الصفحات

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

الطعن 6101 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 5 ص 64

برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
------------
- 1  اختلاس اموال اميرية . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 / 1 عقوبات اذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل فى اختصاصه الوظيفي . عدم استظهار الحكم ان المال المختلس كان في عهده المتهم او سلم اليه بسبب وظيفته . قصور .
لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 1/112من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إ ذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمدا من القوانين واللوائح، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الاول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد أكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن ولا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التى أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافا لما نقله عن أقوال شهود الاثبات الخمسة الأولى التى عول عليها فى الادانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذى أختلس البنزين لنفسه مما يعيب الحكم بالقصور.
- 2 أمر بألا وجه .
الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ قانوناً . له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجهه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ،فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقتضى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ..... طاعن 2- ..... " قضى ببراءته " 3- ....." طاعن " 4- .... " طاعن " بانهم : المتهم الاول : - بصفته موظفا عموميا ( عامل شحن بشركة .....) اختلس كمية البنزين المبينة القدر بالتحقيقات والبالغ قيمتها 11850 جنيها ( احدى عشر الف وثمانمائة وخمسون جنيها) والمملوكة لشركة ...... احدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته - المتهم الثاني :- بصفته موظفا عموميا ( محاسب بشركة ...) اختلس صور الفواتير ارقام 67799 ، 23873 ، 24000 ، 67669 واصول سجل مراقبة البوابة ارقام 77348 ، 22201 ، 88673 ، 11089 والمملوكة لشركة ....... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته . المتهمون الثاني والثالث والرابع : - اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة . مع المتهم الاول في اختلاس كمية البنزين انفه الذكر بان اتفقوا معه على اختلاسها وامدوه بالسيارة والمستندات اللازمة لإخراجها من الشركة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . والمتهمون الاول والثالث والرابع - اشتركوا بطريقي الاتفاق مع المتهم الثاني فى اختلاس صور الفواتير واصول سجل مراقبة البوابة السابق الاشارة اليهم بان اتفقوا معه على اختلاسها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة هما انه فى الزمان والمكان انفى الذكر . المتهم الاول - بصفته السابقة ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا فى كشف المنصرف من البنزين السوبر عن يوم ...... وكان ذلك بطريق التغيير بان عدل رقم العداد رقم (3) ليصبح 58575160 بدلا من 58555560 . المتهم الثالث :- بصفته موظفا عموميا ( كاتب بادارة النقل بشركة ..........) ارتكب اثناء تأديته وظيفته تزويرا فى طلبات صرف المنتجات ارقام 692364 ، 714906 ، 716568 ، 687269 وكان بطريق الاصطناع بان حرر هذه الطلبات على غرار الصحيح منها . المتهمان الاول والثالث : - استعملا المحررات المزورة انفه الذكر فر صرف كمية البنزين المختلس وجعلها ضمن مستندات الشركة مع علمهما بتزويرها واحالتهم الى محكمة امن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 ، 3 ، 41 ، 112/ب ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكررا /أ هـ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 32/2 ، 17 من ذات القانون اولا : - بمعاقبة كل من المتهمين .......،.......،......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ 11850 جنيها ( احد عشر الف وثمانمائه وخمسون جنيها ) وبرد مثل هذا المبلغ على وجه التضامن فيما بينهم وبعزلهم من وظائفهم وذلك عما اسند اليهم ثانيا - ببراءة المتهم الثاني .......مما هو منسوب اليه ، 
فطعن كل من المحكوم عليه الاول والثاني والاستاذ / ......المحامي عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

-------------

المحكمة 
من حيث إنه مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس التي ارتبطت بجريمتي تزوير واستعمال أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم سيستظهر الركن المادي للجريمة ولم يجب الدفاع إلى طلب ضم الشكوى ........ إداري مينا البصل التي تفيد سبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع الاختلاس والتي تجري المحاكمة عنها وردت على هذا الطلب بما لا يصلح ردا, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن الأول بصفته موظف عمومي اختلس البنزين الموجود بحيازته بسبب وظيفته بعد ارتكاب تزويرا في كشف المنصرف منه في يوم 29 من أكتوبر سنة 1984 وأن الطاعنين الثاني والثالث قد اشتركا معه بطريقي الاتفاق والمساعدة فقضت محكمة الجنايات بإدانتهم طبقا للمواد 40/ثانيا, ثالثا, 41, 113 ب, 118, 119 ب , 119 مكررا/أ,هـ, 211, 214 من قانون العقوبات. ولما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا يتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمدا من القوانين واللوائح, وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافا لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأول التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذي اختلس البنزين لنفسه. مما يعيب الحكم بالقصور والتناقض بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولاتصال وجهي النعي بهم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ, فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي- وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب إلى طلب ضم المحضر ...... إداري ......- والذي تمسك بأن النيابة العامة انتهت فيه بعد تحقيق إلى أن العجز موضوع المحاكمة والذي حدث في أكتوبر سنة 1984 لا جريمة فيه- واقتصر الحكم في رده على هذا الطلب رغم جوهريته وتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى والذي من شأن الدفاع القائم عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها اكتفى بقبوله "ولا ينال من قناعة المحكمة ما تضمنه المحضر ....... إداري ........ من أن العجز بالنسبة للبنزين في الصهاريج متتالية قبل عجوزات شهرية وهو ما لا يسوغ به رفض الطلب أو إطراح الدفاع القائم عليه فإن الحكم يكون قاصرا أيضا بهذا السبب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن أو ما يثيره الطاعن الثالث بأوجه طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق