الصفحات

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 4113 لسنة 78 ق جلسة 21 / 1 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الخميس ( أ ) المدنية

برئاسة السيد القاضـــى / محمود سعيد محمـود نـائب رئيــس المحكمـة

وعضوية السادة القضــاة / نــادر الســــيد  ،   بــدوى عــبد الوهـاب
                         نـائبى رئيـس المحكمـة
                أحمـد أبـو ضــيف     و    إيهــــاب ســــلام .   
وحضور ممثـل النيابة السيد / شريف بشر .
وأمين السر السيد / هشام السخاوى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 6 من صفر سنة 1431 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4113 لسنة 78 ق .
المـرفوع مــن :
ـ رئيس مجلس إدارة شركة ... للاستثمار السياحى بصفته . تعلن .... .حضر عنها الأستاذ / .... المحامى .
ضـــد
أولاً : وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية .
ثانياً : رئيس قسم وحدة المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بصفته .
ثالثاً : رئيس قلم مراجعة الرسوم بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بصفته .
المقيمين بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة . حضر عنهم المستشار / ... المستشار بهيئة قضايا الدولة .

الوقائـــع

      فى يوم 8/3/2008 طعـن بطـريـق النقـض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/1/2008 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 124 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها وكيل الشركة الطاعنة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت وكيل الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 30/3/2008 أُعلن المطعون ضدهم بصفتهم بصحيفة الطعن .
وفى 3/4/2008 أودع وكيل المطعون ضدهم بصفتهم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 17/12/2009 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/1/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والمطعون ضدهم بصفتهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .     

المحكمـــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر / ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل  فى أن قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية استصدر الأمرين رقمى ... لسنة 99/2000 بتقدير الرسوم المستحقة عن الدعوى رقم .. لسنة 1999 مدنى الجيزة الابتدائية . فأقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء الأمرين وبراءة ذمته من الرسوم المقدرة بهما لمخالفتها للقانون . حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه  الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال حين قضى بعدم قبول الدعوى على سند من    أن المنازعة تعد من المنازعات التى أوجب المشرع على أصحاب الشأن عرضها على لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل ولوج باب التقاضى فى حين أن تلك المنازعة ليست من اختصاص تلك اللجان لأن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قد أفرد لها نظاماً خاصاً فى التقاضي وبالتالي فهي تخرج عن ولاية تلك اللجان الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة فى التقاضي ، وكان النص في المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أن " تقدر الرسوم بأمر يصدره رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم " يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريره فى قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى     فى مدة حددها ، كما عين القانون فى هذه الحالة الجهة التى تنظر المنازعة نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتان 17 ، 18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان ، فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الالتزام بالرسم والتى تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بإدعاء براءة الذمة ، فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على أوامر تقدير الرسوم القضائية – وإن كانت لا تعد عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها تعد بمثابة قرارات صادرة عن المحاكم ، قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً فى التقاضى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة فى الدعوى الماثلة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منهما وهى من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90     لسنة 1944 نظاماً خاصاً فى التقاضى ومن ثم فإنها تخرج من ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لــذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية وألزمت المستأنف ضده الأول المصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق