الصفحات

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 3299 لسنة 76 ق جلسة 22 / 3 / 2007

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة  السيد  المستشـار /  محمـد محمد طيطــــة  نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/  محمد أبـــو الليـــل  ،   محمـود سعيد عبد اللطيف
          عبــد اللـه لملــــوم       نواب رئيس المحكمـــة
          ومصطفى ثابــت
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد  / خالد حسن حوا
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة  .
فى يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1428 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2007 م
أصدرت  الحكم  الآتى  :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3299 لسنة 76 ق.

     المرفــوع مــن

السيد / .......... المقيم – العباسية – قسم الوايي . حضر عن الطاعن الأستاذ / ....... المحامى .

ضــــــد

السيد / ........ – المقيم .... – قسم مصر القديمة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة .

الوقــائـــع

   فـى يوم 15/3/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة  الصادر بتاريخ 18/1/2006 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .   
        وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 10/2/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

وبجلسة 23/11/2006 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/3/2007 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

المحكمـــة

        بعـد  الاطلاع  على  الأوراق وسماع  التقرير الذى  تلاه  السيد  المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2410 لسنة 2004 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لـه مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه على سند من القول إن الطاعن كان قد ظهر لـه شيكاً مسحوباً لصالحه بذلك المبلغ   إلا أنه امتنع عن سداد قيمة الشيك فأقام الدعوى رقم 2033 لسنة 2002 محكمة شمال القاهرة الابتدائية – بعد أن رفض طلبه بإصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بالمبلغ – والتى قضى فيها بسقوط حق المطعون ضده فى الدعوى وتأيد ذلك القضاء استئنافياً بالحكم رقم 787 لسنة 7 ق القاهرة ومن ثم يكون الطاعن قد أثرى بلا سبب على حسابه ، مما حدا به لإقامة الدعـوى . وبتاريخ 30/1/2005 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3107 لسنة 9 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 18/1/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة  رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع وفى بيان السبب الأول يقول إن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه إلى نص المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى استحدثت حكماً يجيز رجوع المظهر على المظهر إليه بدعوى الإثراء بلا سبب فى حين أنه قد سبق حسم مسألة خضوع الشيك المظهر من الطاعن إلى المطعون ضده والعلاقة بينهما بشأنه لقانون التجارة القديم وتم تطبيق قواعد السقوط عليه وفقاً للمادة 191 من القانون المذكور وذلك بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى .... لسنة 7 ق القاهرة والحائز  لقوة الأمر المقضى ويتعين الالتزام به وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات وبالتالى فإنه كان يتعين إعمال القواعد العامة السابقة على صدور النص المستحدث والتى تمنع الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب متى وجدت علاقة عقدية بين الطرفين وهى هنا تلك التى نشأت عن التظهير ذاته ، فلا يرجع أحد الطرفين على الآخر إلا من خلالها وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق ، يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الصرفى ، ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى التى تنص على أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ، وأنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، وهو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلى ويبقى لكل منهما كيانه الذاتى ومن ثم يصبح للدائن فى حالة نشوء الالتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا استوفى حقه بأحدهما امتنعت عليه الأخرى وإذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو انقضت بالتقادم الخمسى ظل الدين الأصلى قائماً وكذلك الدعوى التى تحميه ، ولا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء التى لا ينقضها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين ، وأن المطالبة بالدين الأصلى بعد انقضاء مدة التقادم الصرفى مما تتنافر وهذه القرينة التى أقامها القانون ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفى وحده فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة الصرفية ، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لاستقلال كل من الالتزامين . لما كان ذلك ، وكانت المادة   532 من قانون التجارة الحالى تنص على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كلـه أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق . لما كان ذلك ، وكان رجوع المطعون ضده – باعتباره حاملاً للشيك المؤرخ 30/12/1997 سند الدعوى على الطاعن – المظهر لهذا الشيك – بدعوى الصرف – والقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده فى هذا الرجوع وفقاً للمادة 191 من قانون التجارة القديم الذى نشأت العلاقة بين الطرفين فى ظلـه ، وذلك للإهمال فى تقديم السند للوفاء خلال الميعاد المقرر قانوناً ، لا أثر لـه على رجوع المطعون ضده على الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة الحالى لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق فى رفعها إلا بالقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده فى الرجوع على الطاعن بدعوى الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 787 ، 808 لسنة 7 ق القاهرة والصادر بجلسة 5/11/2003 فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول على مقابل  تظهير الشيك للمطعون ضده بلا سبب ، إذ امتنع على المطعون ضده صرف قيمة                    هذا الشيك بموجب دعوى الصرف ولما كان نشوء حق المطعون ضده فى الرجوع                علــى الطاعن بدعــوى الإثراء بلا سبب قد تــم بعد سريان قانون التجارة الحالى رقم  17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذى يسرى على تلك الدعوى التى نشأ الحق فيها فى ظلـه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب من سببى النعى يكون على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى القصور والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه من دفاع جوهرى مؤداه أن وفاء المطعون ضده للطاعن بقيمة الشيك موضوع الدعوى كان مقابل تظهير الطاعن الشيك لـه ، فإن هذا الوفاء لا يعنى إثراء الطاعن بلا سبب أو بغير حق لأنه كان مقابل التظهير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه  فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النص فى المادة 179 من القانون المدنى أنه يشترط لإلزام من يثرى على حساب الغير بتعويض عما لحقه من خسارة أن يكون هذا الإثراء بلا سبب مشروع إلا أنه لا يلزم أن ينتفى عن الإثراء السبب المشروع وقت حدوثه ولكن يمكن أن ينتفى ذلك السبب بعد تحقق واقعة الإثراء حتى يلتزم المثُرى بتعويض من أثرى على حسابه ، ومن ثم فإن إثراء الطاعن على حساب المطعون ضده بوفاء المطعون ضده للطاعن بقيمة الشيك موضوع الدعوى ، وإن تم وقت حدوثه مقترناً بسبب مشروع وهو تظهير الطاعن للشيك ، إلا أن ذلك السبب قد زال بعد ذلك بسقوط حق المطعون  ضده فى مطالبة الطاعن بقيمة الشيك على أساس ذلك التظهير وأصبح حصول الطاعن على قيمة الشيك منفصلاً عن السبب المشروع مما تتحقق به حالة إثراء الطاعن على حساب المطعون ضده بلا سبب ويكون ملزماً بتعويض عما نزل به من خسارة   من أثر ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيــح القانـون ولا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعن حول توافر سبب ذلك الإثراء ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب النعى على غير أساس .

لــــذلـــك


        رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق