الصفحات

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 1413 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 86 ص 383

برياسة السيد المستشار / أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين / طلعت أمين صادق و محمد أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
-------------
- 1  عمل" العاملون بالقطاع العام . ترقية العاملين".
المدد اللازمة للترقية وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 . وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية . وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها ، وبالمادتين 19 و 21 من القانون المشار إليه .
مفاد نصوص المواد 15 و 18 و 19 و 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون المشار إليه بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر و بالشروط الواردة بها و بالمادتين التاسعة عشر و الحادية و العشرين و منها ألا تكون مدة خدمته السابقة قد انتهت بسبب سوء السلوك ، و قد جاءت عبارة النص مطلقة فلم تشترط أن يكون سوء السلوك الذى انتهت بسببه الخدمة قد وقع من العامل في مجال العمل تحديداً .
- 2  عمل " العاملون بالقطاع العام. ترقية العاملين".
سوء سلوك العامل المؤدى إلى إنهاء خدمته . الاعتداد به عند احتساب مدد الخدمة الفعلية سواء وقع في مجال العمل أو خارجه . عله ذلك.
صفة سوء السلوك في ذاتها هي صفة لصيقة بالشخص فإذا ما شابت العامل خارج الوظيفة فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على عمله و يؤدى إلى الإخلال بكرامته و مقتضياته و يستوى بعد ذلك أن يكون سوء السلوك قد وقع في مجال العمل أو خارجه طالما أن الخدمة قد انتهت بسببه .
- 3 حكم |تسبيب الحكم - التسبيب الكافي" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع . سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها . حسبها أن يكون استخلاصها سائغا.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً و يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 400 لسنة 1978 عمال كلي طنطا على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة المالية السابعة اعتبارا من 1/2/1977 وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له الفروق المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من 1/7/1975 وقال بيانا لدعواه أنه يعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة مباشر تحضيرات وإذ يحق له الترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتبارا من 1/2/1977 عملا بأحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 المعدل لأحكام الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 واستنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 278 لسنة 1976 عمال كلي الذي احتفظ له في أسبابه بأحقيته في هذه الترقية، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت في 20/4/1981 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتبارا من 1/2/1976 وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 252.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/1/1977 حتى 30/9/1979

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 31ق طنطا وبتاريخ 8/3/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن مدة خدمته السابقة بالشركة المطعون ضدها قد انتهت بسبب سوء سلوكه لهروبه من الخدمة العسكرية والحكم عليه لذلك بالحبس مما يخولها الحق في عدم احتسابها ضمن مدة خدمته الكلية عملا بأحكام المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنه سبق أن قدم للخبير الذي أخذت بتقريره محكمة أول درجة شهادة صادرة عن القوات المسلحة تفيد بأن الهروب من الخدمة العسكرية لا يعتبر مخلا بالشرف والأمانة ولا تأثير على عمله المدني، كما أنه حصل في نهاية خدمته العسكرية على شهادة بأنه قدوةحسنة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينص في المادة 15 منه على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة ..." وفي المادة 18 على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: (أ) .... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها .... وذلك من تاريخ نجاحه في الامتحان الفني ...."، وفي المادة التاسعة عشر على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي
(أ) ألا تقل عن سنة كاملة
(ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية
(جـ) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك .....". 
وبينت المادة 21 القواعد الواجب إتباعها عند حساب المدد الكلية مما مفاده – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر وبالشروط الواردة بها وبالمادتين التاسعة عشر والحادية والعشرين ومنها ألا تكون مدة خدمته السابقة قد انتهت بسبب سوء السلوك وإذ كانت عبارة النص قد جاءت مطلقة فلم تشترط أن يكون سوء السلوك الذي انتهت بسببه الخدمة قد وقع من العامل في مجال العمل تحديداً وكانت صفة سوء السلوك في ذاتها هي صفة لصيقة بالشخص، فإذا ما شابت العامل خارج الوظيفة فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على عمله ويؤدي إلى الإخلال بكرامته ومقتضياته ويستوي بعد ذلك أن يكون سوء السلوك قد وقع في مجال العمل أو خارجه طالما أن الخدمة قد انتهت بسببه. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضده عمل بالشركة المستأنفة من 1/9/1961 ثم صدر قرار إنهاء خدمته في 28/1/1971 بسبب هروبه من الخدمة العسكرية حال تجنيده وأثناء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وقدم للمحاكمة وانتهت المحكمة إلى ثبوت التهمة في حقه وحكمت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتبعياً رفته من الخدمة العسكرية وقد تم تنفيذ العقوبة الأصلية والتبعية ومن ثم يكون سبب الانتهاء سوء السلوك ولا تثريب على الشركة المستأنفة إذ لم تعتد بمدة خدمة المستأنف ضده السابقة من 1/9/1961 حتى 28/1/1971 ولم تحسبها عملا بالحق المخول لها بالمادة 19/ ج في القانون رقم 11 لسنة 1975 وتكون مدة خدمة المستأنف ضده من تاريخ تعيينه في 1/5/1972 حتى إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المكملة له لا تتعدى خمس سنوات وبضعة شهور فلا يستحق الدرجة السابعة المطالب بها لعدم توافر مدة 13 سنة خدمة لديها والتي اشترطها القانون المذكور للترقية للدرجة المذكورة" ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استخلص من إنهاء الشركة المطعون ضدها لخدمة الطاعن في 28/1/1971 لهروبه من خدمة القوات المسلحة وقت الحرب وحبسه لذلك – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – أن هذا الإنهاء كان بسبب سوء السلوك وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في أوراق الدعوى ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من عدم أحقية الطاعن في ضم المدة السابقة على الإنهاء إلى مدة خدمته الكلية بالشركة المطعون ضدها عملا بنص المادة 19/ ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 وإذ كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في نعيه بصدد الشهادتين الصادرتين عن القوات المسلحة لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق