الصفحات

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 5769 لسنة 4 ق جلسة 9 / 7 / 2013

محكمـة النقــض

الدائرة الجنائية
 دائرة الثلاثاء (د)
" غرفة المشورة "
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/  سلامة أحمد عبد المجيد        نائب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشاريــــــنيحيــى محمــود و عصمت عبد المعوض    " نائبي رئيس المحكمة "
               علاء الدين كمـالو  ناصــر عـــوض        
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد العزازي .
وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف .     
في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 30 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد فـي جدول المحكمة برقم 5769 لسنة 4 القضائية .
المرفـــوع مــن :

..........                     " المحكوم عليه "

ضـــد

النيابة العامة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 20430 لسنة 2008 قسم كفر الدوار
 والمقيدة
برقم 9372 لسنة 2009 جنح مستأنف كفر الدوار .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفـة المشورة وأصدرت القـرار الآتي :-

     المحــكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . 
من حيث إن المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، على ما أبان في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة واجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائي واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية .
  لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مصدر الأمر مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض ــــــــ بعد الميعاد المقرر ــــــ على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) ـــــــ وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائي واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحته لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة . 
                                         لـــذلك

     قررت الغرفة : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق