الصفحات

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 1734 لسنة 38 ق جلسة 6 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 2 ص 7

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
----------
- 1  إجراءات المحاكمة  . إعلان . محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها.
إنه وإن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.
- 2  إجراءات المحاكمة . حكم " وصف الحكم".
العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً. ولما كان الواضح من محاضر الجلسات التي تداولت فيها الدعوى أن المحكمة أعادتها للمرافعة وباشرت بعض إجراءات التحقيق، وكان ذلك في غيبة شخص الطاعن الذي تخلف عن حضور الجلسات التالية حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولم يكن قد تقرر بإعلانه لأي منها، فإن هذا الحكم يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.
- 3  إجراءات المحاكمة . حكم " وصف الحكم". محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
عدم أخذ الشارع بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات.
لم يأخذ الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات(" المواد 237 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية) كما لا يغير منه حضور المدافع عن الطاعن بالجلسة التي أعيدت الدعوى فيها للمرافعة إذ تقضي المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه: "لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره و يبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
- 4  محكمة الجنايات " الاجراءات امامها". حكم " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام".
حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم لغيره من الخصوم.
خول الشارع في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم بجناية لمن عدا المتهم من خصوم الدعوى.
- 5  محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
إبطال الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه في غيبته أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة
تنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية يبطل بحضور المحكوم عليه في غيبته، أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/1/1964 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: قتل ....... عمدا بأن طعنه بآلة حادة ( سكين ) في صدره قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخري هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ..... عمدا بأن طعنه بآلة حادة ( سكين ) في صدره ورأسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي - وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 45, 46, 234/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على الطاعن لأنه في يوم 25/1/1964 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: قتل .... عمداً بأن طعنه بآلة حادة (سكين) في صدره قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ..... عمداً بأن طعنه بآلة حادة (سكين) في صدره ورأسه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، وقد حضر الطاعن بجلسة 11/11/1967 التي حددت أخيراً للمحاكمة ومعه محاميه الذي خلص في دفاعه بالجلسة إلى طلب براءة موكله وأضاف قائلاً "والمتهم كان في حالة دفاع شرعي متكامل وإذا رأيتم أن الأمر محل شك فأرجو أن تحضروا الطبلية وتعرضوها على الطبيب الشرعي لتروا مدى خطورتها" وبعد ذلك قررت المحكمة أن الحكم يصدر بجلسة 14/11/1967 "ونبه على المتهم" وفيها لم يحضر المتهم وأثبت بمحضرها "وقدم الدفاع طبلية الكنافة وهي عبارة عن وعاء خشبي قطره حوالي 70 سم مما يستعمل لوضع الحلوى - كنافة، ثم قررت المحكمة "مد أجل الحكم لإتمام المداولة لجلسة 16/11/1967" وفي تلك الجلسة لم يحضر الطاعن كذلك وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 21/11/1967 حيث لم يحضر الطاعن وقضت المحكمة في الدعوى "حضورياً بمعاقبة .... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة" وإذ عرضت في أسباب حكمها إلى ما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن "الطبلية" وردت عليه قالت: "وأما ما طالب به الدفاع آخر الأمر من عرض الوعاء الخشبي "طبلية الكنافة" على الطبيب الشرعي لتتبين المحكمة مدى خطورته فإن المحكمة بعد أن عرض عليها هذا الوعاء الخشبي لا ترى محلاً لاستشارة الطبيب الشرعي في مدى خطورته لأنه قد تحقق لها من هذا العرض أنه لا يعدو أن يكون وعاء خشبياً ليس فيه معنى الخطورة ...". لما كان ذلك، فإنه وإن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى - طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار. وإذ كان الواضح من محاضر الجلسات التي تداولت فيه الدعوى أن المحكمة أعادتها للمرافعة بجلسة 14/6/1967 وباشرت بعض إجراءات التحقيق بمعاينتها الوعاء الذي كان الدفاع قد أشار بعرضه على الطبيب الشرعي، وكان ذلك في غيبة شخص الطاعن الذي تخلف عن حضور الجلسات التالية حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولم يكن قد تقرر بإعلانه لأن منها، فإن هذا الحكم يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري، لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، ولا يغير من ذلك أن يكون قد حضر بعض جلسات المحاكمة ذلك لأن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات (المواد 237 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية) كما لا يغير منه حضور المدافع عن الطاعن بجلسة 14/6/1967 التي أعيدت الدعوى فيها للمرافعة إذ تقضي المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه "لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها" لما كان ذلك جميعه، وكان الطاعن متهماً بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات يبطل بحضور المحكوم عليه في غيبته، أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، كما أن الشارع في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خول حق الطعن بطريق النقض - في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم - لمن عدا المتهم من خصوم الدعوى، فإن الطعن في الحكم الصادر ضد الطاعن لا يكون جائزاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق