الصفحات

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 6445 لسنة 77 ق جلسة 31 / 8 / 2015

محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية
محضر جلسة
ــــــــــــــ
 برئاسة السيد القاضي  /  يـحـيى جلال نـائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / عبد الصبور خلف الله ، مجدى مصــطـفى
       رفـعــت هيبـــة   و   أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئـيـس المحـكمة "                  
وأمين السر السيـد / أحمد على .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 16 من ذو القعدة سنة 1436 هـ الموافق 31 من أغسطس سنة 2015 .
أصدرت القرار الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6445 لسنة 77 ق .
المــــــرفــــــــوع مــــن
- ....... .- المقيم / ........ – مركز الأقصر – محافظة الأقصر .
ضـــــــــــــــــــــــد
- ....... . المقيم / ...... - مركز الأقصر – محافظة الأقصر .
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الاتي :ــــ
الـــــمــــحــــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره ، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ... وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وأنها ثابته بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابة الطاعن إلى طلبيه بتوجيه اليمين للمطعون ضده وإحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على تعارض كلاً الطلبين مع الحكم الصادر بصحة عقد الاتفاق المؤرخ 15/7/1982 ولتعلق موضوع اليمين الحاسمة بما انتهت إليه المحكمة بقضائها السالف ثم أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير الثابت به أن الطاعن لا يستحق ريعاً عن عقارات التداعى خلال فترة المطالبة لتنازله عن حصته الميراثية فيها للمطعون ضده بموجب محضر الاتفاق المؤرخ 15/7/1982 ، وكان الثابت من عقد الإتفاق أن الطاعن تنازل عن نصيبه الشرعى فى الجراجات والفندق لأخيه المطعون ضده وأن هذا التنازل تم نظير مبلغ 3200 جنيها ، ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف الثابت به بعد أن قضى برفض طعن الطاعن عليه بالإنكار يكون غير منتج ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى على ما يخالفه ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .   
لـــــــــــــذلك

  أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق