورث المضرورين إنما الاصطدام قد حدث من السيارة القاطرة لها والغير مؤمن عليها لديها مما تنتفي معه مسئوليتها عن الحادث. وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 6058 لسنة 1990 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا لهما مبلغ مائة وعشرون ألفا من الجنيهات تعويضا عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثهما على سند أنه بتاريخ 29/9/1989 اصطدمت السيارة النقل المبينة بالأوراق ومقطورتها بالسيارة التي كان يقودها المورث, وقضى بإدانة قائدها في الجنحة رقم 418 لسنة 1989 عتاقة وبإلزامه بأن يؤدي مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأضحى الحكم باتا. فقد أقاما الدعوى
قضت المحكمة بإلزام الجميع بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأولين مبلغ خمسة آلاف من الجنيهات, استأنفت الشركتان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 5682, 5757 لسنة 109ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهما الأولين بالاستئناف رقم 5515 لسنة 109ق القاهرة. وبتاريخ 28/6/1993 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 5515 لسنة 109ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركتين والآخرين بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأولين مبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات وفي الاستئنافين رقمي 5682 و5757 لسنة 109ق برفضهما. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثالثة لأنها محكوما عليها وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه لما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة محكوم عليها شأنها شأن الطاعنة فإن الطعن بالنسبة لها يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الحادث وقع من السيارة النقل المؤمن عليها لدى شركة التأمين الأهلية المصرية دون المقطورة المؤمن عليها لديها لأنها لم تتدخل تدخلا إيجابيا في وقوع الحادث وإذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع الجوهري والذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك إن الثابت من تحقيقات الجنحة عن الواقعة محل الدعوى أن المقطورة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة لم تصطدم بسيارة مورث المضرورين وإنما الاصطدام قد حدث من السيارة القاطرة لها والغير مؤمن عليها لديها مما تنتفي معه مسئوليتها عن الحادث, وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى بالنسبة للطاعنة
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنة وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق