الصفحات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (1) بتاريخ 3 /2/ 2009 بشأن التعامل في عقارات البنوك

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية


منشور فني رقم (1) بتاريخ 3 /2/ 2009 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (7) بتاريخ 18/9/2004 بإذاعة بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 203 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ولما كانت المادة (60) بند (5) من هذا القانون سالف الذكر تنص على أنه:(يحظر على البنك ما يأتي ) : 
1...... 5) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
(أ‌) العقار المختص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به
(ب‌) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير
على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها)
فقد أخطرنا السيد الأستاذ/وكيل محافظ البنك المركزي بكتاب سيادته أرقام 93 بتاريخ 6/7/2008، 108 بتاريخ 1/9/2008، 151 بتاريخ 22/12/2008 شأن ما تضمنته المادة (60/5) من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالفة الذكر بأنه (عند قيام البنوك بالتعامل في المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لديون له قبل الغير أو المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به سواء بالشراء أو البيع أو المقايضة فإن تسجيل هذا التعامل في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا يتطلب الرجوع إلى البنك المركزي لإصدار موافقته في هذا الشأن وبصرف النظر عن انقضاء مهلة التصرف في العقارات )
بناء على ما تقدم:
أولا:-- يستبدل بنص المادة _588) فقرة ثانية من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص الآتي:
(وتنفيذا لأحكام المادة (60) بند (5) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، يحظر على البنوك التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة وذلك بتوثيق موضوع هذا التعامل أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه أو شهره. ويستثنى من هذا الحظر المذكور:
أ‌- التعامل في العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به
ب‌- التعامل في المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له بل الغير
ولأن التعامل بالشراء أو البيع أو المقايضة في الحالتين سالفتي الذكر لا يتطلب موافقة البنك المركزي على هذا التعامل وحتى لو انقضت النهلة المحددة للتصرف فيهما)
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري الإدارات بالمكاتب ورؤساء مأموريات الهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق