الصفحات

الجمعة، 3 نوفمبر 2017

الطعن 13435 لسنة 62 ق جلسة 22 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 94 ص 634

جلسة 22 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

----------------

(94)
الطعن رقم 13435 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية. "مسئولية جنائية".
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق نص المادة 62 عقوبات. ماهيته.
الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
(3) حكم "بيانات الديباجة. "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب. لا يبطله.
(4) حكم "بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة. يكمل الحكم في سائر بيانات الديباجة عدا تاريخ صدوره.
(5) حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم سهواً. لا يبطله. ما دام أن محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها في الدعوى.

----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم - كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك محقق لحكم القانون.
2 - من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
3 - لما كان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهما بهذه المحكمة مجتمعين فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
4 - لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها استوفت ذلك البيان فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أن عدم اشتمال الحكم على اسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان، طالما أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة..... شرع وآخر مجهول في سرقة المنقول "تسجيل" المملوك لـ...... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وطلبت محاكمته بالمواد 45/ 1، 47، 317/ رابعاً وخامساً، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم إمبابة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم - كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك محقق لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته وقت ارتكاب الجريمة بسبب مرضه النفسي ورد عليه بما يسوغ إطراحه، وكان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، فإذا كان ذلك، وكان نوع المرض الذي ركن إليه الدفاع على فرض صحته لا يؤثر في سلامة عقله وصحته وإدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه فإن ما أورده الحكم كاف وسائغ في الرد على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن خلت ديباجته من بيان المحكمة التي أصدرته إلا أنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ومحضر جلسته أنها استوفت ذلك البيان فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهما بهذه المحكمة مجتمعتين فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها استوفت ذلك البيان فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن عدم اشتمال الحكم على اسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان، طالما أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى - وكان الطاعن لا يجحد أن تمثيلها كان صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق