الصفحات

الجمعة، 17 نوفمبر 2017

الطعن 4845 لسنة 73 ق جلسة 16 / 4 / 2013

   محكمة النقـض
     الدائـــــرة المدنيـــــة
دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
     ـــــــــــــــــــــــــ
باســم الشعــب
ــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ جــرجس عدلي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم ، حــازم شوقي نائبي رئيس المحكمة ومنصور الفخراني و محسـن سيـد
وبحضور رئيس النيابة / على فرغلى .
وأمين السر / ماجد عريان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 6 من جماد آخر سنة 1434 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتـي :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4845 لسنـة 73 ق .
المرفـوع من
1- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بصفته .
2- مدير عام الأملاك لمحافظة القليوبية بصفته . وموطنهما القانوني هيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع ميدان التحرير – الدور العاشر – قسم قصر النيل – القاهرة . حضر عنهما الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
- ... . المقيم ..... القليوبية . لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
" الوقائـــــــــــــــــع "
في يـوم 29/7/2003 طعـن بطريق النقض في حكـم محكمـــــــة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 2/6/2003 في الاستئناف رقم ...... لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلـب فيهـا الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 10/8/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
        وبجلسة 5/3/2013 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/4/2013 وبها سُمعـت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمـة أرجـأت إصـدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
        بعــد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تــلاه السيــد المستشـار المقــرر / ... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .                
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين – وآخر – الدعوى رقم .... لسنة 1998 محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من قيمة حق الانتفاع عن السنوات من قبل عام 1990 وحتى آخر عام 1997 والبالغ قيمتها 32ر12494 جنيهاً مع تحديد قيمة سعر المتر وحق الانتفاع السنوي عن تلك السنوات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ، وقال بياناً لذلك إنه يضع اليد على قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة وإذ اعلنت المحافظة عن رغبتها في البيع لواضعي اليد طبقاً لقرار محافظ القليوبية رقم 195 لسنة 1996 فتقدم لشرائها إلا أنها بالغت في تقدير ثمن المتر من هذه الأرض ولم تراع أنها كانت بركا ومستنقعات ولم تسترشد بالأرض المجاورة وثمن المثل واعتمد المحافظ هذا التقدير المبالغ فيه فقد أقام الدعوى ، دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفع وببراءة ذمة المطعون ضده فيما يجاوز مبلغ 643 جنيهاً استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق طنطا – مأمورية بنها -  وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيهــا التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي بتعرضه للقرار الإداري الصادر من محافظ القليوبية باعتماد تقدير اللجنة العليا لتحديد أثمان أراضي الدولة بتقدير ثمن بيع المتر ومقابل الانتفاع من أرض التداعي الذى طلب المطعون ضده تعديله وصولاً للفصل في هذا الطلب رغم أنه من القرارات الإدارية التمهيدية السابقة على تكوين وانعقاد العقد المراد إبرامه بين جهة الإدارة والمطعون ضده والمنفصلة عنه ومن ثم يمتنع على القضاء العادي التعرض له وتعديله ويدخل هذا في اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم الاختصاص الولائي ثم قضى بتعديل الثمن المحدد بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً وتعديلاً ووقف تنفيذ ، وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري فليس للمحاكم العادية أي اختصاص بالطلبات المتعلقة بها ولو عرض النزاع بصفة تبعية ، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التي تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري أو تعديله وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره ، وأن القرار الإداري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، لما كان ذلك ، وكان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإداري – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبي التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعي المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضده واضع اليد عليها بطريق الممارسة أصدر محافظ القليوبية تمهيداً لبيعها لواضعي اليد قرار بتشكيل لجنة خاصة لتقدير أثمان الأعيان محل التداعي وقدرت اللجنة المختصة ثمن بيع المتر للأرض وضع يد المطعون ضده بخمسين جنيهاً وأصدر المحافظ قراراً باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوى إلى المطعون ضده للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإداري من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقـاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادي . لما كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإداري وكان طلب المطعون ضده تحديد السعر الذي يتم على أساسه بيع أراضي النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإداري المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
        وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
لذلـــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق