الصفحات

الأحد، 5 نوفمبر 2017

الطعن 32 لسنة 38 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 24 / 9 / 2017

المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ط في 4 / 10 / 2017 ص  36
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 38 قضائية "تنازع".
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 532 لسنة 2012 أسرة باب شرق بطلب الحكم بثبوت زواجها من المرحوم/ ...... - والد المدعية والمدعى عليهن من الثاني حتى السادسة في الدعوى المعروضة - وإلزام المدعى عليهم (من التاسع حتى الحادي عشر) بإجراء التغييرات اللازمة في الدفاتر الرسمية، وتسليمها المستندات الدالة على ذلك، على سند من القول بأنها تزوجت المذكور بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ 29/3/1991، إلا أنه قام بتطليقها، وتزوجها مرة أخرى ثم قام بطلاقها، وتزوجها مرة أخيرة قبل وفاته، ولم يقم بتوثيق ذلك العقد، وأنها حال تقدمها لاستخراج إعلام الوراثة أنكر أبناء المذكور الزيجة الأخيرة بينها وبين والدهم، وتمسكوا بإشهاد الطلاق بينهما الذي وقع قبل زواجهما الأخير
كما أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 1091 لسنة 2012 أسرة باب شرق، ضد المدعية والمدعى عليهم من الثاني حتى الحادي عشر، طلباً للحكم بتحقيق وفاة مورثهم المرحوم/ ......، المتوفى في 14/5/2012، وانحصار إرثه في أرملته (المدعى عليها الأولى) ولها الثمن، والباقي لأبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، على سند من القول أنها زوجة للمتوفى، إلا أن أبناءه أنكروا علاقة الزواج القائمة بينها وبين والدهم حال تقدمها بطلب استخراج إعلام الوراثة رقم 740 لسنة 2012، وبجلسة 30/11/2013 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 26/7/2014 قضت المحكمة في موضوع الدعوى رقم 532 لسنة 2012 أسرة باب شرقي بثبوت علاقة الزوجية بين المدعى عليها الأولى والمرحوم/ ...... اعتبارا من تاريخ الزواج الحاصل في شهر نوفمبر 1993، وحتى تاريخ وفاته، مع الإلزام بإجراء التغييرات اللازمة، وتسليم المدعية المستندات الدالة على ذلك، كما قضت في موضوع الدعوى رقم 1091 لسنة 2012 أسرة باب شرقي بإثبات وفاة المذكور بتاريخ 14/5/2012، وانحصار إرثه الشرعي في زوجته/ ...... (المدعى عليها الأولى) ولها ثمن التركة فرضاً، وفي أولاده ولهم باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليها السابعة، طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5806 لسنة 70 ق أسرة الإسكندرية، بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى رقم 1091 لسنة 2012 أسرة باب شرقي باستخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة، وهما ... و.....، قبل توزيع التركة على باقي الورثة
كما طعن ورثة المرحوم/ .... – المدعية والمدعى عليهم من الثاني حتى الثامنة في الدعوى المعروضة – على ذلك الحكم بالاستئنافين رقمي 5868، 5870 لسنة 70 ق أسرة الإسكندرية بطلب إلغاء الحكم المستأنف. كما طعنت المدعية كذلك على هذا الحكم بالاستئناف رقم 5873 لسنة 70 ق أسرة الإسكندرية، طلباً للحكم أصلياً ببطلان الحكم المستأنف، واحتياطياً بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين ورفضهما موضوعاً، وبجلسة 4/5/2015 قررت المحكمة ضم الاستئنافات المشار إليها سلفاً للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 18/4/2016 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف باستحقاق المستأنفة في الاستئناف رقم 5806 لسنة 70 ق أسرة/ .... وشقيقتها/ .... (المدعى عليهما السابعة والثامنة) ابنتي المرحومة/ ..... لوصية واجبة في ميراث المرحوم/ ...... في حدود ثلث التركة، مع ضبط إشهار الوفاة والوراثة، بإثبات وفاة المرحوم/ ...... بتاريخ 14/5/2012 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته/ ......، ولها ثمن التركة فرضاً لوجود الفرع الوارث، وفي أولاده/ ......، ......، ......، ......، ......، .....، ولهم باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فأقامت المدعية الإشكال رقم 1307 لسنة 2016 تنفيذ الإسكندرية أمام محكمة التنفيذ الجزئية بالإسكندرية، طالبة القضاء ببطلان إجراءات التنفيذ، وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتاً، كما أقامت إشكالاً آخر في تنفيذ ذلك الحكم أمام محكمة الإسكندرية لشئون الأسرة قيد برقم 196 لسنة 2016 إشكالات تنفيذ أسرة، بذات الطلبات. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً في الاختصاص بالفصل في الإشكالين المشار إليهما، أقامت الدعوى المعروضة لتحديد المحكمة المختصة بنظرهما
بتاريخ الثاني عشر من نوفمبر سنة 2016، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الفصل في التنازع الإيجابي والقضاء باختصاص محكمة تنفيذ الإسكندرية بنظر موضوع الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1307 لسنة 2016، دون محكمة تنفيذ الأسرة التي تنظر الدعوى رقم 196 لسنة 2016 "تنفيذ الأسرة". 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها". 
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها؛ بما مؤداه أن فض التنازع القضائي، الذي تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة، وحدها، ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان التنازع المعروض - وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء في تطبيق البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي؛ فإن التنازع المعني بقانون المحكمة الدستورية العليا، والذي يستنهض ولاية هذه المحكمة، لا يقوم به، ويكون متعيناً، من ثم، القضاء بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق