الصفحات

السبت، 11 نوفمبر 2017

الطعن 7106 لسنة 4 ق جلسة 23 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقـــــــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الخميس (ج)
 ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علـى فـرجـانى و محمـد رضـا حسيـن و محمد عبد الوهــاب و محمد الخطيـب نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على عبد القادر .
وأمين السر السيد / محمود عبد الفتاح .   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7106 لسنة 4 القضائية.
المرفـــوع مــن :
..............                  " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
--------------
الـوقـائـــع
  أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم إيتاى البارود قبل ..... (وقيدت بجدولها برقم 8469 لسنة 2009 ) بوصف أنه فى يوم 30 من يناير سنة 2007 - بدائرة قسم إيتاى البارود - محافظة البحيرة :ــــــ بدد البضائع المبينة القيمة بالأوراق والمسلمة إليه لتصريفها لحسابه الخاص مقابل عمولة إلا أنه اختلسها لنفسه إضراراً  بمالكها .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
       ومحكمة جنح قسم إيتاى البارود قضت حضورياً بتوكيل فى 23 من مايو سنة 2009 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 9180 لسنة 2009 مستأنف إيتاى البارود.
ومحكمة إيتاى البارود الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً فى 19 من أكتوبر سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 8 من فبراير سنة 2010 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / محمود عبد المطلب البشل المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من فبراير سنة 2010.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها من ذات المحامى المقرر.
        وبجلسة 23/1/2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيلها لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
-------------
المحكمـــة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات ونص فى المادة 18 مكرراً ( أ ) على أن يجوز للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها ومنها جنحة التبديد التى دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، دون أن يكون له أثراً على حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أن المجنى عليه المدعى بالحقوق المدنية قد تسلم بموجب صورة طبق الأصل من إنذار العرض المبلغ محل الدعوى ، وهو ما يعنى تصالحهما ، وكان استلام ذلك المبلغ صنو للتصالح ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق على الدعوى ، وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب

  حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق