الصفحات

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 1407 لسنة 60 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 47 ص 238

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.
-----------
- 1  حكم " حجية الأحكام :ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها". قضاء مستعجل . نقض " حالات الطعن : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي - أيا كانت المحكمة التي اصدرته اذا فصل فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي . م 249 . شموله الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل .
المادة 249 من قانون المرافعات أجازت استثناء للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وبما في ذلك الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل.
- 2  حكم " حجية الأحكام . أحكام لها حجية مؤقتة". قضاء مستعجل " حجية الحكم المستعجل". قوة الأمر المقضي .
الاحكام المستعجلة . حجيتها مؤقتة . عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية لا اذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى لم يطرا عليها تغيير .
حجية الأحكام المستعجلة - وهي مؤقتة بطبيعتها - لا تقيد الخصوم أو المحكمة إلا إذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير.
- 3  تنفيذ "مقدمات التنفيذ : الحكم في منازعات التنفيذ". حكم "حجية الأحكام . ما لا يحوز الحجية".
الحكم بعدم قبول الاشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ قضاء الحكم المطعون فيه بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم استنادا الى ان التسليم السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء الى لتنفيذ الجبري . عدم اعتباره مخالفا لما قضى به الحكم السابق .
إذ كان الحكم الصادر في الإشكال رقم 455 لسنه 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنه 17 ق طنطا "مأمورية بنها" أنه قضى بعدم قبول الإشكال تأسيسا على أن التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنه 1980 إفلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ .....، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالاستمرار في تنفيذ ذات الحكم لأن التسليم السابق للمصنع كان تسليما اختياريا من قبل وكيل الدائنين ولا يحول دون التجاء المطعون ضده الأول إلى طلب التنفيذ الجبري بعد أن رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني ومن ثم فإنه لا يكون قد صدر على خلاف ما قضى به الحكم السابق.
- 4  حكم " حجية الحكم - حجية الحكم الجنائي". نقض "حالات الطعن : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية النعي بمخالفته لحجية حكم جنائي . لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم انفسهم مما يجيز الطعن بالنقض .
النعي على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنه 1989 جنح.... لا يعد نعيا بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية وهو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.
-------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام الإشكال رقم 192 لسنة 1989 القناطر الخيرية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته طلبا للحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17ق طنطا "مأمورية بنها" وقال بيانا لذلك إن الحكم المذكور قضي لصالحه باستلام المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 إفلاس بنها وتم تنفيذه من قبل وكيل الدائنين بموجب محضر التسليم المؤرخ 24/2/1988, إلا أنه فوجئ في ذات اليوم بالطاعن وبصحبته آخرين يغتصبون حيازته للمصنع بالقوة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 973 لسنة 1988 إداري القناطر, كما أقام المطعون ضده الثاني الإشكال رقم 58 لسنة 1988 القناطر الخيرية بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم وقضى بعدم قبول الإشكال, وأنه لدى شروعه في إعادة التنفيذ أصدر السيد الأستاذ/ قاضي التنفيذ قرارا بتاريخ 10/1/1989 بوقف الإجراءات, ولما كان من شأن هذا القرار إهدار لحكم نهائي واجب النفاذ إذ مازال المصنع تحت يد المحكوم ضدهم, فقد أقام إشكاله بالطلبات السالفة البيان, وبتاريخ 27/12/1989 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بعدم جواز نظر الإشكال. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - بالاستئناف رقم 282 سنة 1989, وبتاريخ 12/3/1990 حكمت المحكمة - بهيئة استئنافية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 سنة 17ق طنطا "مأمورية بنها". طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطاعن أقام طعنه استنادا إلى نص المادة 249 من قانون المرافعات على سند من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإشكال المرفوع من المطعون ضده الأول وبالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 سنة 17ق طنطا "مأمورية بنها" يكون قد خالف حكم سبق أن صدر بين الطرفين نفسيهما وحاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم الصادر في الإشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع منه على المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم ذاته والقاضي بجلسة 31/1/1990 بعدم قبول الإشكال لسبق التنفيذ بتسليم المصنع بموجب المحضر المؤرخ 24/2/1988 والذي أصبح نهائيا بعدم استئنافه, كما خالف حجية حكم جنائي نهائي سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنة 1989 جنح القناطر الخيرية والقاضي بجلسة 29/11/1989 ببراءته من تهمة سلب حيازة المطعون ضده الأول للمصنع سالف الذكر بالقوة والاستيلاء على محتوياته, وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إنه ولئن كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت استثناء للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وبما في ذلك الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل, إلا أن حجية الأحكام المستعجلة - وهي مؤقتة بطبيعتها - لا تقيد الخصوم أو المحكمة إلا إذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير, لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في الإشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17ق طنطا "مأمورية بنها" أنه قضى بعدم قبول الإشكال تأسيسا على أن التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 إفلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ 24/2/1988, وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي بالاستمرار في تنفيذ ذات الحكم لأن التسليم السابق للمصنع كان تسليما اختياريا من قبل وكيل الدائنين ولا يحول دون التجاء المطعون ضده الأول إلى طلب التنفيذ الجبري بعد أن رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني ومن ثم فإنه لا يكون قد صدر على خلاف ما قضي به الحكم السابق, لما كان ما تقدم وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنة 1989 جنح القناطر الخيرية لا يعدم نعيا بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات, 456 من قانون الإجراءات الجنائية وهو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية, فإن الطعن في الحكم المطعون فيه برمته يضحي غير جائز قانونا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق