الصفحات

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعن 6910 لسنة 62 ق جلسة 15 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 84 ص 558

جلسة 15 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي والسعيد برغوت.

------------------

(84)
الطعن رقم 6910 لسنة 62 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار. مناط توافرها.
حماية القانون للحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها ولو كانت مشوبة بما يبطلها.
مثال.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز. أمام محكمة النقض.
(3) نقض "المصلحة في الطعن".
نعى الطاعن بصدور حكم بطرد المدعي بالحقوق المدنية من الأرض عين النزاع. غير مجد. ما دام الحكم قد أثبت أن الحيازة الفعلية للجزء المغتصب من المصنع كانت للمدعى بالحقوق المدنية.
(4) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
شرط قبول وجه الطعن. أن يكون واضحاً محدداً.
مثال.
(5) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.

---------------
1 - من المقرر أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن المصنع الذي اقتحمه الطاعن بالقوة لم يكن في حيازته وإنما كان في حيازة المدعي بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها، ولو كانت مشوبة بما يبطلها فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من إدانته عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ في تطبيقه ولا محل لها.
2 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه ومستنداته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه لا يجدي الطاعن صدور حكم بطرد المدعي بالحقوق المدنية من الأرض عين النزاع، ما دام الحكم - على نحو ما سلف بسطه - قد أثبت أن الحيازة الفعلية للجزء المغتصب من المصنع كانت للمدعي بالحقوق المدنية.
4 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة..... قاصداً منع حيازته له بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادتين 319/ 1، 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز.... قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتأييد قرار قاضي الحيازة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المدعي بالحقوق المدنية وشهود الواقعة وتحريات الشرطة التي استخلص منها أن المصنع عين النزاع كان في حيازة المدعي بالحقوق المدنية ويضع يده عليه وأن الطاعن قام باغتصاب جزء منه وأزال بعض المنشآت وقام ببناء سور به وضمه إلى عقاره المجاور وفتح في ذلك العقار فتحات على أرض النزاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن المصنع الذي اقتحمه الطاعن بالقوة لم يكن في حيازته وإنما كان في حيازة المدعي بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها، ولو كانت مشوبة بما يبطلها فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من إدانته عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ في تطبيقه ولا محل لها. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه ومستنداته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن صدور حكم بطرد المدعي بالحقوق المدنية من الأرض عين النزاع، ما دام الحكم - على نحو ما سلف بسطه - قد أثبت أن الحيازة الفعلية للجزء المغتصب من المصنع كانت للمدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق