الصفحات

الجمعة، 3 نوفمبر 2017

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 103 لسنة 1976

يعتبر الزواج شركة العمر وهو لذلك لابد أن يقوم على اختيار صحيح ، وقد تأثر الزواج كغيره من الظواهر الاجتماعية بانعكاسات التطور في العالم المعاصر ، فبتعدد سبل الاتصال بين الدول وسهولة أمرها اصبح من المألوف أن يجمع عقد الزواج بين شخصين من جنسيتين مختلفتين .
وإذا كان الزواج الذي يتم بين متحدي الجنسية يتوافر له  غالبا الاختيار الصحيح ، إذ يتم الاختيار فيه على أساس حكيم بعيد عن التسرع وعلى نحو يجنب الأسرة والمجتمع الكثير من المآسي ، فإن الزواج الذي يتم بين مختلفي الجنسية لا تتهيأ له ذات الضوابط – بحكم اختلاف جنسية الطرفين فيفاجأ احد الأطراف بعد الزواج بانتفاء الكفاءة في الطرف الآخر من حيث النسب أو الصلاح في الدين أو الحرفة و المال أو السن فيصبح هو وأولياؤه متعيرين بهذا الزواج وتمتلئ ساحات المحاكم بالعديد من الأقضية .
وقد كشف الواقع في السنين الأخيرة من وقوع العديد من الزيجات بين مصريات وأجانب دون أن تتهيأ لها الضوابط التي يصلح معها الاختيار مما جعلها تمر بمراحل حرجة وصلت في كثير من الأحيان إلى ساحات القضاء مما دعا الجهات المعنية إلى البحث عن علاج المشكلة ، وقامت في هذا باستطلاع رأي لجنة الفتوى بالأزهر في إمكانية وضع ضوابط تنظيم زواج المصريات بأجانب بما يكفل الحفاظ على كيان الأسرة وحماية الزوجة ورعاية مصلحة الدولة . وقد افتت الجنة المشار إليها بجواز ذلك عملا بالقاعدة الشرعية التي تجيز للحاكم تقييد المباح درءاً للمفاسد .
وفي ضوء ما سلف من اعتبارات واهتداء بفتوى لجنة الأزهر رئي تقنين هذه الضوابط في نطاق قانون التوثيق – بحكم ان مكاتب التوثيق هي التي تتولى توثيق عقود الزواج والطلاق التي تتم بين المصريين وغير المصريين -  وذلك بتعديل المادتين 5 و 6 من قانون التوثيق بما يتضمن من الشروط ما يضمن قدرا مناسبا من السلامة للزواج ولا ينافي في ذات الوقت اصل العقد ولا مقتضاه .
فنص في الفقرة الثانية من المادة 5 على أن الموثق يجب عليه إذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبي بمصرية أو التصادق عليه أن يتثبت من عدة شروط هي حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء التوثيق ، والا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمساً وعشرين سنة ، ووجوب تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من دولته أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية مصدق عليهما من السلطات المصرية المختصة تفيد إحداهما عدم الممانعة في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبق الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله ، ووجوب تقديم المتعاقدين شهادتي ميلادهما فإن تعذر ذلك فيجوز للأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها ويجوز للمصرية تقديم صورة رسمية من قيد واقعة ميلادها .
ونص في الفقرة الثالثة على أن يكون لوزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد لمواجهة ما يعرض في العمل من حالات زواج أو تصادق تملي فيها اعتبارات الملاءمة ذلك ، كما نص على أن يكون له قصر توثيق عقود الزواج أو التصادق عليه وإشهادات الطلاق أو التصادق عليه بين مصريات وأجانب على مكتب أو اكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها وذلك لما لهذه المحررات من طبيعة خاصة .
ولان من الأمور التي يتعين على الموثق التحقق منها قبل إجراء التوثيق التحقق من صفات وسلطات كل من المتعاقدين ولخلو القانون القائم من هذا الحكم فقد رؤي إضافته إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون على النحو المبين بالمشروع .
ونص في المادة (6) على أن للموثق أن يمتنع عن إجراء التوثيق إذا اتضح له عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (5) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وعليه في هذه الحالات إخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض 
وإذا  كان تنظيم زواج المصريات بأجانب اقتضى تعديل المادتين 5 و 6 من قانون التوثيق فإن التطبيق العملي للقانون المذكور كشف بدوره عن الحاجة إلى تعديل المواد 2 و 9 و 12 منه . فقد رؤي تعديل المادة 2 باستبدال عبارة " التي تم توثيقها " بعبارة " التي توثق في البند " وعبارة " المحررات الموثقة ومرفقاتها " بعبارة " المحررات الموثقة " في البند 6 وذلك تيسيرا على أصحاب الشأن الذين يرغبون في استخراج صور المرفقات التي قدموها مع المحرر ، وباستبدال بند جديد بالبند 9 ينص على أن مكاتب التوثيق تقوم بالتأشير على الدفاتر التي تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق وذلك للملاءمة بين قانون التوثيق وما صدر ويصدر من القوانين الأخرى المشتملة على نصوص تتعلق بوجوب التأشير على دفاتر عن طريق مكاتب التوثيق ، وبإضافة بند برقم 10 ينص على " قبول وإيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون " وذلك تقنيناً لما جرى عليه العمل من قبول وإيداع مثل هذه المحررات ، وبتغيير رقم البند 9  القديم إلى 11 وإضافة عبارة " التأشير على الدفاتر المشار إليها في البند 9 " إلى نهايته تمشيا مع الحكم الجديد لذلك البند .
كما رؤي تعديل المادة 9 بالنص فيها على أن الصورة التنفيذية الثانية للمحرر الموثق لا تسلم لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ، وذلك تمشيا مع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي ساوت بين الحكم والمحرر الموثق في اعتبارهما سندات تنفيذية وقضت بأن الصورة التنفيذية الثانية للحكم لا تسلم لذات الخصم إلا بمقتضى حكم يصدر بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم للآخر .
ورئي كذلك تعديل المادة 12 بالنص فيها على أن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق تصدر بقرار من وزير العدل بعد أن كان النص على أنها تصدر " بمرسوم " وذلك تمشيا مع التعديل الذي ادخل على قانون الشهر العقاري بإسناد إصدار لائحته التنفيذية إلى قرار من وزير العدل بدلا من رئيس الجمهورية وكفالة لمرونة تعديل اللائحة إذا اقتضت  الحاجة ذلك .
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 351 المؤرخ 17 من إبريل سنة 1976 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره .
وزير العدل

أحمد سميح طلعت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق