الصفحات

الخميس، 16 نوفمبر 2017

الطعن 7031 لسنة 79 ق جلسة 25 / 9 / 2011 مكتب فني 62 ق 42 ص 246

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، أحمد عمر محمدين ، توفيق سليم وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-------------
(42)
الطعن 7031 لسنة 79 ق
(1) نيابة عامة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
     النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
     طعن النيابة العامة في الحكم الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم . جائز . علة ذلك ؟
)2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . مساهمة جنائية . مسئولية جنائية.
      التناقض في الحكم . ماهيته ؟
     إيراد الحكم من ثبوت الاتفاق على الاعتداء يرشح لقيام مساهمة المطعون ضدهما مع والدهما الطاعن في الشروع في قتل المجنى عليهما . ولو لم يكن معلوما ومعينا بالذات مطلق الأعيرة النارية محدثة إصابات المجنى عليهما . قضاء الحكم بإدانة الطاعن وبراءة المطعون ضدهما . تناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال . يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهما الثاني والثالث وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم يكون جائزاً .
2- لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى في نطاق إدانة الطاعن بما مفاده " أنه بسبب خلاف ونزاع بين الطاعن والمجنى عليهما على قطعة أرض وإذ علم الطاعن ونجليه الثاني والثالث المطعون ضدهما في طعن النيابة العامة بتواجد المجنى عليهما بقطعة الأرض محل النزاع فتوجهوا جميعاً إليها حاملين أسلحتهم النارية وبها الذخيرة , وما أن شاهدوهما حتى قام الطاعن بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته صوب المجنى عليهما فأحدث بهما إصاباتهما المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تم مداركتها بالعلاج بينما قام نجلاه المتهمان الثاني والثالث بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من مسدسهما لترهيب من يتواجد حال ذلك ثم لاذوا جميعاً بالفرار مستقلين إحدى السيارات " . لما كان ذلك , وكانت بعض الاعتبارات التي ساقها الحكم في سبيل تبرئة المتهمين المطعون ضدهما تصدق بالنسبة إلى الطاعن فإن إدانته وحده مع قيام تلك الاعتبارات بالنسبة إليه تحمل معنى التناقض في الحكم , وبما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , وأنها لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير توافر مسئولية الطاعن أو انتفاء مسئولية المطعون ضدهما , هذا فضلاً عن أنه لما كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه من ثبوت الاتفاق على الاعتداء من شأنه أن يُرشح لقيام مساهمة المطعون ضدهما مع والدهما الطاعن في الشروع في قتل المجنى عليهما حتى ولو لم يكن معلوماً ومعيناً بالذات مُطلق الأعيرة النارية التي أحدثت إصابات المجنى عليهما وإذ قضى الحكم بإدانة الطاعن وبراءة المطعون ضدهما رغم ما سلف فإنه يكون مشوباً بعدم التجانس والتهاتر والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به من إدانة الطاعن ومن براءة المطعون ضدهما والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين - المطعون ضدهما قضى ببراءتهما - بأنه وآخرين أ - شرعوا في قتل ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض ثلاثة أسلحة نارية الأول بندقية آلية والثاني والثالث " مسدسين " وتوجهوا إليه في المكان الذى أيقنوا سلفاً وجوده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي الذى كان يحمله بينما تواجد المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث وأطلق كل منهما عدة أعيره نارية في الهواء للشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض ثلاثة أسلحة نارية " بندقية آلية " حملها المتهم الأول ومسدسين حملهما المتهمين الثاني والثالث وتوجهوا إليه في المكان الذى أيقنوا سلفاً وجوده فيه وما ان ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي الذى كان يحمله بينما تواجد الثاني والثالث على مسرح الحادث وأطلق كل منهما عدت أعيرة نارية من السلاح الذى كان يحمله في الهواء للشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج المتهم الأول أيضاً : أــــ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آليه حال كون مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه . ب ـ أحرز ذخائر عدة طلقات استعملها في السلاح السالف حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه . المتهمان الثاني والثالث : أ- إحراز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدساً " . بـ أحرز كل منهما ذخائر " عدة طلقات " استعملها على السلاح السالف حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه . المتهم الثالث أيضاً : أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آليه " حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى مدنياً وكيل عن المجنى عليهما بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعن عملاً بالمواد 45/ 1 , 46/ 1 , 230 , 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 ، 2 , 6 , 26 /3 , 5 , 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول " الطاعن " بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ثانياً : ببراءة المتهمين ... و... مما أسند إليهما . فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهما الثاني والثالث وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم يكون جائزاً . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالشروع في القتل مع سبق الإصرار كذلك وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز ترخيصها وذخائر قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال ذلك أنه أورد في تحصيله صورة الواقعة التي دانه بها تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة وإطلاق كلا منهما الأعيرة النارية من سلاحه الناري للترهيب شدًا من أزر والدهما الطاعن واستند في ثبوت هذه الصورة في حق ثلاثتهم إلى أدلة ذكرها إلا أنه عاد في معرض تسبيب قضائه ببراءة سالفي الذكر إلى إهدار الأدلة ذاتها وهو ما يعد تهاتراً وتناقضاً في الحكم بما يستوجب نقضه . 
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الثاني والثالث عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن وإحراز أسلحة نارية مششخنة " مسدس , بندقية آلية " وذخائر بغير ترخيص قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رغم ما أثبته من تواجدهما على مسرح الواقعة للشد من أزر المتهم الأول وإطلاقهما الأعيرة النارية لإرهاب من يتقدم لإنقاذ المجنى عليهما من اعتداء المحكوم عليه الأول عاد ونفى عنهما ذلك وأنهما لم يُحدثا بالمجنى عليهما ثمة إصابات رغم أنه أثبت توافر الاتفاق وظرف سبق الإصرار في حق ثلاثتهم وبما يجعلهم فاعلين أصليين في الشروع في القتل بغض النظر عن إحداثهما إصابات المجنى عليهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المتهمين المطعون ضدهما مستنداً إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة وأن أياً منهما لم يُنسب له أفعال مادية أو إحداث ثمة إصابة من الإصابات التي لحقت بالمجنى عليهما وتأيد ذلك بتقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى في نطاق إدانة الطاعن بما مفاده " أنه بسبب خلاف ونزاع بين الطاعن والمجني عليهما على قطعة أرض وإذ علم الطاعن ونجليه الثاني والثالث المطعون ضدهما في طعن النيابة العامة بتواجد المجنى عليهما بقطعة الأرض محل النزاع فتوجهوا جميعاً إليها حاملين أسلحتهم النارية وبها الذخيرة , وما أن شاهدوهما حتى قام الطاعن بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته صوب المجنى عليهما فأحدث بهما إصاباتهما المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تم مداركتها بالعلاج بينما قام نجلاه المتهمان الثاني والثالث بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من مسدسهما لترهيب من يتواجد حال ذلك ثم لاذوا جميعاً بالفرار مستقلين إحدى السيارات " . لما كان ذلك , وكانت بعض الاعتبارات التي ساقها الحكم في سبيل تبرئة المتهمين المطعون ضدهما تصدق بالنسبة إلى الطاعن فإن إدانته وحده مع قيام تلك الاعتبارات بالنسبة إليه تحمل معنى التناقض في الحكم , وبما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , وأنها لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير توافر مسئولية الطاعن أو انتفاء مسئولية المطعون ضدهما , هذا فضلاً عن أنه لما كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه من ثبوت الاتفاق على الاعتداء من شأنه أن يُرشح لقيام مساهمة المطعون ضدهما مع والدهما الطاعن في الشروع في قتل المجنى عليهما حتى ولو لم يكن معلوماً ومعيناً بالذات مُطلق الأعيرة النارية التي أحدثت إصابات المجنى عليهما وإذ قضى الحكم بإدانة الطاعن وبراءة المطعون ضدهما رغم ما سلف فإنه يكون مشوباً بعدم التجانس والتهاتر والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به من إدانة الطاعن ومن براءة المطعون ضدهما والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق