الصفحات

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 10517 لسنة 80 ق جلسة 20 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 53 ص 318

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحي جودة ، أحمد عبد القوي ، نجاح موسى ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة .
----------
(53)
الطعن 10517 لسنة 80 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . كاف .
     لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " " سلطتها في تقدير أقول الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     أخذ المحكمة بأقوال المجنى عليه . مفاده ؟
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تقدير جدية التحريات . موضوعي . المجادلة فيه غير جائزة أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
     إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . إيراد مضمونها بما يتسق ويتواءم مع ما أورده بياناً لواقعة الدعوى . كافٍ .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . هتك عرض .
     عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني . إيراد الحكم إمساك المتهم المجنى عليها من دبرها عنوة مخلاً بحيائها . ثم إيراده على لسانها ضربه لها بيده على مؤخرتها . كافٍ . لأن المشترك بين التعبيرين واحد وهو هتك عرضها .
 (6) هتك عرض . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها . موضوعي . ليس لمحكمة النقض حق مراقبتها . شرطه ؟
     إثبات الحكم مباغته الطاعن للمجنى عليها حال سيرها وإمساك دبرها . يتوافر به ركن القوة .
(7) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " .
     تقدير توافر حالة تلبس . موضوعي .
   إثبات الحكم أن القبض على الطاعن تم بناء على ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جناية مماثلة في ذات يوم الواقعة . وعدم منازعة الطاعن فيه . مناقشة ما يثيره بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة موضوع الطعن الماثل .لا محل لها. فضلاً عن أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من هذا القبض .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " ما لا يقبل منها " .
   الدفع بعدم معقولية الواقعة. موضوعي . لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً .
      الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . قضاة " صلاحياتهم " .
     المادة رقم 247 إجراءات الجنائية . مفادها ؟
     قيام المحكمة بالحكم على الطاعن في واقعة سابقة مماثلة . ليس من ضمن الحالات المحددة في المادة رقم 247 إجراءات .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وضابط المباحث وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها .
2- من المقرر أنه في اطمئنانها إلى أقوال المجنى عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض .
3– من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
4– من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها وإذا كان ما أوردة الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد الثاني يحقق غرض الشارع في بيان الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بما يتسق ويتواءم مع ما أورده بياناً لواقعة الدعوى ، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد .
5– من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإنه لا يفيد الحكم أن يورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن أمسك المجني عليها من دبرها عنوة مخلاً بحيائها العرضي ، ثم يورد على لسانها أنه ضربها بيده على مؤخرتها هاتكاً عرضها ، لأن المشترك بين التعبيرين واحد هو أن الطاعن قصد بفعله هتك عرض المجنى عليها . وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
6– لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان ما أثبته من مباغتة الطاعن للمجنى عليها حال سيرها بالطريق وإمساك بدبرها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جناية مماثلة في ذات يوم الواقعة وهو ما لم ينازع الطاعن فيه فلا محل لمناقشة ما يثيره بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة موضوع الطعن الماثل فضلاً عن أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من هذا القبض .
8– من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9– لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .   
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: هتك عرض المجنى عليها ... بالقوة بأن قام بملامسة مناطق العفة فيها على النحو المبين بالأوراق . وإحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268 /1 من قانون العقوبات وإعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
 المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد اعتراه البطلان وشابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه استند إلى أقوال المجني عليه رغم ما يحوطها من شك وإلى التحريات رغم عدم جديتها , وأغفل إيراد مؤدى شهادة الشاهد الثاني وأورد في بيانه للواقعة أنه باغت المجني عليها وأمسك بدبرها . بينما أورد بأقوالها أنه ضرب مؤخرتها بيده , ولم يستظهر أركان الجريمة في حقه , وأطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس , ودفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة , فضلاً عن عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذ أنها أصدرت حكماً بإدانة الطاعن في قضية الجناية رقم ... بذات الجلسة عن واقعة مماثلة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وضابط المباحث وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك , وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى , وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها , وفى اطمئنانها إلى أقوال المجنى عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها وإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد الثاني يحقق غرض الشارع في بيان الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بما ينسق ويتواءم مع ما أورده بياناً لواقعة الدعوى , فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإنه لا يفيد الحكم أن يورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن أمسك المجنى عليها من دبرها عنوة مخلاً بحيائها العرضي , ثم يورد على لسانها أن ضربها بيده على مؤخرتها هاتكاً عرضها , لأن المشترك بين التعبيرين واحد هو أن الطاعن قصد بفعله هتك عرض المجنى عليها . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم , وكان ما أثبته من مباغتة الطاعن للمجنى عليها حال سيرها بالطريق وإمساك بدبرها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جناية مماثلة في ذات يوم الواقعة وهو ما لم ينازع الطاعن فيه فلا محل لمناقشة ما يثيره بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة موضوع الطعن الماثل فضلاً عن أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من هذا القبض . لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض , وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق