الصفحات

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 498 لسنة 70 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 62 ص 355

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف , وائـل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبدالرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
-------------
(1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
القواعد القانونية واجبة التطبيق في الخصومة . المناط في تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .
(2- 4) وكالة " الوكالة التجارية " " الوكالة بالعمولة " .
(2) الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة . خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية .
(3) الوكالة بالعمولة . ماهيتها . م 81 ق التجارة القديم .
(4) الوكالة التجارية أو وكالة العقود . ماهيتها . عقد بين الوكيل التجاري والمنشأة يتعاقد الوكيل بمقتضاه باسم الموكل ولحسابه . أثره . سريان القواعد العامة للوكالة كما نظمها القانون المدني والعرف والعادات التجارية . اختلافها عن الوكالة بالعمولة . علة ذلك . تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه لحساب موكله .
(5 ، 6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة ".
(5) تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . من سلطة محكمة الموضوع . عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارتها . " مثال بشأن استخلاص الوكالة بالعمولة استناداً إلى ما ورد بالعقد ومراسلات ومكاتبات الطرفين " .
(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة لها من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على دفاع الخصوم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط له . " مثال بشأن الالزام بالمستحقات الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة والتعويض " .
(7 - 9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
(7) إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . لا قصور .
(8) إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر النزاع استنادا للاتفاق المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية . لا أثر له . علة ذلك . ورود الاتفاق على حل النزاع باللجوء إلى غرفة التجارة الدولية في التعاقد المبرم بين الطاعنة والشركة الهولندية دون التعاقد المبرم بين الأخيرة والمطعون ضدها .
(9) إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله . عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً .
(10) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . النعي بانتفاء الصفة في الدعوى . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(11 ، 12) استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيب الحكم الاستئنافي " .
 (11) إلغاء الحكم الابتدائي . عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
(12) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة لها بالعمولة ولم تتقاض عمولتها عن العمليات التي أبرمتها لصالحها . النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لقضائه برفض الدعوى الفرعية دون تسبيب مقبول . على غير أساس . علة ذلك .
(13 - 15 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " " السبب المجهل " .
(13) أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها في صحيفة الطعن . الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى . غير جائز . م 253 مرافعات .
(14) أسبـاب الطعـن . وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنهــــا الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
(15) عدم بيان الطاعنة ماهية الأخطاء الحسابية التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها . نعي مجهل غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها .
2 - الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها .
3 - النص في المـــــادة 81 من قانــون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – جرى على أن الوكالة بالعمولة عقد بمقتضاه يتعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه بصفته أصيلاً لحساب موكله ومن ثم تنصرف آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة إليه .
4 - الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التي يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مـــع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التي توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابـة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العـرف التجاري والعـادات التجارية مـن أحكام .
5 - لمحكمة الموضـوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن " المطعون ضدها هي وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك أخذاً من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للمطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هي 7% " , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
6 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط له . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على أن المطعون ضدها هي الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية للبويات استناداً إلى صورة العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية سالفة الذكر وأن المطعون ضدها هي وكيل بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية أخذاً بالعقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بينهما لتصنيع منتجاتها في مصر وكذلك المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة الأخيرة 7% من إحدى عملياتها وتستعلم في أخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة بالإضافة إلى أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات الشركة الطاعنة صادرة باسم المطعون ضدها وعملائها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج محكمة الموضوع عن المعنى الذى تحتمله عبارات المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .
 7 - متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .
8 - إذ كان البين من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية لم يتضمن حل النزاع الناشئ عن تطبيق أحكامه بواسطة غرفة التجارة الدولية إنما هذا الشرط قد نص عليه في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة الهولندية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع " الدفع أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى استناداً إلى أن العقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 والمحرر بين شركة ... الهولندية والمطعون ضدهـا قـد تضمن إحالـة أي نـزاع يطرأ بسبب هذه الاتفاقية إلى غرفة التجارة الدولية لحسمه عن طريق محكم " والذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .
9 - لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .
10 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيــه قـــــد أقام قضاءه بعد أن صححت المطعون ضدها شكل الدعوى بعد وفاة مدير الشركة الطاعنة على ما جاء بمدوناته " أن المطعون ضدها هى الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية كما أنها وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتى تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك من العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتى تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هى 7% من أحدى عملياتها وتستعلم في الأخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة وكذلك أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات المطعون ضده صادرة باسم الطاعنة " , وانتهى تأسيساً على ذلك بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد على ما يخالفها ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذه الوجوه يكون على غير أساس .
11 - إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة الرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمله .
12 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة بالعمولة للشركة الطاعنة وهى الوكيل والموزع الوحيد لشركة ... الهولندية وأنها لم تتقاض عمولتها عن حجم العمليات التي أبرمتها لصالح الشركة الطاعنة وانتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية وهى الوجه المقابل للدعوى الأصلية وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يكون على غير أساس .
13 - العبرة في بيان أسباب الطعن هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى .
14 - يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفــة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
15 - إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية الأخطاء الحسابية التي تدعى أن الحكم المطعون فيه قد أغفلها وأثر ذلك في قضائه , فإن النعى بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1989 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 190494,510 جنيه قيمة مستحقاتها لديها وبإلزامها بأداء مبلغ 500,000 جنيه تعويضاً عما أصابها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها , وقالت بياناً لذلك إنها بموجب العقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 تعاقدت مع شركة ... بهولندا على أن تكون وكيل التوزيع الوحيد لمنتجاتها بمصر التي تقوم الشركة الطاعنة بتصنيعها وذلك بموجب العقد المبرم بين شركة ... والشركة الطاعنة والمؤرخ 6 من يونيه سنة 1987 , وأنه بموجب العقدين سالفي الذكر قامت المطعون ضدها بتنفيذ عدة عمليات لتوزيع المنتجات المصنعة في مصر بلغت قيمتها 1719128,86 جنيه وذلك حتى 31 من مارس سنة 1989 , وسلمت تلك المبالغ للشركة الطاعنة إلا أنها امتنعت عن محاسبتها ويحق لها قبلها المبلغ محل المطالبة ويمثل قيمة عمولتها عن العمليات التي قامت بإبرامها وكذلك ثمن فروق الأسعار فضلاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء تعامل الشركة الطاعنة مع عملائها بغير موافقتها وتقدره بمبلغ 500,000 جنيه , ومن ثم فقد أقامت دعواها . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى , ثم أعادت المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره , وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ 165498 جنيهاً تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوى , وبتاريخ 31 من مارس سنة 1993 حكمت في الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ وقدره 165491 جنيه . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت أولاً : بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 120339 جنيه قيمة العمولة المستحقة لها ومبلغ 2089 جنيه تعويضاً عن الضرر المادي الذى أصابها , ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبرفضها . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعـــــــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , إذ أسس قضاءه على أن الشركة المطعون ضدها وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة في حين أنه لم يقيد اسمها في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد وأن يكون العقد موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية الذى يخالف القانون رقم 120 لسنة 1982 , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله , ذلك بأن المقـــــرر - في قضـــــاء هذه المحكمة - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها , وأن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائـــر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنـه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . لما كان ذلك , وكان النص في المادة 81 من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – جرى على أن الوكالة بالعمولة عقد بمقتضاه يتعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه بصفته أصيلاً لحساب موكله ومن ثم تنصرف آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة إليه , وأن الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجاري والمنشأة التي يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصي لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجاري فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التي توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابـة في التعاقد كما نظمها القانون المدني , وما يستقر في العـرف التجـاري والعـادات التجاريـة مـن أحكام , وكـان مـن المقـرر في قضـاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن " المطعون ضدها هي وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك أخذاً من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للمطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هي 7% " , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا الوجـــــــــه لا يعــــدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول , وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزم الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به رغم أن المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبرة أجمعت على أن هناك معاملات مالية بينهما سابقة على العقدين سند الدعوى وأن المطعون ضدها مدينة بمبالغ مالية للطاعنة بالإضافة إلى أنه استند في قضائه على عقد لم تكن الطاعنة طرفاً فيه , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط له . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على أن المطعون ضدها هي الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية للبويات استناداً إلى صورة العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية سالفة الذكر وأن المطعون ضدها هي وكيل بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية أخذاً بالعقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بينهما لتصنيع منتجاتها في مصر وكذلك المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة الأخيرة 7% من إحدى عملياتها وتستعلم في أخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة بالإضافة إلى أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات الشركة الطاعنة صادرة باسم المطعون ضدها وعملائها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج محكمة الموضوع عن المعنى الذى تحتمله عبارات المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني والوجه الرابع من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى استناداً إلى أن العقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 والمحرر بين شركة ... الهولندية والمطعون ضدهـا قـد تضمن إحالـة أى نـزاع يطرأ بسبب هذه الاتفاقية إلى غرفة التجارة الدولية لحسمه عن طريق محكم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع , الأمر الذى يعيبه مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . لما كان ذلك , وكان البين من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية لم يتضمن حل النزاع الناشئ عن تطبيق أحكامه بواسطة غرفة التجارة الدولية إنما هذا الشرط قد نص عليه في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة الهولندية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع والذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى النعي على غير أساس .
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني والوجهين الثاني والثالث من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن العقد المحرر بين الشركة الهولندية والمطعون ضدها غير ملزم للشركة الطاعنة إذ إنها ليست طرفاً فيه وأن هذا العقد مخالف للقانون ولا ينطبق على المطعون ضدها كوكيلة بالعمولة لمخالفة نصوص القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية , وأضافت بأنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد وفاة ممثل الشركة وعدم إدخال الورثة , وأن الحكم طرح تقارير الخبراء في الدعوى وحكم بما يخالفها دون إبداء أسباب , الأمر الذى يعيبـه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمــــــة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج , وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقم قضاءه بعد أن صححت المطعون ضدها شكل الدعوى بعد وفاة مدير الشركة الطاعنة على ما جاء بمدوناته " أن المطعون ضدها هى الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية كما أنها وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك من العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هى 7% من أحدى عملياتها وتستعلم في الأخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة وكذلك أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات المطعون ضده صادرة باسم الطاعنة " , وانتهى تأسيساً على ذلك بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد على ما يخالفها ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذه الوجوه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف قضت برفض الدعــوى الفرعية والتي حكمت فيها محكمة أول درجة بإلزام المطعــــــــــون ضدها بالمبلغ المقضي به دون تسبيب معقول يؤدى إلى إلغاء الحكم المستأنف , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غيـر محله , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة الرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة بالعمولة للشركة الطاعنة وهى الوكيل والموزع الوحيد لشركة ... الهولندية وأنها لم تتقاضى عمولتها عن حجم العمليات التي أبرمتها لصالح الشركة الطاعنة وانتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية وهى الوجه المقابل للدعوى الأصلية وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها طلبت في مذكراتها الختامية إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبحث اعتراضاتها لوجود أخطاء حسابية إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد سلباً أو إيجاباً على هذا الطلب مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى , وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بوجه النعي ماهية الأخطاء الحسابية التي تدعى أن الحكم المطعون فيه قد أغفلها وأثر ذلك في قضائه , فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق