الصفحات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (15) بتاريخ 24 /12 /2008 بشأن وقف التصرفات على عقارات الاوقاف

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
-------------
إلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 2 بتاريخ 12/1/1985،21 بتاريخ 12/10/1992،23 بتاريخ 10/10/1999 بشأن تحقيق الاعتراضات التي تثار من هيبة الأوقاف المصرية بوقف كافة التصرفات على عقارات تدعي ملكيتها وتعوق إنجاز العمل بمكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها وتحديد الجهة المختصة بوزارة الأوقاف التي تعول عليها في إبداء الرأي في هذا الشأن،
ولما كانت المادة (53 مكررا) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أنه يجب على الموظفين المختصين في أية جهة كانت تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها، ويجوز لأمين مكتب الشهر في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر إن يأذن بالمضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة ب1لك بكتاب موصى عليه بعلم وصول ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك.
فقد وجه السيد المستشار الدكتور/مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته وقم 106 (صادر جهات )بتاريخ 12/11/2008 إلى جعل مدة الرد على إخطار الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف بالقاهرة شهرا وامتداده لهيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة.
وبناء على ما تقدم:
أولا:-- يستبدل بنصوص البنود أرقام (1)، (2)، (3) من المادة (251) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النصوص التالية:
1- يجب على المأمورية إخطار كل من الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة، هيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من طلب الشهر العقاري المتضمن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات فور قيده بدفتر أسبقية الطلبات للتحقق مما طرأ على إشهاد الوقف من تغيير أو تبديل، على أن تشتمل صورة الطلب على البيانات الآتية:
أسماء طالبي الشهر، بيان الأعيان الموقوفة ، رقم وتاريخ إشهاد الوقف والجهة التي ضبط بها ورقم قيده بدفاتر التسجيل مع بيان جهة التسجيل.
ويحظر مخاطبة أية جهة أخرى في هذا الشأن سواهما حيث لا يعتد بأي رأي صادر من أية جهة سواهما كما يحظر إرسال إشهادات الوقف الأهلي إلى وزارة الأوقاف أو أية جهة سواهما كما يحظر إرسال إشهادات الوقف الأهلي إلى وزارة الأوقاف أو أية جهة تابعة لها. كما يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه التنبيه على هاتين الجهتين بالإفادة عن المطلوب منهما خلال أجل غايته شهر من تاريخ استلامهما لإخطار المأمورية. وأن المأمورية ستقوم بالسير في الاجراءات إذا لم ترد الإفادة بالمطلوب خلال هذا الأجل المذكور
2- كما يجب على المأمورية إخطار هاتين الجهتين سالفتي الذكر دون سواهما بأية ملاحظات أو تحفظات وردت بمراجع المأمورية أو بمراجع المكتب الهندسي المختص التي تم تعليتها على كشف التحديد المتعلق بطلب الشهر العقاري والتي تتضمن اعتراض وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية أو مناطقها بالمحافظات على التعامل على عقار معين وتطلب وقف التعامل عليه آو ادعاء ملكيتها له. ويجب أن يتضمن هذا الاخطار المذكور التنبيه على هاتين الجهتين سالفتي الذكر بتقديم المحرر المشهر الذي تستند إليه فيما تدعيه مع التزامهما بسداد تكاليف عملية التطبيق الهندسي له مالم يكن قد سبق تطبيقه وذلك خلال أدل غايته شهر من تاريخ الاستلام للإخطار على النحو السالف بيانه مع التنبيه عليهما بأن المأمورية ستقوم بالسير في الاجراءات في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة إذا لم ترد الافادة بالمطلوب.
3- إذا وردت الافادة المطلوبة من أي جهة من الجهتين سالفتي الذكر خلال الأجل المذكور خالية من المحرر المشهر الذي تستند إليه فيما تدعيه، أو انقضى هذا الأجل دون ورود إفادة من أي منهما من تاريخ الاستلام للإخطار أو في حالة عدم سداد تكاليف عملية التطبيق الهندسي منهما، فيتعين إتمام إجراءات الطلب طبقا للقانون والتعليمات مع إثبات اعتراض وتحفظات الجهات المعترضة بإخطار القبول للهر ومشروع المحرر وسبق إخطارهما وما تم بشأنه
أما إذا وردت الإفادة المطلوبة مشفوعة بالمحرر المشهر الذي تستند إليه فيتم بحث مدى الاستناد إليه طبقا للقانون والتعليمات في ضوء ما يسفر عنه التطبيق الهندسي له.
ثانيا:-- لا يلتفت إلى اعتراض وزارة الأوقاف أو الجهات التابعة لها في هذا الشأن إذا ما تقدم صاحب الشأن بمستند ملكية مشهر موضح به سبق موافقة الجهة طالبة الحظر على شهره، أو تقدم بحكم نهائي مثلت فيه أو صدر في مواجهتها.
ثالثا:-- يلغى العمل بالمنشور الفني رقم (1) بتاريخ 12/10/19992، والمنشور الفني رقم (23) بتاريخ 10/10/1999 فيما عدا البند (4) من أولا منه.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك.


لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق